شعبة النقل الدولي تؤيد خطة رفع طاقة المطارات إلى 109.2 مليون راكب بحلول 2030    بريطانيا: ندرس جميع الخيارات لإعادة فتح مضيق هرمز    يديعوت أحرنوت: إيران تطلق صاروخ سجيل الباليستي على تل أبيب لأول مرة منذ بداية الحرب    من المسيرات الانتحارية إلى الغارات السيبرانية.. ترسانة طهران "غير التقليدية" تهدد العمق الأمريكي    المساكني لجماهير الترجي: لا تستخدموا الليزر أو الشماريخ أمام الأهلي    عروض مسرحية في الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحيرة ضمن أجندة قصور الثقافة لهذا الأسبوع    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    السفارة الأمريكية في بغداد تجدد دعوة رعاياها إلى مغادرة العراق فورا    خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع عدد (1100) كرتونة مواد غذائية بقرى مركز ابو قرقاص    "بدون ليزر أو شماريخ".. المساكني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي    بعد جهود 15 ساعة متواصلة.. قوات الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق مصنع عقل    رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أن الأسرة أساس تماسك المجتمع    صاروخ إيراني يحمل رؤوسا متفجرة يسبب عددا من الإصابات والخسائر بتل أبيب    الهلال الأحمر يعزز مد غزة بالمستلزمات الإغاثية والشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 156    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    العثور على جثة شاب بها طلق ناري داخل منزله في قنا    وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر «K9A1EGY»    ملتقى الهناجر الثقافي رمضان ومحبة الأوطان.. المطرب محمد ثروت: نعيش فترة تحتاج إلى مزيد من التلاحم    «عوض» توجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة    زراعة البحيرة ترفع درجة الاستعداد بمناسبة إجازة عيد الفطر    زيلينسكي: ربط قروض الاتحاد الأوروبي بإعادة تشغيل خط «دروجبا» ابتزاز    وفاة الأنبا مكسيموس الأول يعيد الجدل حول خلافه مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    الإسكندرية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي    36.8% زيادة في إيداعات صندوق التوفير عام 2024-2025    اتحاد كرة اليد ينعى أحمد شهده لاعب بورفؤاد    موسم عيد الفطر السينمائي.. منافسة بين رهان الكوميديا ومحاكاة الواقع وتحدي الجريمة    جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند    صحة الدقهلية: 69343 مستفيدًا من جميع المبادرات الرئاسية خلال أسبوع    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    الرعاية الصحية: إجراء 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بمحافظات التأمين    تحت إشراف طاقم طبي أجنبي، هاني شاكر يبدأ رحلة الاستشفاء في باريس    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 15 مارس 2026    وفاة شخص إثر سقوطه من سيارة بالمنيا    رئيسة القومي للطفولة تتابع مبادرة «صحة ووعي» بالإسكندرية    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا    الدين والملة.. وكشف أكذوبة مصطلح «الديانة الإبراهيمية»    الإساءة للدين استغلال الأئمة والعمامة الأزهرية فى جمع التبرعات    الأحد 15 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    الزكاة تزكية للنفس!    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 15 مارس 2026    توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة    رسائل للوحدة الوطنية من مائدة إفطار بالكنيسة الإنجيلية الثانية بإمبابة    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا استهدفت القطاعات الصناعية في تل أبيب    طارق لطفي: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع    محمود عزب: "الست موناليزا" تتفوق على "وننسى اللي كان".. ياسمين حاجة عظيمة ومي قبول استثنائي    حكومة دبى: الأصوات فى المارينا والصفوح نتيجة اعتراضات ناجحة    حكومة دبي: الأصوات التي سمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة    الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر لآنسات الطائرة    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    مانشستر سيتي يتعادل مع وست هام ويقرب أرسنال إلى لقب الدوري    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات برلمانية للحد من اختصاصات «النقض» وإعادة إحياء »سيد قراره«
بعد الحكم بإبعاد مرتضي وتصعيد الشوبكي
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 08 - 2016

في أعقاب حكم محكمة النقض علي صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بدائرة الدقي علي حساب عضوية أحمد مرتضي منصور نتيجة حسابات خاطئة بصناديق التصويت، يدرس عدد من أعضاء مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي يحد من اختصاصات "النقض" ويلزمها بالقضاء في صحة أو بطلان العضوية فقط وعدم النظر إلي تصعيد آخر، علي أن يعلن مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة.
