قدم المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ببراءة ثمانية متهمين كونهم جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية بأن اتفقوا فيما بينهم بتبني طفل حديث للولادة لرجل مصري امريكي وزوجته الامريكية في القضية رقم 3835 لسنة 0102 جنايات العطارين.. تعود أحداث الواقعة عندما حملت المتهمة السادسة سفاحا وتدعي »ن. ن. ك« 42 سنة موظفة ومقيمة بالهرم محافظة الجيزة ثم اتفقت مع المتهمين »ع. م. ح« 64 سنة مقيم دائرة قسم سيدي جابر و»ع. و. د« 24 سنة مصري ويعمل بالولايات المتحدةالامريكية و»ع. أ. ج« 76 سنة طبيب ورئيس مجلس ادارة مستشفي خاص بالاسكندرية ومقيم دائرة قسم سيدي جابر و»ع. ن. ع« 24 سنة مهندس مدير قسم الموارد البشرية بمجموعة شركات ومقيم دائرة قسم سيدي جابر و»س. ح. ج« 35 سنة طبيبة مقيمة دائرة قسم أول الرمل بتبني طفلها للمتهمة السابعة والمتهم الثامن وقامت بولادته بالمستشفي التي يديرها المتهم الثالث واثبات بيانات المولود للمتهمين السابعة والثامن علي ان يقوم الثامن بسداد جميع النفقات والحضور لاستلامه وتتولي المتهمة الخامسة تحرير باخطار ولادة الرضيع بالمركز بغرض استخراج شهادة ميلاد مزورة له ثابت بها بنوه الطفل لهم علي خلاف الحقيقة ليتمكنوا باستخراج جواز سفر للرضيع ثم قدموا شهادة الميلاد للقنصلية الامريكية لاتخاذ اجراءات سفرهما للولايات المتحدةالامريكية مصطحبين الرضيع بعد ان اتفقوا مع موظفين عمومين حسن النية »موظفين بمكتب صحة الابراهيمية« في تزوير محررات رسمية لاستخراج شهادة ميلاد الرضيع »م. ش. ح« مما جعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بعد ان قدم الثامن اخطار الولادة المزور والصادر من المتهمة الخامسة مما مكن السابعة والثامن من استخراج شهادة الميلاد ببيانات علي خلاف الحقيقة وغير صحيحة وهي بنوة الطفل اليهم بعلمهم وهنا وقعت الجريمة. وقد وجهت النيابة العامة الي المتهمين تزوير أوراق المولود »م« وقيده لسيدة اخري غير والدته الحقيقة وعرضوا الطفل للخطر بحرمانه بغير مسوغ من حقه في حضانة ورؤية والديه بارتكابهم الجرائم السابقة مما يهدد سلامة تنشئته فطلبت النيابة العامة بمعاقبتهم واحالتهمن لمحكمة جنايات الاسكندرية وفي جلسة 31/4/0102 قضت المحكمة بمعاقبة »س. ح.ج/ ن. ن. ك/ ش.ح.ب« بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبراءة »ع. ن.ع/ ع. و.ج/ ع. أ. ج/ ع.ن.ع/ م. أ. ج) مما اسند اليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وقد استندت المذكرة الي المادة 192 الي المعاقبة بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتتجاوز مائتي الف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من سلمه او تسلمه او نقله باعتباره رقيقا أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدامه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة وقد خلص الحكم علي وجهين الأول نفي الاتفاق فيما بين المتهمين جميعا دون ترتب النتائج علي المقدمات آنفه البيان ويعد منه تعسفا في الاستنتاج وفسادا في الاستدلال والوجه الاخر ارتكن الحكم المطعون فيه ضمن اسباب قضائية بالبراءة بعد ان حصلت واقعة الدعوي وحسبما استقر في يقين المحكمة الي ان العلاقة فيما بين المتهم الأول والثاني والثامن هي علاقة صداقة قصد بها المجاملة حيث انصرفت نيتهم الي مساعدة بعضهم البعض الآخر. بعد ان كان قد خلص الي نفي وجود ثمة علاقة او اتفاق فيما بين المتهمين جميعا.