«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الشباب قبل إصداره رسميًا من مجلس النواب
نشر في أهرام سبورت يوم 15 - 02 - 2016

* حظر مباشرة الهيئات الشبابية أى نشاط سياسى أو حزبى
* أحقية الشباب فى نصف مقاعد الإدارة
* حظر المقامرة أو التدخين وشرب الخمور أو تقديمها
* الحبس والغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الإخلال بالأمن وإشعال «الشماريخ»
* الحبس والغرامة عقوبة تعطيل سير المباريات أو الأنشطة والاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم
أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، النص النهائي لمشروع قانون الشباب، وذلك قبل يومين، حيث تم إرساله لوزارة الشباب والرياضة، لاستكمال إجراءات إصداره بعرضه على مجلس النواب.
ويشتمل مشروع القانون على 8 مواد رئيسية تتعلق بتسوية الآثار المترتبة على إقراره، من بينها إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها، فيما بعد وفقا للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون.
ويضم المشروع 64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بالقانون، والهيئات الشبابية، وامتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، والإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، فضلا عن تحديد العقوبات.
وعرف باب الأحكام العامة بعض المصطلحات الواردة فى مشروع القانون لضمان سهولة تنفيذه، وفى مقدمتها مصطلح «الشاب» الذى عرفه القانون باعتباره من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته فى مجلس إدارة الهيئة الشبابية، كما عرف «الهيئة الشبابية» بأنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
واشترط القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاص اعتباريين وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأخيرا أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
ويحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة فى تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وينيط القانون بوزير الشباب والرياضة تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنحصر الهيئات وفقا للمشروع فى 5 أنواع هى مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.
كما يحدد لمراكز الشباب مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها، وتدريبهم على تحمل المسئولية فى المجتمع الذى نعيش فيه، وتمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التى تنمى شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
ويعرف المشروع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باعتباره هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة.
ويحصر المشروع مكونات الاتحاد فى 4 جمعيات هى «فتيان الكشافة، والكشافة البحرية والكشافة الجوية، والمرشدات»، كما أناط بالاتحاد مجموعة من الاختصاصات من بينها، وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بمصر ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية.
ويعتبر المشروع الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، حيث خصص لها بعض الامتيازات والإعفاءات، منها عدم جواز تملك الغير عقاراتها بمضى المدة، وسن لوزير الرياضة سلطة إزالة أى تعد عليها بطريق الإدارة على نفقة المخالف، كما يحق له نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، مع اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويشترط المشروع لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن تكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بوزارة الشباب والرياضة.
ويخصص القانون 8 موارد للهيئات الشبابية هى اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بأنواعها كافة، فضلا عن حصيلة إيجار الملاعب والمحال والقاعات وأية منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزة الخاص بها، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن عائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر المشروع على الهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
ويجيز المشروع لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، فى عدة حالات منها مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة 3 أشهر متتالية.
وفى باب العقوبات، ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
ويعاقب أيضا كل من استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل من حصل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وكل من جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو فى أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية «الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة».
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عطل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو اعتدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وكل من أتلف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
وفيما يلي النص النهائى لمشروع قانون الشباب، الذى أقره قسم التشريع بمجلس الدولة
مشروع القانون
رقم « » لسنة 2016
بإصدار قانون الشباب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلي قانون العقوبات؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم «77» لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم «5» لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «18» لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم «425» لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للشباب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه:
«المادة الأولى»
يعمل بأحكام القانون المرافق, وتسري أحكامه على الهيئات الشبابية, وأوجه النشاط الشبابي بالدولة.
«المادة الثانية»
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, إعادة شهر نظمها, وتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وللجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الشبابية إذا لم توفق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون.
«المادة الثالثة»
تتولى الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه, ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
«المادة الرابعة»
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنهاية تلك المدة .
«المادة الخامسة»
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
«المادة السادسة»
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
«المادة السابعة»
يجوز لمراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الاوليمبية إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشباب، ويطبق بشأنها كافة الأحكام الخاصة بالأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الاولمبية.
