«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 29 نوفمبر    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هاكان فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمعسكر منتخب مصر المشارك بكأس العرب    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    حبس المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام 6 أشهر    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اراء علماء الدين فى إثبات النسب أو نفيه بال DNA
نشر في الفجر يوم 03 - 09 - 2014

أجاب الدكتور على جمعة: «من المقرر شرعًا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج، بنسب الطفل إليه مستوفيًا لشرائطه، فإنه لا يتحمل النفي ولا ينفك بحال، سواء أكان المقر صادقًا في الواقع أو كاذبًا، وبالتالي فإن نفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبرًا، واطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه، لا يمكنه من نفي النسب الثابت من قبل».

وأضاف: «الاعتماد على «تحليل البصمة الوراثية» المعروف باسم «D. N. A» في نفي النسب لا يجوز شرعًا، لأن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا، فإن ذلك اليقين نفسه يقع الظن في طريقة إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب. أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللعان فإنه أقوى من البصمة الوراثية. وعليه فإن التحليل المنوه عنه في السؤال لا يثبت به نفي الولد ولا زنى المرأة».

وأوضح جمعة أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

التنازع على مجهول النسب، بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة، أو تساويها، أو كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لا يمكن التعرف على هوياتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
ورداً على السؤال عن المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها، قال الدكتور علي جمعة: «إذا ثبت نسب الولد لا يمكن نفيه، وإثبات نسبه يكون بقبول التهنئة بولده، وكذلك السكوت على النفي وقت الولادة، أي الوقت الذي يمكنه فيه النفي ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده في شهادات الميلاد والسجلات الحكومية. وقال ابن قدامة في المغني: «وإذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه؛ مع إمكانه؛ لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك» وبهذا قال الشافعي، في حين قال أبو حنيفة: «له تأخير نفيه يومًا ويومين استحسانًا، لأن النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته»، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فهو عامٌّ خرج منه ما اتفقنا عليه من أقوال الفقهاء، فما عداه يبقى على عموم الحديث».

استقرار الأسرة

تؤكد الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق جامعة الأزهر، أن الإسلام عمل على استقرار الأسرة عن طريق غرس الثقة بين أفرادها، وخاصة بين الزوجين اللذين جعل الله علاقتهما بالزواج آيةً من آياته، فقال تعالى: «وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» آية 21 سورة الروم.
وأشارت إلى أن الشك بين الناس بوجه عام، والشك الزوجي بوجه خاص، من الشيطان الذي يعمل على إثارة كل ما من شأنه نشر العداوة والبغضاء، فقال تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» آية 91 سورة المائدة. ولا شك أن تقوية الشك في نفوس الأزواج، وخاصة فيما يتعلق بالأنساب، من أخطر أسباب العداوة والبغضاء التي يريدها الشيطان بين الأزواج والزوجات.
وأنهت الدكتورة فايزة كلامها بتأييدها ما ذهب إليه مفتي مصر السابق، من أنه لا يجوز شرعاً اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية عند الشك في الزوجة، لأن هذا يفتح باب الجحيم، والقاعدة الشرعية هي «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

حماية الأعراض

يرى الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن المحافظة على الأنساب مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبالتالي فإنه حمى الأنساب من كل شائبة تشوبها من خلال الشك القاتل للمشاعر الزوجية النبيلة، فيحولها إلى نار حارقة قد تصل إلى القتل.
وأوضح أن الإسلام طالب بالتثبت واليقين في كل الأخبار حتى لا نضر بالآخرين، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» آية 6 سورة الحجرات. إذا كان هذا في الأخبار العامة فما بالنا إذا كان الأمر متعلقاً بالأنساب، التي هي من أسمى العلاقات الإنسانية بين البشر.

وأنهى الدكتور أحمد حسين كلامه بضرورة غرس الثقة بين الزوجين، وعدم ترك المجال للشكوك والظنون، وذلك بأن يحسن كل من الزوجين اختيار بعضهما منذ البداية على أساس الدين، حيث قدم الرسول، صلى الله عليه وسلم، النصح لأهل المرأة إذا تقدم إليهم من يريد خطبتها والزواج منها، فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». ونفس النصيحة قدمها الرسول، صلى الله عليه وسلم، للمقبلين على الزواج، فقال للرجال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

محاربة الشكوك

حذر الدكتور عبد الحي عزب، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية في بني سويف جامعة الأزهر، من سوء الظن باعتباره من حسن الفطن كما يردد العامة، لأن المنظور الإسلامي أن حسن الظن هو الذي من حسن الفطن، ولا شك أن سوء الظن يؤدي إلى الشك بكل أنواعه، وأخطره الشك في النسب، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» الآية 6 سورة الحجرات.

وأضاف: «لا يجوز شرعاً اللجوء لتحاليل البصمة الوراثية لنفي النسب، لأنه عمل بشري ظني ونسبة صحته لا تصل إلى درجة اليقين التام، الذي ليس فيه أدنى شك، وكذلك عموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وذلك حفاظاً على الأعراض من الطعن وتشويه السمعة، مما قد يؤدي إلى الاقتتال بين العائلات التي تحافظ علي سمعتها، وكذلك الحفاظ على الأولاد من أن يضيع مستقبلهم أو تشوه سمعتهم».
وهاجم مطالبة البعض بالتنازل عن النصوص الدينية من أجل محاكاة الغرب المتقدم علمياً، بإباحة تحاليل البصمة الوراثية لإثبات أو نفي النسب، لأن هذا ما يخالف القاعدة الشرعية التي أرساها الإسلام في قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا» آية 36 سورة الأحزاب.

