الرئيس السيسى: مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى..وحماية المياه تمثل قضية مصيرية    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وكيل "تعليم الفيوم" يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المسلة الإعدادية للبنات    التضامن: غلق 7 دور رعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    اسعار الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. بكام النهاردة ؟    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    مصر تحصد ثمار التطوير.. قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    صحف قطرية: قمة شرم الشيخ بارقة أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين    انفراجة كبيرة .. 400 شاحنة مساعدات من مصر تعيد الحياة إلى قطاع غزة    60 ساعة من الأمطار تغرق المكسيك..مصرع أكثر من 41 شخصا و5 ولايات منكوبة    العراق يحقق فوزًا مهما على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم    توروب يحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو من استاد القاهرة لمتابعة لاعبيه الدوليين    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الأرصاد الجوية : انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    مستشفى قنا الجامعي ينقذ شاب بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالصدر.. اعرف التفاصيل    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على طريق الجلالة    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    إعلام القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية وإدارة استمرارية الأعمال    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    بعد تعيين توروب.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    وفاة «عبدالله» بطل إنقاذ «عجوز فيصل» بعد توقف القلب والمخ.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل العناية المركزة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرق الشرعية لإثبات النسب للشخص الميت
نشر في مصراوي يوم 02 - 02 - 2015


السؤال عن الحكم الشرعي للأسئلة الآتية:
السؤال الأول: ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب؟
السؤال الثاني: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟
السؤال الثالث: هل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟
السؤال الرابع: هل يجوز نسب الابن من الزنا؟
السؤال الخامس: هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟
السؤال السادس: هل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية، ومن الذي يلزِم بذلك، هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره، بمعنى هل هناك إلزام على ما يدعى أنهم إخوة له بذلك؟
تجيب على هذه الاسئلة لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها، وأقل مدة الحمل ستة أشهر لورود النص بذلك؛ قال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.. [لقمان: 14] يعني: في انقضاء عامين, وفي آية أخرى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}.. [الأحقاف: 15]، فحصل بمجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا أسقطنا المدة الثانية من المدة الأولى، وهو استدلال ابن عباس، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
وأما أقصى مدة للحمل فلم يرد فيها نَصٌّ يُحَدِّدها؛ فصار تحديدها موكولًا إلى الوجود الذي يُعرَف بالاستقراء؛ لأن كل ما جاز وقوعه وعدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو النقل -كما قرره الإمام الرازي في (معالم أصول الدين، ص: 23 – 24)، فإذا انعدم النقل لم يبق إلا الحس. قال ابن خويز منداد المالكي: "أقل الحيض والنفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد; لأن علم ذلك استأثر الله به, فلا يجوز أن يُحكَم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا, ووُجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا; ولَمّا وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك, والنفاس والحيض لَمّا لم نجد فيه أمرًا مستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن"اه (تفسير القرطبي 9/ 288- ط. دار الشعب)، ولهذا اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل بحسب ما ثبت لديهم باستقراء الوجود؛ وقد ذكروا بحسب وجدانهم وقائع دام الحمل فيها سنتين وثلاثًا وأربعًا.
وهذه وإن كانت أمورًا نادرة الوقوع إلا أنها رُصِدَتْ بالفعل، ويرجع ذلك إلى أن المرأة في تلك الأزمنة كانت تُتْرَك حتى تضع حملها وإن جاوزت مدة غالب الحمل؛ فكان هذا يؤدي إلى كثرة حالات الوفيات بين النساء الحوامل اللاتي تجاوزن هذه المدة، ولم يكن يسلم من ذلك إلا النادر، وعدم وقوع ذلك الآن سببه أن اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن تمنع الطبيب من أن يسمح ببقاء الجنين في بطن أمه فوق مدة معيَّنة؛ لندرة أن ينجو الجنين من الموت إذا تجاوز الحمل مدة (45) أسبوعًا، وليس عدم الوقوع سببه أن ذلك ممتنع حسًّا، فلا يُعتَرَض على كلام الفقهاء والأئمة بعدم وجدانه الآن؛ لأن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود.