«المادة الثامنة»
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
مشروع قانون الشباب
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة «1»:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- القانون: قانون الشباب.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الشباب.
3- الشاب: من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية.
4- الجهة الادارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية, والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
5- الجهة الادارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.
6- الهيئات الشبابية الأخرى: الهيئات الشبابية التي يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة في هذا القانون.
مادة «2»:
تعتبر هيئة شبابية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة , ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.
مادة «3»:
يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:-
1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2. أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3. أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص .
4. أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف علي أوجه نشاطها .
مادة «4»:
تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلي الاخص الاتي:-
1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها.
2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التي توقع علي من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
7. طريقة تشكيل مجلس الادارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في اعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الادارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الاجراءات اللازمة لعمل الهيئة الشبابية.
9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أوحلها وتصفيتها.
10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به.
مادة «5»:
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات , ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
مادة «6»:
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلي المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الادارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
مادة «7»:
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة «8»:
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها ، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك رفضا للطلب .
مادة «9»:
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك والنشر في الوقائع المصرية.
مادة «10»:
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية .
مادة «11»:
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، فاذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الادارة أو شغل الاماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة.
مادة «12»:
إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة ، يتولى المدير التنفيذي للهيئة الشبابية تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة وعليه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذي لم يكتمل له النصاب القانوني وذلك بإجراءات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ توجيه الدعوة ، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بناءً على هذه الدعوة يعرض الأمر على الجهة الإدارية المركزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة «13»:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.
5. تعيين مراقب الحسابات .
6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي و تحديد مكافأة مراقب الحسابات .
7. النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة.
8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .
مادة «14»:
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مجلس الادارة أو الجهة الادارية المختصة أو ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضورها.
مادة «15»:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .
أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقي من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس, وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3. اقتراح إدماج الهيئة الشبابية في هيئة أخرى تشابهها في الغرض أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، وللجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بتنفيذ الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به ، ويتعين أن يتضمن القرار إجراءات التنفيذ وما يترتب عليه من آثار .
4. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة إذا انتهت مدة المجلس أو شغر المركز في غير المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية العادية , ما لم تقل المدة المتبقية لانعقاد الجمعية العمومية العادية عن ستة أشهر فيستمر المجلس الذي انتهت مدته أو شغرت بعض الأماكن فيه في تسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات .
5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال .
مادة «16»:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة «5» من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الشبابية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر من بين المستوفين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الشبابية علي أن يخصص نسبة لا تقل عن 50 % من هذه المقاعد للشباب من الجنسين وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الشبابية مناصب واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة .
ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب أعضاء في مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية وعليهم التزاماتها .
مادة «17»:
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ، ويتولى خلالها إدارة جميع شئون الهيئة الشبابية، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولاً عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
مادة «18»:
دون إخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الشبابية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة شبابية أخري لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل علي انتهاء عضويته بمجلس الادارة , ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب، ولا يسري هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية .
مادة «19»:
يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بحسب الأحوال الهيئة الشبابية أمام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية .
مادة «20»:
تزول عضوية مجلس الإدارة عن من يتخلف من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة .
وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة .
ولا يجوز لمن زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.
مادة «21»:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل أو دون مقابل .
ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أي من حالات الجمع المشار اليها .
مادة «22»:
على مجلس إدارة الهيئة الشبابية تعيين مدير تنفيذي للهيئة ومدير مالي لها ويحدد النظام الأساسي لكل هيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما.
مادة «23»:
في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة, وذلك للمدة المتبقية للمجلس.
أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فيتولى العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة, وذلك للمدة المتبقية للمجلس, ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
مادة «24»:
يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الاعمال وصورة من مرفقاته قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما علي الأقل ، ويجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .
كما يجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الادارة وجميع مرفقاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
الباب الثاني
الهيئات الشبابية
الفصل الأول
مراكز الشباب
مادة «25»:
يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مجهز بالمباني والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.
مادة «26»:
تختص مراكز الشباب بما يلي:
1. إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها وتدريبهم على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه .
2. تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة.
3. تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمى شخصيتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
4. وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات في المجال المحلي .
