الرئيس الفنزويلي: أجريت محادثة ودية مع ترامب مبنية على الاحترام المتبادل    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل .. صلاحيات النائب العام فى الدستور الجديد
نشر في 25 يناير يوم 15 - 10 - 2012

أثارت أزمة النائب العام الأخيرة، وتمسكه بالبقاء فى منصبه، وعدم قبوله لقرار تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان، جدلا كبيرا يتعلق فى الأساس بالحصانة الممنوحة للنائب العام، وهو ما انعكس على تساؤلات الشارع حول مدى مشروعية تعيين النائب العام فى منصب جديد أو إقالته، وما ينص عليه دستور 1971 والدساتير السابقة، ووضعه فى الدستور الجديد.
ولتوضيح الأمر، قال الدكتور محمد محيى الدين -مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور-: إن المادة الخاصة بالنائب العام فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد تنص على أن "النائب العام يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويرشح اسمه لرئيس الجمهورية، الذى يصدر قرارا كاشفا وليس منشئا بتعيينه، ولا يجوز عزله أو إقالته".
وأضاف محيى الدين، أن أعضاء لجنة نظام الحكم أجمعوا على أنه لا حاجة إلى وضع أسلوب لعزل النائب العام؛ لأن ذلك أمر يملكه المجلس الأعلى للقضاء من خلال لجان التأديب.
وأشار إلى أن دستور 1971 ينص على أن "القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، ويحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم..."، كما ينص على أن "القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأى سلطة عزل النائب العام باعتباره منصبا قضائيا".
وهو ما اتفقت معه بعض الدساتير السابقة، مثل: دستور 1964 الذى أعطى للقانون حق تنظيم وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.
وأوضح محيى الدين، أن الدستور منح تلك الحصانة للنائب العام؛ لأنه هو الذى ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن "وكلاء النائب العام" أو "وكلاء النيابة"؛ إذ لا يملك المجنى عليه فى الواقعة تحريك الدعوى الجنائية بنفسه عدا الادعاء مدنيا أمام المحكمة لطلب التعويض المادى أو الأدبى.
وقال: إن القانون، طبقا للدستور، يقرر أن النائب العام غالبا ما يكون بدرجة وزير، وعضوا فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة، وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأى شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائى بحت كونه عضوا فى السلطة القضائية، ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية؛ إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف "الفصل بين السلطات".
وأضاف أن القانون ينظم عمل النائب العام، فهو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومى المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية فيها، وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام ????، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.
وقال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن النائب العام حينما أكد فى تصريحات صحفية رفضه للمنصب الجديد سفيرا لمصر فى دول الفاتيكان، لا يستطيع أحد أن يخالف هذا إلا بتشريع من الرئيس من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما تفهّمه رئيس الجمهورية الذى قبل الالتماس الذى قدمه المجلس الأعلى للقضاء، وقبِل بإعادته إلى منصبه مرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.