نائب محافظ الأقصر يفتتح فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع (صور)    22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي    وزير التموين: التحديات العالمية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد    الكيرجاوي يكسب البلدي.. تعرف على أسعار وأنواع خراف الأضاحي بأسوان    الرئيس يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية    رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    إعلام عبري: إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة بالكامل    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    أمريكا ستتحمل المسؤولية.. إيران تحذر من نوايا إسرائيلية للهجوم على منشآتها النووية    وول ستريت جورنال: ترامب أخبر قادة أوروبا أن بوتين ليس مستعداً لإنهاء حرب أوكرانيا    أيمن الجميل فى افتتاح بطولة بالم هيلز الدولية للإسكواش: دعم الرياضة استثمار حقيقى فى مستقبل الوطن    سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي    "وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية    برنامج "فضفضت أوى" يتصدر الأكثر مشاهدة على Watch it بعد عرض حلقته الأولي    مملكة الحرير على "ON" قريبا    أول تعليق من مايان السيد بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية "أسرتي.. قوتي"    مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    مهرجان كان، إيل فانينج تخطف الأنظار في جلسة تصوير فيلم Sentimental Value    بدلة فريدة وإطلالة عصرية.. «مسلم» يخطف الأنظار في حفل زفافه (صور)    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يفوز بجائزة الطبيب العربي 2025 في «الحوكمة الصحية»    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    ضبط لحوم غير صالحة ودواجن محقونة بالمياه في بورسعيد قبل عيد الأضحى    تأجل محاكمة اللاعب إمام عاشور ل جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في اتهامه بسب وقذف مشجع بالدقهلية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    وزير البيئة: ربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راغب علامة ورحبانى الأشهر.. 120 ألف دعوى إنكار نسب فى المحاكم
نشر في المشهد يوم 13 - 05 - 2014

حقوقيون: قانون 15 الذى ينظم الاثبات والإنكار لم يتغير منذ عام 1929
الأزهر: إنكار النسب موجود من قبل الرسول والدليل .. زياد ابن أبيه
زياد رحبانى وراغب علامة أشهر من رفعوا قضايا
ماذا لو ساورت الشكوك زوجًا فى أن زوجته خائنة،ونسبت إليه ولدًا غير شرعى دون أن يكون معه على ذلك دليلًا ؟ كما حدث مع أحد المواطنين المصريين الذى قرر أن يُقيم دعوى «زنا» ضد زوجته، واتهمها بممارسة الرذيلة، مع مدرب الكاراتيه فى قضية المحلة الشهير، إضافة إلى رفع دعوى «نفى نسب» للتأكد من نسب نجلها إليه، بعد مشاهدة زوجته فى أحضان المدرب.
هذا السؤال مشكلة تواجه عشرات الآلاف من الأزواج الذين لا يجدون فى الغالب حلا سوى اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى إنكار النسب، والتى تنتهى فيها محاكم الأحوال الشخصية، فى البلاد الإسلامية إلى تطبيق أحكام اللعان وفق المذهب الذى تتبعه.
وإن كان الجميع خاصة الإعلام يهتم بأطراف القضية الثلاثة "الزوج والزوجة والعشيق"، إلا أن الجميع أيضا ينسى فى فورة العناوين المثيرة، والتعبيرات الجنسية فى القضية، الطرف الرابع وهو الطفل، والذى يصبح وضعه وحياته بكاملها موضع شك وتساؤل.
وقد وصل عدد الدعاوى المرفوعة لإنكار النسب فى المحاكم المصرية وحدها إلى 120 ألف دعوى يرفض أصحابها الاعتراف بالنسب الشرعى لأبنائهم، ولم يحدث تطوير لقانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1929، رغم التغيرات الاجتماعية التى طرأت على المجتمع وقيم وتقاليد الزواج فيه، ورغم ظهور واستحداث تطبيقات علمية للثورة البيولوجية، التى شهدها العالم فى العقدين الأخيرين، والتى يمكن الاستفادة منها فى نظر وإثبات النسب فى مثل هذه القضايا.
فقد نظمت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، وذلك فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وأن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
وفقا لنفس المادة القانونية يحق للزوج إنكار النسب فى حالة إذا ما وضعت الزوجة مولودها، فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.
كما حدد القانون الحالة التى لا يمكن للزوج فيها إنكار إثبات النسب ومسماها ''اللعان''، وهو ما نص عليه القرآن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل، حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرارًا من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الإقرار.
وتنص المادة على: ''لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة''.
كل هذا لاينطبق مثلا على حالة اكتشاف زوج خيانة زوجته مما يجعله يتساءل عن حقيقة نسب أطفاله منها، فليس مستبعدا على الزوجة الخائنة أن تنسب طفلا حملته من رجل إلى اسم رجل آخر، والمرآة المتزوجة حين تخون زوجها وتكتشف حملها لايكون أمامها سوى الإجهاض أو إقناع زوجها أن الحمل وقع منه.