5. إعداد القيادات الشبابية والرياضية والتطوعية العاملة في المجالات الشبابية .
6. الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.
الفصل الثاني
جمعية بيوت الشباب
مادة «27»:
تتولى هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية وتهدف الى إنشاء وتوفير بيوت او أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الاخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة .
مادة «28»:
تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية ، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها ، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الاجراءات التنظيمية .
مادة «29»:
تتولى جمعية بيوت الشباب في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه الجهة الادارية المركزية الاختصاصات التالية:
1. وضع السياسة العامة لحركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية .
2. إدارة شئون الحركة في جميع أنحاء الجمهورية والتعاون مع فروع الجمعية والهيئات المعنية لزيادة الخدمات بها ورفع مستواها.
3. العمل على نشر الحركة وتدعيمها في الداخل والخارج .
4. الاذن للهيئات المعنية بإيجاد أو توفير بيوت للشباب طبقا للقواعد والنظم التي تحددها الجمعية .
5. الاذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك في نشاط الحركة طبقا للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن
6. توثيق وتقوية العلاقات بين الجمعية والاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والتعاون مع جمعيات بيوت الشباب في الدول الأجنبية والهيئات المماثلة في الداخل والخارج .
7. تنظيم المؤتمرات والمهرجانات على المستوى المحلى بالاتفاق مع الجهات المعنية .
8. تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية والاقليمية التي تقام فى جمهورية مصر العربية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية المعمول بها.
9. تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والدراسات الدولية والاقليمية العربية والافريقية واختيار ممثليها .
10. تنظيم الدراسات التدريبية للقادة في أوجه النشاط المختلفة للجمعية وإعداد البحوث وإصدار النشرات والمجلات.
11. توجيه ومعاونة فروع الجمعية والهيئات المعنية في القيام بأوجه النشاط المختلفة للحركة .
الفصل الثالث
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات
مادة «30»:
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة .
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والاقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له .
مادة «31»:
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الاتية :
1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
2. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
3. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .
ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة, كما يجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات.
ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من القواعد والاجراءات التنظيمية .
مادة «32»:
يباشر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الاختصاصات الاتية:
1. وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذها .
2. تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية وما يماثلها في جمهورية مصر العربية.
3. إقامة المؤتمرات والمخيمات المشتركة للكشافة والمرشدات على المستوى القومي في جمهورية مصر العربية .
4. تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والاقليمية والتصديق على من ترشحهم الجمعيات للاشتراك في المؤتمرات العربية وغير العربية وتنظيم سفر بعثات الكشافة والمرشدات إلى الخارج والاشراف على إقامة المخيمات بالخارج ومتابعة إجراء الدراسات الكشفية الدولية والعربية.
5. تنسيق نشاط جمعيات الكشافة والمرشدات وخدماتها .
6. توثيق وتقوية العلاقات الخارجية بين جمعيات الاتحاد والهيئات الخارجية .
7. إصدار اللوائح والانظمة المالية والادارية الداخلية واللوائح التفصيلية لنظم الكشافة والمرشدات العامة وقواعد الاختبارات والتأديب وما يتصل بها .
8. التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين الكشفية الخاصة بالنشاط الاجتماعي والارشاد وتحديد الزى الخاص بهذين النشاطين .
9. تنظيم الاشراف على فرق الكشافة والمرشدات .
10. العمل على دعم فرق الكشافة العربية القائمة في الخارج.
مادة «33»:
يباشر الاتحاد اختصاصه في اطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المركزية وطبقا للمبادئ الدولية والإقليمية والعربية الكشفية والإرشادية.
مادة «34»:
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التي يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الاشراف والتسجيل ومنح الاجازات والشارات الكشفية وغيرها .
ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات .
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي او الإرشادي قبل الحصول على الترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات .
تخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الرابع
الاتحادات النوعية
مادة «35»:
الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتكون من مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية الأخرى التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشأتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة «36»:
يتكون الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الادارية المختصة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجالس إدارتها وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها.
مادة «37»:
لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد في دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض .
