يقول المستشار عبد الله الباجا رئيس بمحكمة جنح النقض، وأحد أشهر القضاة الذين عملوا بمحاكم الأسرة لأكثر من 20 عاما، ان المادة 15 من قانون 25 لسنة 29 نظمت كيفية اثبات ونفي النسب وان هناك قاعدة قانونية تقول انه لايجوز نفي النسب بعد الإقرار، القانون المصري نظم الحالات التى يتم فيها نفي النسب وهي 6 حالات، اولا أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة،ثانيا: أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، ثالثا: إذا ثبت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي، رابعا: عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، خامسا: ألا يكون الزوج أقر بالأبوة ولو ضمنا، سادسا:ألا يكون الزوج سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود. اما اثبات النسب فهو بالبينة والشهود والفراش او باثبات الزواج وقد اعطى القانون الحق للزوجة باستخدام تحليل البصمة الوراثية DNA في اثبات النسب فقط وليس في نفيه. واستطرد المستشار عبد الله الباجا حديثه قائلا، ان القاعدة القانونية التى تقول انه لا يجوز نفي النسب بعد الإقرار هذا يكون في مصلحة الطفل والمجتمع وان القانون يراعى حقوق الابناء لان هناك آباء يرفعون تلك الدعاوى بدون وعي، والقانون يرى مصلحة هؤلاء الأبناء فكيف لابن وهو عمره خمسة عشرة عاما او اكثر يتم نفي نسبه ويصبح فجأة بدون أب بعد اقرار والده به لسنوات طويلة؟!