نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية    قرار جمهوري بالموافقة على قرض ومنحة ب 60 مليون يورو لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية    الاستخبارات الإسرائيلية: حماس تعيد بناء الأنفاق وتقوم بالتجنيد استعدادا للقتال في غزة    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    "المهرجان التجريبي كما يراه المسرحيون العرب" في العدد الجديد من "مسرحنا"    طقس الخميس.. تغيرات مفاجئة وأمطار قد تضرب القاهرة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين حسب أجندة العطلات الرسمية للرئاسة    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 18 سبتمبر 2025    بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي    ترامب يعلن عزمه تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية كبرى    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا    مواعيد صرف المرتبات 2025 للموظفين بعد بيان المالية والحد الأدنى للأجور    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مسلسل حلم أشرف الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر 4 تشريعات في 60 دقيقة
الموافقة علي قوانين البنك المركزي ومجلس الدولة و الشرطة وتأمين الجيش للمنشآت

عبد العال : شركات الصرافة »سرطان»‬ وكان يجب تشديد العقوبة للإعدام
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال جلسته العامة الصباحية امس بشكل نهائي علي مشاريع تعديل قوانين البنك المركزي ومجلس الدولة وهيئة الشرطة وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وذلك في 60 دقيقة، حيث بدأت الجلسة الصباحية في الساعة الثالثة عصرا وانتهي المجلس من الموافقة علي مشاريع تلك القوانين في الساعة الرابعة.
وكان المجلس قد بدأ جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وعرض أحمد الشريف مقرر الموضوع التقرير وقال إن التعديل يأتي بناء علي طلب البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الاخيرة ما يشكل خطورة بالغة علي الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعديل يأتي لضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي لتدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات، ففيما يخص شركات الصرافة التي أدت إلي ارتفاع سعر الدولار ما أثر بالسلب علي المواطنين.
ونص التعديل علي توقيع عقوبة السجن مدة لاتقل علي ثلاث سنوات ولاتزيد علي عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر لكل من خالف احكام المادتين 111 و114 من هذا القانون.
كما نص علي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون كما يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولاتزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون..وفي جميع الاحوال المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
وقال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه مع تشديد العقوبات علي المتعاملين في النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلي حد الإعدام، قائلاً : كنت أري أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتي لو وصلت للإعدام».
واضاف عبد العال أن هناك بعض الدول التي فرضت عقوبة الاعدام، للمتاجرة في العملة بالسوق السوداء، لاسيما في المراحل الحرجة، قائلا: »‬نحن في حالة حرب، ونتمني أن تنتهي شركات الصرافة فهي سرطان في الجسم المصري» ، كما أتمني أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لالغاء شركات الصرافة.
وقالت النائبة سوزي ناشد ان هذا التعديل يعد احد وسائل الحد من التلاعب بأسعار الدولار، معربة عن تأييدها لتغليظ العقوبة كما ورد في مشروع القانون.
وأكد النائب أحمد سعيد أن التعديل يعد خطوة علي طريق حل المشكلة، معلنا موافقته علي مشروع القانون الذي يضع سياسة للتعامل مع المتلاعبين بأسعار الدولار.
وقال النائب محمد المرشدي، إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسات النقدية، ونحن لدينا ضعف في موارد الدولار لأن هناك من اعتبر الدولار سلعة، معربا عن تأييده للتعديل ووضع حزمة من الإجراءات مع المتلاعبين بالدولار وقوت الشعب.
وعلق رئيس المجلس علي رفض النائب محمد عطا سليم لمشروع القانون بقوله »‬ لا ننحاز لرأي أصحاب شركات الصرافة».
فيما أكد النائب مصطفي الجندي أن مصر تتعرض لمؤامرة منذ ثورة يونيو من خلال تجار ودول تحارب مصر بشراء الدولار من المصريين في الخارج بأسعار مبالغ فيها حتي لا يقوموا بالتحويل إلي مصر.
وفي نهاية المناقشات طالب رئيس المجلس التصويت علي مشروع القانون بالوقوف وجاءت النتيجة هي موافقة اغلب النواب علي مشروع القانون.
كما وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة خمس سنوات بمشاركة القوات المسلحة، اعتبارا من 28 أكتوبر لعام 2016»، وذلك بالأغلبية المتطلبة للموافقة عليه خلال الجلسة العامة.
ووافق المجلس علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة وذلك بصورة نهائية، حيث وافق المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الاحد الماضي .
ووافق مجلس النواب ايضا في نفس الجلسة بصورة نهائية علي تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة.1971، حيث وافق المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الاحد الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.