»قانون الرياضة» الجملة التي يرددها الكثيرون في الوسط الرياضي.. هذا القانون الذي يتطلع آلية أبنا، أسرة الرياضة المصرية منذ سنوات، انتظره المصريون بعد مناقشات ومداولات وشد وجذب، ثارت خلافات وحدثت تراشقات وأخيراً دخل مشروع القانون في البرلمان.. وأصبح علي وشك الصدور هل تعرفت سيادتك علي القانون؟.. هل تعرف ماهي نصوص المشروع الذي أعدته وزارة الرياضة وعلي رأسها المهندس خالد عبدالعزيز؟ »أخبار الرياضة» ستطرح علي مدي العددين الحالي الذي بين يديكم والمقبل بإذن الله تعالي لكي تتعرفوا علي المواد المطروحة في إطار حرصنا علي ان يتعرف كل منهم بالرياضة بمواد القانون وطالما انه دخل مجلس النواب فأصبح لابد أن يقدم من لديه القدرة علي الاضافة ان يدلي برأيه لعله ينير للمشرعين الطريق. في هذا العدد تطرح علي حضراتكم عدد من المواد من المشروع النهائي للقانون وفي العدد المقبل يستكمل باقي المواد بإذن الله تعالي. الفصل الأول تعريفات - إنشاء الهيئة وشهرها مادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبين قرين كل منها: القانون: قانون الرياضة. الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الرياضة. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة. اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأوليمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات غير الأوليمبية (غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات البارالمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي). النادي الرياضي: هيئة تكونها جماعة من الأفراد مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية. الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر علي الهيئات التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية. الجهة الادارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية للهيئات والتحقق من تطبيق الهيئات والجهة الإدارية المختصة للقوانين وللوائح والقرارات المعمول بها. مادة (2) تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. مادة(3) يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية: 1-ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا. 2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام المادة (4 أو 5) من هذا القانون. 4-أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف علي أوجه نشاطها. 5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة. مادة (4) فيما عدا لوائح النظم الأساسية المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه تُعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات. وعلي الأخص الآتي: 1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها. 2- شروط العضوية وأنواعها واجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها. 3- حقوق الأعضاء وواجباتهم واجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم. 4- قواعد تحديد قيمة الإشتراك ورسوم الألتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخري وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء ونسبة التخفيض فيها. 5- إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها. 6- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها وإختصاصاتها واجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التي توقع علي من يتخلف عن حضور الاجتماعات. 7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته. 8-موارد الهيئة وكيفيه استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها واحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الادارية المركزية أو الجهة الادارية المختصة وكافة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الاجراءات اللازمة لعمل الهيئة الرياضة. 9- أحوال واجراءات إدماج الهيئة في غيرها أو حلها وتصفيتها. 10- قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاتها وحقوق وإلتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل. 11- وضع ميثاق شرف الممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية في حالة مخالفة ذلك الميثاق. ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التي تدعي لهذا الغرض بناء علي إقتراح مجلس ادارة الهيئة الرياضية ولايعتبر التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به. مادة (5) تضع الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية المصرية، بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، علي ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو ألفي عضو أيهما. أقل- أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الإوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن مستعملة علي كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة. وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية علي الأنظمة الأساسية المشار إليها موافقة الآتي: 1- قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذ القانون. 2- قبول القواعد والإجراءات التي يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفيه استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الادارية المختصة وكافة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الاجراءات المالية. 3- عدم جواز إتخاذ الهيئة المنضمة إليها هذه الهيئات- فيما عد الأندية- علي الأنظمة الاساسية لها وموافقة اللجنة الاوليمية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص. ولاتسري علي هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع (الجمعيات العمومية) والخامس (مجالس الإدارة) الواردة بالباب الأول بهذا القانون. مادة (6) مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب. مادة (7) ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلي المفوض أن يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقرها وموقعا عليه من الرئيس. وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك. مادة (8) يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. مادة (9) تقدم أوراق الشهر إلي الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر؛ يعد ذلك رفضا للطلب. مادة (10) تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها؛ طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك والنشر في الوقائع المصرية. الفصل الثاني: امتيازات الهيئات الرياضية مادة (11) تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية: 1-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللوزير المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف. 2- طلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها. 3- اعتبار أموالها أموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة (12) يجوز بناء علي طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات. الفصل الثالث: التزامات الهيئات الرياضية مادة (13) تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات مجلس الادارة في حدود اختصاصها ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل علي مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية والأحداث المرتبطة بها. مادة (14) يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخري. مادة (15) تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من: الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة أي مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. مادة (16) تتولي الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات؛ حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، علي أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص. الفصل الرابع: الجمعية العمومية مادة (17) يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الأقل والذين مضت علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل حتي التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. مادة (18) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، فإذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة، ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. مادة (19) إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يتولي المدير التنفيذي للهيئة الرياضية تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة، وعليه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذي لم يكتمل له النصاب القانوني وذلك بإجراءات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بناء علي هذه الدعوة يعرض الأمر علي الجهة الإدارية المركزية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة. مادة (20) تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1-التصديق علي محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات. 3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. 4- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة. 5- تعيين مراقب الحسابات. 6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد مكافأة مراقب الحسابات. 7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية. 8- الموضوعات الأخري الواردة في جدول الأعمال. مادة (21) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء علي طلب مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها. مادة (22) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم. وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة. أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولي العدد المتبقي من مجلس الإدارة الإسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفاً وذلك للمادة الباقية للمجلس. 2- إلغاد قرار أو أكثر من قراارت مجلس الإدارة 3- أقتراح إدماج الهيئة الرياضية في هيئة أخري تشابها في الغرض أو إقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، واللجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بتنفيذ الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به، ويتعين ان يتضمن القرار إجراءات التنفيذ وما يترتب عليه من آثار. 4- انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة إذا انتهت مدة المجلس أو شغر المركز في غير المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، ما لم تقل المدة المتبقية لانعقاد الجمعية العمومية العادية عن ستة أشهر فيستمر المجلس الذي انتهت مدته أو شغرت بعض الأماكن فيه في تسير الأعمال حتي إنعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات. 5- الموضوعات الأخري ذات الطبيعة والعاجلة الواردة في جدول الاعمال. مادة (23) يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما علي الأقل، ويجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. مادة (24) لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها. ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به. ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم برفض التظلم أو من تاريخ إنقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت في التظلم. الفصل الخامس مجلس الإدارة مادة (25) دون إخلال بما إشترطته المادة (6) من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد علي خمسة عشر عضوًا من بين المستوفين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك بالتعيين أو بالانتخاب، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة واختصاصاتها وطريقة اختيار أصحابها، سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة، ويجب موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من كل محضر اجتماع لمجلس الإدارة وجميع مرفقاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. مادة (26) يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس ادارة جديد للهيئة كل أربع سنوات، ويتولي مجلس إدارة كل هيئة رياضية وضع السياسة العامة لإدارة شئونها والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية، واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كل أعماله طبقا للقانون. مع عدم الأخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإصرار بمصالح الهيئة أو بأموالها. مادة (27) دون إخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات علي الأقل علي انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين أي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب، ولا يسري هذا الحظر علي التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية. مادة(28) تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة. مادة (29) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدي أي منها بمقابل أو بدون مقابل. ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بالهيئة الأول بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشار إليها مادة (30) علي مجلس إدارة الهيئة الرياضية تعيين مدير تنفيذي للهيئة ومدير مالي لها ويحدد النظام الأساسي للهيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما. مادة (31) في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة الرياضية تسيير الضروري والعاجل من الأمور ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة المتبقية للمجلس. أما في حالة إستقالة أغلبية مجلس الإدارة فيتولي العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الإستقالة لشغل الاماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ توجيه الدعوة ، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، مالم تكن المادة المتبقية علي انتهاء الدورة اقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة. مادة (32) يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بحسب الأحوال الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية. مادة (33) لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها. وتسري بشأن تظلم المجلس من هذا القرار وطعنه عليه الاحكام الواردة في المادة (24). مادة (34) للوزير المختص إصدار القرارات الآتية: - دمج هيئة رياضية أو أكثر في هيئة أخري تشابهها في الغرض في الأحوال الآتية: - إذا أصبحت غير قادرة علي تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو علي تنفيذ خطة العمل. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها. - إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها. - حل وتصفية الهيئة الرياضية وتعيين مصف وتحديد الهيئة الرياضية التي تؤول إليها موجوداتها- في الأحوال الآتية: - أذا كان دمج ضارا بها أو بالهيئات المشابهة لها في الغرض. - إذا ارتكبت الهيئة مخالفة للنظام العام. - إذا عقدت إجتماعات جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها في غير المقر الثابت لها دون إذن من الجهة الإدارية المختصة. وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة. ولكل ذي شأن حق الطعن في قرار الدمج أو الحل والتصفية امام محكمة القضاء الاداري خلال المواعيد وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها بالمادة (24). مادة (35) للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولي الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية: 1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة. 2) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة. 3) عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية. 4) غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها. 5) رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة. وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الاساسي للهيئة. ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الاداري وذلك خلال المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها بالمادة (24). الفصل السادس: موارد الهيئات الرياضية وأموالها مادة (36) يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية علي أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر علي الأقل. مادة (37) تتكون موارد الهيئة الرياضية من: 1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء. 2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية التي تخصها بكافة أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها. 3- الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. 4- التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهيئات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. 5- عائد إستثمار أموال الهيئة. 6- الإيرادات الأخري التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة. مادة (38) علي الهيئة الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدي مصرف أو جهة إيداع أخري رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعليها أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها استثمار أموالها الثابتة أو المنقولة بما لا يؤثر علي ممارستها لنشاطها وبشرط الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة. مادة (39) لا يجوز للهيئة الرياضية الدخول في مراهنات، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها في الهيئة. مادة (40) لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقي أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة. مادة (41) يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق علي هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها. مادة (42) لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول علي موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة. مادة (43) الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق كل الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول علي موافقتها علي إذاعة هذا المحتوي بصورة كاملة أو أجزاء منه. مادة (44) يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.