ومحل كلام الفقهاء في أقصى مدة الحمل وفي الوقائع التي استدلوا بها على وجود ذلك ووقوعه: إنما هو في المرأة التي يظهر عليها الحمل وتطول مدته، وادعاء الحمل الآن لمدة أكثر مِن غالب الحمل مع عدم ظهور الحمل وعلاماته لا يقبل بمجرد الدعوى، مع سهولة التحقق من هذه الدعوى من خلال الاختبارات الطبية الكاشفة عن عدد أسابيع الحمل.
والذي اختاره قانون الأحوال الشخصية المصري من أقوال الفقهاء هو ما نَصّت عليه المادة رقم (15) من القانون رقم (25) لسنة 1929م من أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
أما بخصوص السؤال عن طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت: فإنه من المقرر شرعًا أن الأصل في النسب الاحتياط، وقد تَشَوَّف الشارع إلى إثباته بكل الوسائل الممكنة، ومن الوسائل المعتبرة في إثبات النسب في حالة الشخص الميت: إثبات وجود الفراش الصحيح، والمقصود بالفراش: الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، أي: الولد يُنسَب لصاحب الفراش وهو الزوج.
ويثبت النسب أيضًا بالبينة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتكون شهادتهما على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.
ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط، بل يثبت أيضًا بالزواج الفاسد والوطء بشبهة، كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع وذلك كله هو الراجح والمعمول به في فقه السادة الحنفية؛ قال في الهداية وشرحها للعلامة البابرتي: "(ولا يجوز للشاهد أن يَشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به) وهذا استحسان...وجه الاستحسان: أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواصٌّ مِن الناس, ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون, فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أَدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام" اه (7/ 388، 389-ط. دار الفكر).
وقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1996م مستبدلة بالقانون رقم 126 على أن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي عليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية، وسيأتي تفصيل الكلام عليها.
ونص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 في المادة رقم (7) أيضًا على أنه "لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه، أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء".
وهذا كله مشروط بألا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي مِن انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة، بحسب ما اختاره القانون المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة، كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة، وإمكان تصور حمل الوالدة من الوالد عادة، وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به، وقد ورد في المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929 أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".
أما بخصوص نسب الابن من الزنا: فقد اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية؛ فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعًا.
ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، (تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 241- ط. دار الكتاب الإسلامي، الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير مع حاشية الصاوي 3/ 540- ط. دار المعارف، شرح المحلي على المنهاج مع حواشي قليوبي وعميرة 3/ 241- ط. عيسى الحلبي، كشاف القناع 4/ 424- ط. دار الكتب العلمية).
وعليه فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة، وقد سبق الكلام عن طرق إثبات النسب إلى الميت.
أما بخصوص إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية فهو جائز؛ بشرط ثبوت الفراش، وهذا يتوافق مع مذهب الشرع في التشوف إلى إثبات النسب، ولكنه لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب؛ لأن الخطأ البشري في التحاليل وارد محتمل، فالظن في طريق إثباتها، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة، وأما إثبات النسب بهذه البصمة فيمكن اللجوء إليه في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد -أي الذي لم تتوفر كل شروطه وأركانه- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأة ظَنًّا أنها زوجته، فيظهر خلاف ذلك، وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوها، ومثلها: حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتَعَذَّر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعَرُّف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
ولا مانع شرعًا من إلزام المنكِر عن طريق القضاء بإجراء تحليل البصمة الوراثية، سواء أكان الرجل أم المرأة -أم طرفًا آخر كالولي مثلا-، وذلك عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة، ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء شبهة أو عقد فاسد بينهما، وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه وُلِد منهما، وفي حالة رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية.والله سبحانه وتعالى أعلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.