تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات برلمانية للحد من اختصاصات «النقض» وإعادة إحياء »سيد قراره«
بعد الحكم بإبعاد مرتضي وتصعيد الشوبكي
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 08 - 2016

في أعقاب حكم محكمة النقض علي صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بدائرة الدقي علي حساب عضوية أحمد مرتضي منصور نتيجة حسابات خاطئة بصناديق التصويت، يدرس عدد من أعضاء مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي يحد من اختصاصات "النقض" ويلزمها بالقضاء في صحة أو بطلان العضوية فقط وعدم النظر إلي تصعيد آخر، علي أن يعلن مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة.
وتنص المادة 107 من الدستور علي "اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقديم الطعون إليها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص المادة 108 من الدستور، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
وتنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة، التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي المادة (12) من قانون 24 لعام 2012، أنه إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب يفترض أنها تدرس تعديلاً تشريعياً ينص علي أن يتوافق نص المادة 107 من الدستور بشأن اختصاص محكمة النقض في صحة العضوية، بما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإعلان رئيس مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات علي الدائرة، وأن يكون هذا من اختصاص المجلس وليس محكمة النقض.
وأضاف بكري أنه يؤيد إجراء هذا التعديل لأن الدستور لم يقض لمحكمة النقض بإعلان من الفائز، موضحًا أن هذا الأمر مهم حتي يغلق باب أي جدل بشأنه في ظل وجود العديد من الطعون المرفوعة في بعض الدوائر.
فيما أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء البرلمان يتداولون فيما بينهم حول إجراء تعديل تشريعي علي نص المادة 12 بقانون 24 لعام 2012، ويؤكد أن محكمة النقض لها أحقية القضاء في بطلان أو صحة العضوية، ولا خلاف حول ذلك، ولكن النقطة الاختلافية تتعلق بتصعيد آخر من عدمه.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متسائلًا: "هل من اللائق أن يصعد نائب بحكم قضائي أم من الأفضل في حالة بطلان العضوية أن تفتح الدائرة ثم يفتح فيها باب إجراء انتخابات علي العضوية من جديد ويكون ذلك متسقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص علي أن يعلن رئيس المجلس إعلان خلو الدائرة ثم فتح باب الترشيح".
وأوضح، أن هذا الأمر غير مقبول بأن يكون نائباً معيناً من قبل قاضٍ وفي حالة بطلان عضويته فليعلن المجلس أفضل، مشددًا أن إجراء هذا التعديل غير مرتبط بحالة بعينها حتي لا يساء الفهم، ولكن من علامات القبول العام أن يكون التشريع محكوما بمنطقية تطبيقه، قائلا: "لا يجب الخلط في الأوراق ولا يجب فهمها علي نحو معين".
وشدد حلمي الشريف أن قانون 24 لعام 2012 لم يلغ والقانون ساري، بينما ينص قانون 45 و46 لعام 2014 والمتعلقين بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يعتبر أن إخطار المجلس بالحكم علي أن يقرر هو فتح خلو الدائرة، لافتًا أن التعديل هذا سيغلق باب الجدل المفتوح بين المادتين.
بينما قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون 24 لعام 2012 ملغي بحكم قانون 45 لعام 2014، والذي لم ينص علي تصعيد نائب دون آخر حال بطلان عضويته.
وشدد "عابد" أن المادتين 107 و108 من الدستور تنصان علي أحقية النقض في الصحة أو البطلان وليس بالتصعيد، لافتًا أنه حال انصياع اللجنة التشريعية لقرار محكمة النقض بشأن قضية الشوبكي وأحمد مرتضي ستتحمل أمام التاريخ أنها أقرت مبدأ مهماً بأن المحكمة تصدر قرارا بتعيين أحد النواب، قائلاً: "المحكمة مش من حقها تعلن من الفائز".
فيما قال صابر عمار، المحامي بالنقض، إن الحديث عن إجراء تعديل يلزم محكمة النقض بعدم تصعيد نائب دون آخر في الحكم بصحة العضوية أمر مرفوض وغير مقبول دستورية، معتبرًا أن ذلك يعد تحايل واضح وعودة لصفة "البرلمان سيد قراره".
وأضاف عمار، أن محكمة النقض لم تتدخل في شئون البرلمان بحكمها في قضية الدكتور عمرو الشوبكي وأحمد مرتضي منصور عن دائرة الدقي بل كان الأمر نتيجة خطأ مادي. وأوضح "عمار" أن هذا يعكس انطباعات غير إيجابية عن البرلمان للشارع، قائلاً: "إحنا كده بنفصل القوانين لصالح الأعضاء"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.