«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تَرث الفتاة المغتصَبة وطفلها من تركة مغتصبها؟
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 07 - 2014


علاء عريبي - فتاوي لها تاريخ

قضية نسب ابن الزنى أو ابن المغتصبة لوالده من القضايا الشائكة فى الفقه الإسلامى، فقبل تطور العلم وظهور تقنية تحليل D.N.A، كانت عملية إثبات النسب من الغيبيات، لا الرجل ولا الأم يستطيعان حسمها، خصوصا إذا كانت عملية الاغتصاب أو الزنى قد شارك فيها أكثر من شخص، لهذا اتفق الفقهاء على نسب ابن الزنى وابن المغتصبة لوالدته فقط، كما اتفقوا على توريثه نصيبًا شرعيا من تركتها عند وفاتها.
سئل الشيخ محمد عبده سنة 1903، عن رجل عاشر امرأة وأنجب منها سفاحا بولدين وبنتين، ومات عنهم، وعن شقيقة له، وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفٍ قبله، فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح؟ وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه؟ وما هو نصيب كل منهم؟.
الجواب: بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم وجود السبب، وهو نسبتهم إليه، بل الذى يرثه شقيقته وأبناء أخيه شقيقه إن كانوا على دينه، لشقيقته النصف فرضا، ولابنى أخيه النصف الباقى عصبا، مناصفة بينها، ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق، لأنهما من ذوى الأرحام، والعصبة مقدمون عليهم، والله أعلم.
الشيخ عبد الرحمن قراعة، مفتى الديار المصرية، تلقى عام 1923 سؤالا من فلسطين، يستفسر فيه صاحبه عن حكم المغتصبة، جاء فيه، سأل سائل اسمه حسين غليون، من الجودة بفلسطين عن رجل اغتصب زوجة رجل آخر، وعاشرها من غير نكاح شرعى، بل بالقوة والقهر، ووطئها فى هذه المدة، وولدت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة، وما زالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول، فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا؟
أجاب الشيخ قراعة، متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعًا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الرجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم.

المعترِفة بزناها
فى عام 1924 تلقى الشيخ قراعة سؤالا آخر عن ولد الزنا، سئل عن رجل عاشر امرأة معاشرة غير شرعية، ثم هجرها، فرفعت عليه دعوى تقول إنها أنجبت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة، وحكمت المحاكم العثمانية بأن الولد ليس منه، وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة، ونظرت المحاكم المصرية الأهلية دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير شرعية، والولد نتيجة هذه العلاقة، وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد، فهل يثبت نسب الولد إلى الرجل وهل يرث الولد منه؟
أجاب، إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح، فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذى سافح أمه، وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث، وإنما يتوارث هو وأمه وقرابتها. قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنى واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه فى العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم فى الشريعة الغراء والله أعلم.

وكيل وزارة العدل
فى عام 1979 تلقت وزارة الخارجية رسالة من السكرتير العام للأمم المتحدة، يطالب فيها بيان الرأى فى مساواة بين الأطفال المولودين دون زواج شرعى مع المولودين من زواج شرعى، وعند ذلك وضعت الأمم المتحدة عدة نقاط للإجابة عنها:
1- كل شخص مولود له الحق فى بنوته لأمه ولأبيه الذى يجب أن يعترف به شرعا.
2- إن واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه فى مواجهة المرأة التى ولدت الطفل.
3- البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف الإرادى، والافتراض القانونى والاعتراف القضائى وعملية البحث من الأبوة لا تخضع لأى وقت أو ميعاد.
4- ويفترض أن الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك أنه ولد فى أثناء الزواج.
وهذا الافتراض لا يمكن إنهاؤه إلا بقرار قضائى مبنى على دليل أن الزوج ليس الأب.
5- كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج.
6- كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق لوالديه، يعتبر طفلا شرعيا فى ما عدا إلغاء الزواج.
7- عند إقامة البنوة، فإن كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية مساوية لشخص ولد خلال الزواج.
8- كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق فى حمل اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للأشخاص المولودين خلال الزواج. إذا لم نقم البنوة إلا من ناحية الأم، فإن المولود له الحق فى أن يحمل اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج.