الولد للفراش
فى المقابل توجد آلاف القضايا التى نظرتها المحاكم المصرية لحالات إنكار النسب، وجاءت العديد من الأحكام ليثبت هذا النسب استنادا لقاعدة ''الولد للفراش''، رغم سفر الزوج لمدة تزيد عن عام، ويروى محمد عادل مصطفى، محام متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية وإثبات وإنكار النسب، أن حق الزوج فى إنكار النسب يسقط فى حالة علمه بواقعة الزنا ثم علمه بحمل الزوجة، وهو ما يعتبر بمثابة رضى منه عن الأمر، وبعض الأزواج يفضلون الستر على الزوجة الزانية.
ولكن ماذا لو حمكت المحكمة بإنكار النسب،فى هذه الحالة يقول المحامى علاء الدين حسنى إنه إذا حكمت المحكمة فى قضى بإنكار نسب طفل إلى أبيه فيمكن فى هذه الحالة نسب الطفل إلى جده لوالدته، وتغيير كل أوراقه الرسمية كشهادة الميلاد بالاسم الجديد، فقانون اللعان على هيئته المستقر عليها، ينتهى فيها الحكم بالتفريق بين الزوجين وإلحاق نسب الولد بأمه.
أما عن التأثير النفسى فتقول الدكتورة أمل عامر، أستاذ علم الاجتماع، أن الطفل يكون هو الضحية الأولى فى مثل هذا النوع من القضايا، خاصة أنه يصبح عرضة للسخرية والإهانة، بجانب تغيير شامل فى حياته ما يعرضه لضغوط نفسية وعصبية وتحوله إلى كائن مشوه ورافض للمجتمع.
من من جانبه قال الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى فى الأزهر، إن القاعدة الفقهية للفصل فى قضايا النسب لا تتعارض مع التطور العلمى، لقوله تعالى ''وكل يوم هو فى شأن''، مضيفا أن قول الرسول عليه الصلاة و السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر''، وكان ذلك قبل 1400 سنة، ولو أن تحليل الحامض النووى DNAيعطى نتيجة صحيحة، لا تقبل التشكيك فلا مانع من الاعتماد عليه.
وأضاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتمد أساليب أخرى لإثبات النسب، منها ما يعرف ب''القيافة''، وكان فى الجاهلية يقوم بها مختصون يقارنون بين أعضاء جسم الصبى و الزوج، لكن فى بعض الأحيان يكون للتحليل الأولوية إذا علم الزوج على سبيل المثال أنه لا ينجب، وكذلك فى قضايا الميراث فى حالة وفاة الزوج، لذلك فالأفضل أخذ عينة من الزوج حتى وإن رفض التحليل.
وأفاد عضو لجنة الفتوى فى الأزهر أن السفيرة مشيرة خطاب، قد تقدمت بمشروع عام 2010، حاولت من خلاله وضع تصور قانونى لحل أزمة مجهولى النسب، وهو تصور لا يخالف الشرع مطلقا، لأن التبنى محرم شرعا، وفى الشرع الإسلامى ''اللقيط'' لا ينسب لأبيه لأن هذا الولد إذا أثبتت التحاليل نسبه إلى أبيه لا ينسب، لأنه جاء من ماء هدر شذر، والهدف من مشروع التشريع القانونى السابق هو ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهو ليس نوعا من التبنى لكنه نوعا من الكفالة، وهو فقه الواقع.
وأضاف أن التاريخ به نماذج مماثلة، لقضايا إنكار النسب حيث كانوا يقولون ''فلان ابن أبيه'' مثل زياد ابن أبيه، لأنه جاء من زنا، ويمكن أن ينسب لجده من الأم حتى يجد له نسبا، ولا يرث، ولا يمكن أن ينسب إلى أمه لأن الوحيد المنسوب إلى أمه هو المسيح عيسى ابن مريم.
أشهر قضايا إنكار النسب
قام الفنان اللبنانى زياد الرحبانى ابن المطربة فيروز برفع دعوى كانت هى الأشهر فى قضايا النسب فى لبنان، وذلك لإنكار نسب ابنه عاصى، الذى كان قد تخطى عامه الرابع والعشرين، وخلال القضية قدم الأب أدلة بما فيها فحص الحمض النووى، الذى حسم القضية قبل تحويلها إلى القضاء، وخوفا على اسم العائلة التى صنعت مجد الفن اللبنانى، طلبت المحكمة من كلا الطرفين إيجاد صيغة محترمة لحل القضية وديا.
كذلك تحليل الحامض النووى الذى أجراه الفنان اللبنانى راغب علامة دفعه إلى إنكار بنوته ب''سارة لونا''، وكان قد تزوج والدتها رندى زكا الزوجة الأولى للفنان، وانتهت علاقتهما بطلاق هادئ، إلا أن التحليل جاء لينهى علاقته بالطفلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.