مادة «38»:
يختص الاتحاد النوعي بما يلى :
1. التنسيق بين برامج ونشاط الاعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من نزاعات.
2. تنظيم عمليات التمويل المشترك للأعضاء وبحث وسائل تدعيم ميزانياتهم.
3. تقديم النصح والإرشاد والمعونات المختلفة للأعضاء .
4. اعتماد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانات الاعضاء .
5. تزويد الجهة الإدارية المختصة بالتقارير والمقترحات الكفيلة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها الاعضاء .
مادة «39»:
يلتزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها .
مادة «40»:
لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة اوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال امواله في تحقيق اغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد .
مادة «41»:
يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة خاصه به تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الاعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة .
الفصل الخامس
الهيئات الشبابية الأخرى
مادة «42»:
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تتخذ صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية و يخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الاحكام للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص .
الباب الثالث
امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها
الفصل الأول
امتيازات الهيئات الشبابية
مادة «43»:
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللوزير المختص إزالة أي تعدٍ عليها بالطريق الاداري علي نفقة المخالف .
2. طلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها .
3. اعتبار أموالها اموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة «44»:
يجوز بناءً على طلب الهيئات الشبابية وموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
مادة « 45 »:
يشترط لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن يكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية, وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثاني
موارد الهيئات الشبابية وأموالها
مادة «46»:
تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1. اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الاعضاء .
2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها .
3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخري .
4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين .
5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها .
6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .
7. عائد استثمار أموال الهيئة .
8. الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
مادة «47»:
تضع الهيئة الشبابية لائحتها المالية وتعتمد من الوزير المختص.
ويكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب علي مجلس الادارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر علي الاقل .
مادة «48»:
علي الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وعليها أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها استثمار أموالها الثابتة أو المنقولة بما لا يؤثر علي ممارستها لنشاطها وبشرط الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة «49»:
لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية ، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة .
مادة «50»:
لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية أو أن تحول شيئاً من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية ، وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة.
مادة «51»:
يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها .
مادة «52»:
لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة .
وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد أعتبر ذلك موافقة منها .
الباب الرابع
الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية
مادة «53»:
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .
مادة «54»:
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها .
ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتسمى باسم الهيئات أو جمعياتها أو فروعها أو تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين أحد هذه الهيئات، كما لا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أي إصدارات أو نشرات سواء مكتوبة أو الكترونية أو أي محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها .
مادة «55»:
فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الادارية المركزية .
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
مادة «56»:
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات وذلك طبقا للنظام الأساسي لها وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والإدارية والفنية التي تضعها الهيئة الأصلية.
مادة «57»:
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التي يعتمدها الوزير المختص في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
مادة «58»:
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية ، ولهما في سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية في مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة .
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة في دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة «59»:
لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت في التظلم.
مادة «60»:
للوزير المختص إصدار القرارات الآتية:
1- دمج هيئة شبابية أو أكثر في هيئة أخرى تشابهها في الغرض – في الأحوال الآتية:
- إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو على تنفيذ خطة العمل .
- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها .
- إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها .
2- حل وتصفية الهيئة الشبابية وتعيين مصف وتحديد الهيئة الشبابية التي تؤول إليها موجوداتها – في الأحوال الآتية:
- إذا كان دمج الهيئة ضاراً بها أو بالهيئات المشابهة لها في الغرض .
- إذا ارتكبت الهيئة مخالفة للنظام العام .
- إذا عقدت الهيئة اجتماعات جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها في غير المقر الثابت لها دون إذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة .
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الدمج أو الحل والتصفية أمام محكمة القضاء الاداري خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة «61»:
للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها وذلك في الأحوال الاتي:
1 » مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2 » عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .
3 » عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
4 » غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها .
5» رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة .
ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الاداري وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة «59» من هذا القانون.
الباب الخامس
العقوبات
مادة «62»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة «63»:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون .
2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3. استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
5. صفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
7. حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المختصة .
8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة.
مادة «64»:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الافعال الآتية:
1. الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبه أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2. تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذي الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .
3. إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.