«ماليش دعوة».. بهذه العبارة رد الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وزارة العدالة الانتقالية على تأخر عرض قانونى الشباب والرياضة الجديدين على مجلس الوزراء، مؤكدا أن وزارته انتهت من الصياغة النهائية لمسودة القانون وفق الاعتبارات والملاحظات التى أبدتها اللجنة الأوليمبية الدولية. وأكد الدكتور صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن اللجنة أعادت القانون لوزارة الرياضة عقب انتهاء جلسة اللجنة العليا الأخيرة منتصف يونيو الماضي، لإجراء التعديلات المطلوبة على القانون وفق الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة، ولم تتسلمه من الوزارة حتى الآن. ويتكون قانون الشباب الجديد، الذى حصلت «البوابة» على نسخة منه، من 62 مادة تتناول تعريف الهيئات الشبابية، وشروط إشهارها وعضويتها، وتشكيل مجالس إدارتها، ومصادر التمويل الخاصة بها، فضلا عن الجرائم والمخالفات والعقوبات المقررة على تلك الهيئات وفق مقررات القانون الجديد. وتعرف الهيئة الشبابية وفقا للقانون على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقا لأحكام القانون المنظم لها. بينما تناولت المادة 3 شروط إشهار الهيئات الشبابية والتى تتمثل فى ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وحددت المادة 46 مصادر تمويل الهيئة من خلال اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، إلى جانب إرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها، وحصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخري، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها. وحظر على الهيئة وفق المادة 49 من القانون الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها فى مقارها، كما لا يجوز التدخين داخل هذه المقار. وتنص المادة 50 على ألا يجوز لأى هيئة أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. ونصت المادة 62 من القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب فى تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق هيئة مشهرة، أو مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض. بينما تضمنت المادة 63 من القانون الخاصة بأعمال الشغب داخل الملاعب، حيث نصت على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية؛ بالإخلال بالأمن.