البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    كامل الوزير: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن    رانيا المشاط تتسلم جائزة القيادة الدولية من معهد «شوازيل»    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان.. غياب محمد صلاح    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    الطب البيطرى بالشرقية: فرق من 5 جهات للبحث عن تمساح الزوامل    ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    وزير خارجية تايلاند يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    تعرف على أسعار الذهب فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل فى البرلمان حول حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى.. قانون محكمة النقض يمنحها اختصاص تصعيد البديل.. والدستور قصر دورها على الفصل فى صحة العضوية.. وصلاح فوزى: الحكم بات واجب النفاذ فور وصوله المجلس
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 07 - 2016

شهد مجلس النواب اليوم الأحد، حالة من الجدل الشديد حول الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية المجلس عن الدائرة بدلا منه.
وكشف الموقف عن وجود إشكالية قانونية فى حكم "النقض"، تتركز فى كيفية تنفيذه، هل من خلال بطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد "الشوبكى" نائبا بدلا منه كما جاء فى منطوق حكم النقض، أم إعلان مجلس النواب بطلان عضوية أحمد مرتضى وخلو مقعده لتجرى انتخابات جديدة على المقعد فى الدائرة.
وحضر المستشار مرتضى منصور ونجله النائب أحمد مرتضى المقضى ببطلان عضويته إلى مجلس النواب اليوم، وحضرا الجلسة العامة للبرلمان التى تستكمل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، والتقى "منصور" و"نجله" الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بمكتب الأخير، وتناولا نقاشا حول الحكم وتداعياته وكيفية تنفيذه.
وقالت مصادر بالمجلس ل"اليوم السابع" إن مرتضى يرى أن تنفيذ الحكم يتم من خلال الفصل فى صحة العضوية ببطلان عضوية أحمد مرتضى وإعلان خلو المقعد وليس تصعيد "الشوبكى"، وانقسم عدد من النواب الذين التفوا حول "منصور" عقب خروجه من مكتب "عبد العال"، بعضهم رأى أن هناك إشكالية ومأزق قانونى لعدم وضوح النص الدستورى والقانونى الذى نص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية ولم يتطرق لتصعيد نائب بدلا منه، بينما رأى البعض أن الحكم يكون بعدم صحة العضوية وخلو المقعد.
وكشفت المصادر أن هناك تعارضا بين قانون محكمة النقض رقم 24 لسنة 2014 ونص الماة 106 بالدستور والمادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللتان تنصان على اختصاص محكمة النقض فقط بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بينما نصت المادة 12 من قانون "النقض" على اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات، مشيرة إلى قانون النقض صدر فى 2012 قبل إقرار دستور 2014 ولائحة البرلمان.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور أن الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو حكم بات واجب النفاذ، وأن عضوية منصور باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وقال إن الدعوى المرفوعة من الشوبكى لم تكن بشأن بطلان الانتخابات فى الدائرة، وإنما كانت متعلقة بأخطاء مادية، وقانون محكمة النقض ينص على أنه لو وجدت المحكمة أخطاء فى الفرز قامت بتصحيحها.
وتنص المادة 106 من الدستورعلى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص مادة 352 من لائحة مجلس النواب على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة".
بينما تنص مادة (12) من قانون محكمة النقض على أنه: "إدا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".
موضوعات متعلقة..
بالصور.. كواليس حضور أحمد مرتضى بالبرلمان بعد حكم بطلان عضويته.. النائب ووالده يعلنان عن مؤتمر صحفى الأربعاء لكشف مفاجآت بالقضية.. ويؤكد: "طلبت إعادة فرز أصوات دائرتى لأثبت أنى مش مزور"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.