الشيخ جاد الحق
وزارة الخارجية أحالت جميع الأوراق إلى وزارة العدل للإفادة والرد، فأحالت وزارة العدل بدورها الأوراق إلى دار الإفتاء، وتولى الشيخ جاد الحق مفتى الديار آنذاك عملية الرد، فقال، لما كان الزنى (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محرما فى الشريعة الإسلامية، ومن ثم أهدرت نسب الطفل المولود ثمرة لصلة غير زوجية إلى أب، وإنما ينسب فقط إلى أمه التى يثبت ولادتها إياه، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق الإثبات المقررة فى القانون، كما أن نسب الطفل ثمرة الزنى لا يثبت للأب إلا باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا، لأن الشريعة لا تقر النسب بهذا الطريق، وعلى ذلك فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه فى ظل عقد زواج ثابت نفاذا لهذه القواعد، كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها واقعة طبيعية متى ثبتت الولادة قانونا، وترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم، بغض النظر عن عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين، ثم إن البنوة تثبت فى نطاق القانون المصرى (الشريعة الإسلامية) باعتراف الأبوين إراديا، وثبوت النسب قضاء بطرق الإثبات المقررة قانونا، أما الافتراض القانونى فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل فى ظل عقد زواج وبالتطبيق لأحكام الشريعة لا ينقض هذا النسب ينفى مجرد من الأب أو جحوده، بل لا بد لنفيه بعد ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناء على دليل صحيح غير الإقرار، لأن القانون المصرى بهذا الاعتبار (الشرعية الإسلامية) يجعل النسب من النظام العام، فلا ينقض بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته، والمراد فى ثبوت نسب الطفل الذى يتزوج والده بعد مولده (بند 5 و 6 من الإعلان) اعتراف الأب بهذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده بمدة تقل عن 6 أشهر، لأنه فى هذه الأحوال يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة الشرعية، فإذا لم يعترف الأب بنسبه لا يلحقه.
وخلاصة ما تقدم أن القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة، ويهدر ثبوت النسب للمولود فى علاقة الزنا، وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حياته وتربيته وتعليمه، كما أن حقوقه الأساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فإنه لا توجد فى مصر مشكلة الأولاد غير الشرعيين (اللقطاء) بل هم قلة لا تمثل مشكلات فى المجتمع المصرى الإسلامى، ثم إن إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأى قيود زمنية، بل على العكس فإن نفى النسب هو الذى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ووفاقا لما سبق تفصيله، ونزولا على قواعد القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتى تحكم واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك فإنه يتحفظ على البنود رقم 5 و6 و7 و12 من ترجمة الإعلان المعنون (مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التميز ضدهم) أما باقى بنود هذا الإعلان فإنها لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية (الشريعة الإسلامية) فى جمهورية مصر العربية».

إعادة نظر فى فتوى الفقهاء من وجهة عصرية
اليوم بعد أن تطورت العلوم وتوصل الإنسان إلى تحاليل تحسم مسألة نسب الطفل لوالده، حتى من بين أكثر من شخص واقعوا الفتاة أو السيدة، هل سنقف عند الموروث الفقهى ونساعد المغتصب والزانى على الهرب من الاعتراف بطفله؟ وهل سنحرم الطفل من انتسابه لأسرة؟ وهل سنتركه للحاجة ونحرمه من نصيب فى تركة والده؟
على سبيل الفرض: شاب اغتصب فتاة وأحيل للقضاء وقضت المحكمة بسجنه لفترة عقابا لجريمته، خلال فترة سجنه اكتشفت الفتاة أنها حامل منه، ومات فى السجن وخلف تركة، ليكون السؤال هنا، لماذا نحرم هذا المولود أن يرث من تركة والده؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.