وتنص المادة 107 من الدستور علي "اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقديم الطعون إليها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص المادة 108 من الدستور، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
وتنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة، التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي المادة (12) من قانون 24 لعام 2012، أنه إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب يفترض أنها تدرس تعديلاً تشريعياً ينص علي أن يتوافق نص المادة 107 من الدستور بشأن اختصاص محكمة النقض في صحة العضوية، بما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإعلان رئيس مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات علي الدائرة، وأن يكون هذا من اختصاص المجلس وليس محكمة النقض.
وأضاف بكري أنه يؤيد إجراء هذا التعديل لأن الدستور لم يقض لمحكمة النقض بإعلان من الفائز، موضحًا أن هذا الأمر مهم حتي يغلق باب أي جدل بشأنه في ظل وجود العديد من الطعون المرفوعة في بعض الدوائر.
فيما أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء البرلمان يتداولون فيما بينهم حول إجراء تعديل تشريعي علي نص المادة 12 بقانون 24 لعام 2012، ويؤكد أن محكمة النقض لها أحقية القضاء في بطلان أو صحة العضوية، ولا خلاف حول ذلك، ولكن النقطة الاختلافية تتعلق بتصعيد آخر من عدمه.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "هل من اللائق أن يصعد نائب بحكم قضائي أم من الأفضل في حالة بطلان العضوية أن تفتح الدائرة ثم يفتح فيها باب إجراء انتخابات علي العضوية من جديد ويكون ذلك متسقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص علي أن يعلن رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة ثم فتح باب الترشيح".
وأوضح، أن هذا الأمر غير مقبول بأن يكون نائباً معيناً من قبل قاضٍ وفي حالة بطلان عضويته فليعلن المجلس أفضل، مشددًا أن إجراء هذا التعديل غير مرتبط بحالة بعينها حتي لا يساء الفهم، ولكن من علامات القبول العام أن يكون التشريع محكوما بمنطقية تطبيقه، قائلا: "لا يجب الخلط في الأوراق ولا يجب فهمها علي نحو معين".
وشدد حلمي الشريف أن قانون 24 لعام 2012 لم يلغ والقانون ساري، بينما ينص قانون 45 و46 لعام 2014 والمتعلقين بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يعتبر أن إخطار المجلس بالحكم علي أن يقرر هو فتح خلو الدائرة، لافتًا أن التعديل هذا سيغلق باب الجدل المفتوح بين المادتين.
بينما قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون 24 لعام 2012 ملغي بحكم قانون 45 لعام 2014، والذي لم ينص علي تصعيد نائب دون آخر حال بطلان عضويته.
وشدد "عابد" أن المادتين 107 و108 من الدستور تنصان علي أحقية النقض في الصحة أو البطلان وليس بالتصعيد، لافتًا أنه حال انصياع اللجنة التشريعية لقرار محكمة النقض بشأن قضية الشوبكي وأحمد مرتضي ستتحمل أمام التاريخ أنها أقرت مبدأ مهماً بأن المحكمة تصدر قرارا بتعيين أحد النواب، قائلاً: "المحكمة مش من حقها تعلن من الفائز".
فيما قال صابر عمار، المحامي بالنقض، إن الحديث عن إجراء تعديل يلزم محكمة النقض بعدم تصعيد نائب دون آخر في الحكم بصحة العضوية أمر مرفوض وغير مقبول دستورية، معتبرًا أن ذلك يعد تحايل واضح وعودة لصفة "البرلمان سيد قراره".
وأضاف عمار، أن محكمة النقض لم تتدخل في شئون البرلمان بحكمها في قضية الدكتور عمرو الشوبكي وأحمد مرتضي منصور عن دائرة الدقي بل كان الأمر نتيجة خطأ مادي. وأوضح "عمار" أن هذا يعكس انطباعات غير إيجابية عن البرلمان للشارع، قائلاً: "إحنا كده بنفصل القوانين لصالح الأعضاء"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.