مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، فضَّل عدم ذكر اسمه، قطع ل«التحرير»، بأن القانون رقم 46 لسنة 1972 المنظم لعمل النائب العام، جاء فى الفصل الثالث من الباب الثانى تحت عنوان «عدم قابلية القضاة للعزل»، تحديدًا فى المادة «67» التى تشير بلا أى مواربة إلى أن «رجال القضاء والنيابة العامة -عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل»، وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة، ولا يجوز عزله أو إقالته من منصبه بأى طريقة أو لأى أسباب». المصدر شدد على أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، من حقه الطعن أمام مجلس القضاء الأعلى على قرار الرئيس محمد مرسى بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، لأن القرار يعنى ضمنيًّا إقالته، وعلى أساس أنه قرار خاطئ، ومن حق مجلس القضاء إلغاء قرار الرئيس، ويجب أن يستجيب الرئيس لذلك، لأنه من المفترض أننا فى دولة قانون، كما أن القرار يعد «قرارًا إداريًّا»، وتابع «لكى يكون قرارا إداريا مكتمل الأركان القانونية يجب أن يصدر من مختص فى الأحوال التى يجيزها القانون بقصد إحداث مصلحة عامة»، مشددًا على أن ما فعله الرئيس هو أحد صور العزل، «بأن تجعل رجل القضاء يترك عمله وتعيينه فى السلطة التنفيذية».
كما أشار المصدر إلى أنه حتى أعضاء النيابة العامة الذين تم استثناؤهم من نص القانون فى باب «عدم قابلية عزل القضاة» لا يمكن أن يتم عزلهم إلا بمعرفة لجنة التأديب الخاصة بهم، وبخطوات قانونية يجب اتباعها وعدم الإخلال بأى منها ليكون العزل صحيحًا وموافقًا للقانون، خصوصا أن القانون ينص على أن القاضى له حصانة كاملة يتمتع بها للعمل بحرية تامة، وأن الرقيب عليه هو الله ثم ضميره فقط، حتى يؤدى عمله كما ينبغى، مشيرًا إلى أن الحصانة لحماية الوظيفة لا الموظف، وهى ضمانة لتحقيق العدل فى المجتمع، لافتا إلى أن هناك حالة واحدة فقط يكون فيها قرار الرئيس صحيحًا، وهى أن يحصل مصدر القرار على موافقة النائب العام على عزله من وظيفته القضائية ونقله إلى السلطة التنفيذية، وإذا لم يحدث ذلك فالقرار خاطئ ومجافٍ للقانون تمامًا، وللنائب العام أن لا يخضع له وأن يستكمل مهام عمله، لأنه هو والعدم سواء.