ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات برلمانية للحد من اختصاصات «النقض» وإعادة إحياء »سيد قراره«
بعد الحكم بإبعاد مرتضي وتصعيد الشوبكي
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 08 - 2016

في أعقاب حكم محكمة النقض علي صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بدائرة الدقي علي حساب عضوية أحمد مرتضي منصور نتيجة حسابات خاطئة بصناديق التصويت، يدرس عدد من أعضاء مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي يحد من اختصاصات "النقض" ويلزمها بالقضاء في صحة أو بطلان العضوية فقط وعدم النظر إلي تصعيد آخر، علي أن يعلن مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة.
وتنص المادة 107 من الدستور علي "اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقديم الطعون إليها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص المادة 108 من الدستور، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
وتنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة، التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي المادة (12) من قانون 24 لعام 2012، أنه إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب يفترض أنها تدرس تعديلاً تشريعياً ينص علي أن يتوافق نص المادة 107 من الدستور بشأن اختصاص محكمة النقض في صحة العضوية، بما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإعلان رئيس مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات علي الدائرة، وأن يكون هذا من اختصاص المجلس وليس محكمة النقض.
وأضاف بكري أنه يؤيد إجراء هذا التعديل لأن الدستور لم يقض لمحكمة النقض بإعلان من الفائز، موضحًا أن هذا الأمر مهم حتي يغلق باب أي جدل بشأنه في ظل وجود العديد من الطعون المرفوعة في بعض الدوائر.
فيما أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء البرلمان يتداولون فيما بينهم حول إجراء تعديل تشريعي علي نص المادة 12 بقانون 24 لعام 2012، ويؤكد أن محكمة النقض لها أحقية القضاء في بطلان أو صحة العضوية، ولا خلاف حول ذلك، ولكن النقطة الاختلافية تتعلق بتصعيد آخر من عدمه.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "هل من اللائق أن يصعد نائب بحكم قضائي أم من الأفضل في حالة بطلان العضوية أن تفتح الدائرة ثم يفتح فيها باب إجراء انتخابات علي العضوية من جديد ويكون ذلك متسقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص علي أن يعلن رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة ثم فتح باب الترشيح".
وأوضح، أن هذا الأمر غير مقبول بأن يكون نائباً معيناً من قبل قاضٍ وفي حالة بطلان عضويته فليعلن المجلس أفضل، مشددًا أن إجراء هذا التعديل غير مرتبط بحالة بعينها حتي لا يساء الفهم، ولكن من علامات القبول العام أن يكون التشريع محكوما بمنطقية تطبيقه، قائلا: "لا يجب الخلط في الأوراق ولا يجب فهمها علي نحو معين".
وشدد حلمي الشريف أن قانون 24 لعام 2012 لم يلغ والقانون ساري، بينما ينص قانون 45 و46 لعام 2014 والمتعلقين بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يعتبر أن إخطار المجلس بالحكم علي أن يقرر هو فتح خلو الدائرة، لافتًا أن التعديل هذا سيغلق باب الجدل المفتوح بين المادتين.
بينما قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون 24 لعام 2012 ملغي بحكم قانون 45 لعام 2014، والذي لم ينص علي تصعيد نائب دون آخر حال بطلان عضويته.
وشدد "عابد" أن المادتين 107 و108 من الدستور تنصان علي أحقية النقض في الصحة أو البطلان وليس بالتصعيد، لافتًا أنه حال انصياع اللجنة التشريعية لقرار محكمة النقض بشأن قضية الشوبكي وأحمد مرتضي ستتحمل أمام التاريخ أنها أقرت مبدأ مهماً بأن المحكمة تصدر قرارا بتعيين أحد النواب، قائلاً: "المحكمة مش من حقها تعلن من الفائز".
فيما قال صابر عمار، المحامي بالنقض، إن الحديث عن إجراء تعديل يلزم محكمة النقض بعدم تصعيد نائب دون آخر في الحكم بصحة العضوية أمر مرفوض وغير مقبول دستورية، معتبرًا أن ذلك يعد تحايل واضح وعودة لصفة "البرلمان سيد قراره".
وأضاف عمار، أن محكمة النقض لم تتدخل في شئون البرلمان بحكمها في قضية الدكتور عمرو الشوبكي وأحمد مرتضي منصور عن دائرة الدقي بل كان الأمر نتيجة خطأ مادي. وأوضح "عمار" أن هذا يعكس انطباعات غير إيجابية عن البرلمان للشارع، قائلاً: "إحنا كده بنفصل القوانين لصالح الأعضاء"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.