الحل

كشفت الدكتورة عفاف النجار، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في القاهرة جامعة الأزهر، أن الوسيلة الشرعية الوحيدة لقطع الشك باليقين عند الشك في الزوجة هو ما يعرف شرعاً ب«اللعان»، وهو كلمات معلومة جعلها الله حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وقد سمي لعاناً لاشتماله على كلمة «اللعن»، ولأن كلاً من الزوجين المتلاعنين يحرم استمرار علاقتهما الزوجية أبداً، وكيفيته حددها الله في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» الآيات 6-9 سورة النور. ويلاحظ تكرار كلمات الشهادة لتأكيد الأمر، ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد، وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة للأربع، ومما يحلف عليه الزوج أن يقول: «إن هذا الولد من زنى وليس هو مني» لينتفي عنه. أما لعان المرأة أن تقول أربعاً: «أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى»، وتقول في الخامسة بأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنى، ويجب عدم التسرع في اللجوء إلى اللعان لأنه يعني إنهاء العلاقة الزوجية بلا رجعة.

وعن مشروعية اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية لتحديد أو نفي النسب، قالت الدكتورة عفاف: «مع احترامي لنتائج تلك التحاليل عالية الجودة، إلا أن «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب»، وخاصةً أنه لا يوجد تحليل علي وجه الأرض إلا وفيه نسبة خطأ، حتى ولو كانت ضعيفة جداً، فضلاً عن إمكان تلاعب القائم بالتحليل في نتائجه بسبب انعدام الضمير أو الرشوة وخلافه، لهذا فإنه لا يجوز شرعاً وعقلاً جعل النسب، سواء في حالة النفي أو الإثبات، مرتبطاً بتلك التحاليل مهما كانت دقتها».

باب للفتنة والفساد

تشير الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، إلى أن النفس البشرية ضعيفة، ووصفها الله بأنها أمَّارة بالسوء، فقال تعالى: «… إنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» آية 53 سورة يوسف. وبالتالي إذا فتحنا الباب لإباحة تحاليل البصمة الوراثية فإنه، من باب الفضول، سيتم اللجوء إلى إجراء تحاليل البصمة الوراثية، فما بالنا إذا كانت هناك خلافات زوجية أو وقوع الطلاق، فإن الزوج سيحاول المكيدة والفضيحة لزوجته أو مطلقته، وفي هذا ضرر كبير للزوجة، وبالتالي أولادها يكونون عرضة لنفي نسبهم ولو بالتزوير والتآمر بين الزوج والقائمين على إجراء التحاليل، مما يجعل الأعراض والأنساب تحت رحمة التحاليل، وهذا ما لا يرتضيه الشرع الذي جعل نسب الأولاد للزوج تلقائياً، طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة.
وأوضحت أن الإضرار بأي إنسان بريء أمر مرفوض شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». فما بالنا إذا كان هذا الإنسان هو الزوجة التي جمع الله بينهما وبين زوجها برابطة وصفها الله بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: «… وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً» آية 21 سورة النساء.

وأنهت الدكتورة مهجة كلامها بالتحذير من التقليد الأعمى للغرب في تلك القضية، حيث يبيح القانون في الخارج للأزواج اللجوء لتحاليل «البصمة الوراثية» لإثبات أو نفي النسب أو التأكد منه، وإذا فكر أصحاب القرار في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في ذلك تقليداً للغرب، فإنهم يكونون قد ارتكبوا إثماً عظيماً لأنهم اعتدوا على الشرع، لهذا نحذرهم بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ عَلَيْهَا، غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَيْهَا، غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

جائز للضرورة القصوى

على الجانب الآخر، يشير الدكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى أنه لا يفضل اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية إلا في الحالات النادرة جداً وبأمر القاضي الذي يريد الفصل في قضية التشكيك في النسب، كأن يكون الزوج عقيماً وفوجئ بأن زوجته تنجب، فمن حقه هنا إقامة دعوى قضائية لنفي النسب. وهنا على القاضي اتخاذ الوسائل التي من خلالها يمكن الحكم في القضية، وذلك باللجوء إلى التحاليل الدقيقة، وهو هنا لم يأت ببدعة وإنما استخدم نصاً شرعياً هو الاستعانة بأهل الاختصاص، حيث أمرنا الشرع بذلك في قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» آية 43 سورة النحل. وإذا فرَّط الطبيب في أمانته أو تآمر مع الزوج فإنهما يكونان آثمين إثماً عظيماً من الناحية الشرعية، لأنهما خانا الأمانة ويجب ردعهما بالقانون الصارم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأوضح الدكتور منير أنه لا يجوز التوسع في اللجوء لتحاليل البصمة الوراثية بعيداً عن القضاء وفي الحالات الاستثنائية، حتى لا نبيح نشر الفتن والفساد في المجتمع، ونقضي علي الاستقرار الأسري، لأننا خالفنا القاعدة الشرعية التي تنطلق من قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» آية 195 سورة البقرة.
وحذر من اتباع أهواء النفس الأمَّارة بالسوء، من خلال الشكوك أو الظنون التي لو تم فتح الباب لها فإنها ستؤدي للفتنة والفساد بلا حدود، ولهذا يجب أن يثق كل من الزوجين في بعضهما، وليعلم الزوج الشكاك أن الله هو وحده من يعلم السر وما يخفى، لأنه سبحانه وتعالى القائل: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» الآية 19 سورة غافر.

وأنهى جمعة كلامه بتحذير الأزواج من الأخذ بالشبهات في التعامل مع زوجاتهم أو ثمرة الزواج من الأولاد، وذلك لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.