وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي المذكرة التي أعدها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وأحمد محمد عمر رئيس نيابة استئناف الإسكندرية بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في قضية عصابة بيع الأطفال. والصادر فيها حكما بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين آخرين. واستندت النيابة في طعنها علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. خلص الحكم الطعين فيما قضي به من قضاء ببراءة المطعون ضدهم الأول وحتي الرابع كذا السابعة إلي خلو أوراق الدعوي وثمة دليل علي قيام الاتفاق فيما بينهم وباقي المتهمين علي ارتكاب كل الجرائم المسندة إليهم والواردة بأمر الإحالة إلا أنه لما كانت المحكمة لم تستدل علي قيام ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي قامت بأوراق الدعوي والتي حملتها ظروفها وملابساتها اخذا بإقرار المتهم الثامن بالتحقيقات من مراودته فكرة تبنيه وزوجته المتهمة السابعة لأحد الأطفال وقدومهما للأراضي المصرية عقب التنسيق المسبق مع أحد أصدقائه المقيمين بالولايات المتحدة لتبني طفل لإحدي الفتيات لم تتم ولادته بعد اثر حملها السفاح وتوجهه للميستشفي محل ولادتها عقب اجرائه اتصالات هاتفية مع المتهم الأول. ارتكن الحكم المطعون فيه ضمن أسباب قضائه بالبراءة بعد أن حصل واقعة الدعوي وحسبما استقر في يقين المحكمة إلي أن العلاقة فيما بين المتهم الأول والثاني والثامن هي علاقة صداقة قصد بها المجاملة حيث انصرفت نيتهم إلي مساعدة بعضهم البعض الآخر, بعد أن كان قد خلص إلي نفي وجود ثمة علاقة واتفاق فيما بين المتهمين جميعا. ثم عاد الحكم الطعين وارتكن فيما قضي به من براءة المطعون ضده الأول إلي أن اختصاصاته الدينية مرهونة بنطق كنيسته وأن تدرجه في المراكز الدينية ينفي عنه أن يكون مشاركا في أي جريمة أو حتي مراودته الفكر في الإقدام عليها الأمر الذي يضحي معه جليا أن الحكم الطعين قد اعتنق عدة صور متعارضة بما يدل علي اختلال فكرته عن العناصر القانونية وأن هناك اضطرابا شاب الحكم في تصويره المتصل للقضاء ببراءة المطعون ضدهم ويبين معه أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية المطعون ضدهم ويكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه. خلص الحكم الطعين فيما قضي به من براءة المطعون ضدها السابعة إلي جهلها للغة العربية والنطق بها وللقوانين المصرية بما ينفي عنها ارتكابها لجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله فضلا انتفاء علمها بتزوير ذلك المحرر إلا أنه ولما كان الثابت بالتحقيقات ومن أقوال المتهمة السابعة بتوجهها بصحبة زوجها للقنصلية الأمريكية بغية استخراج جواز سفر للصغير واقرارها للمختصين آنذاك بولادتها للطفل بمركز جورجيوس الطبي علي خلاف الحقيقة وتحريرها للاستمارة المعدة لذلك وتقديمها كل الأوراق والمستندات الخاصة بالصغير ومن بينها وثيقة الميلاد وقد تأيد ذلك بما شهد به شهود الإثبات فإذا ما خالفت المحكمة هذا النظر وخلصت إلي انتفاء علم المطعون ضدها بالتزوير في المحرر الرسمي واستعمالها له فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق موجبا نقضه.