• المشروع يحظر مباشرة الهيئات الشبابية أى نشاط سياسى أو حزبى.. ويجيز أحقية الشباب فى نصف مقاعد الإدارة • حظر المقامرة أو التدخين وشرب الخمور أو تقديمها.. والحبس سنة والغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الإخلال بالأمن وإشعال «الشماريخ» • الحبس والغرامة عقوبة تعطيل سير المباريات أو الأنشطة والاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم حصلت «الشروق» على النص النهائى لمشروع قانون الشباب، الذى أقره قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، قبل يومين وأرسله لوزارة الشباب والرياضة، لاستكمال إجراءات إصداره بعرضه على مجلس النواب. ويتكون مشروع القانون من 8 مواد رئيسية تتعلق بتسوية الآثار المترتبة على إقراره، من بينها إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها فيما بعد وفقا للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون. ويتضمن المشروع 64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بالقانون، والهيئات الشبابية، وامتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، والإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، فضلا عن تحديد العقوبات. وعرف باب الأحكام العامة بعض المصطلحات الواردة فى مشروع القانون لضمان سهولة تنفيذه، وفى مقدمتها مصطلح «الشاب» الذى عرفه القانون باعتباره من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته فى مجلس إدارة الهيئة الشبابية. كما تعرف «الهيئة الشبابية» بأنها هيئة كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية. كما يضع القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاص اعتباريين وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأخيرا أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها. ويحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة فى تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب. وينيط القانون بوزير الشباب والرياضة تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين. وتنحصر الهيئات وفقا للمشروع فى 5 أنواع هى مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة. كما يحدد لمراكز الشباب مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها، وتدريبهم على تحمل المسئولية فى المجتمع الذى نعيش فيه، وتمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التى تنمى شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة. ويعرف المشروع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باعتباره هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة. ويحصر المشروع مكونات الاتحاد فى 4 جمعيات هى «فتيان الكشافة، والكشافة البحرية والكشافة الجوية، والمرشدات»، كما أناط بالاتحاد مجموعة من الاختصاصات من بينها، وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بمصر ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية. ويعتبر المشروع الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، حيث خصص لها بعض الامتيازات والإعفاءات، منها عدم جواز تملك الغير عقاراتها بمضى المدة، وسن لوزير الرياضة سلطة إزالة أى تعد عليها بطريق الإدارة على نفقة المخالف، كما يحق له نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، مع اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويشترط المشروع لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن تكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بوزارة الشباب والرياضة. ويخصص القانون 8 موارد للهيئات الشبابية هى اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بأنواعها كافة، فضلا عن حصيلة إيجار الملاعب والمحال والقاعات وأية منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزة الخاص بها، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن عائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة. ويحظر المشروع على الهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. ويجيز المشروع لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، فى عدة حالات منها مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة 3 أشهر متتالية. وفى باب العقوبات، ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها. ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة. ويعاقب أيضا كل من استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل من حصل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وكل من جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو فى أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية «الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة». كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عطل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو اعتدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وكل من أتلف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية. ويمكن الإطلاع على نص المشروع كاملا على موقع بوابة الشروق الإخبارية على الرابط.www.shorouknews.com