تنفرد « الوفد « بنشر الجزء الأخير لمشروع قانون الرياضة الجديد ، والمتضمن لعقوبة الإعدام والمؤبد والسجن المشدد لمرتكبى جرائم القتل والتهديد بالسلاح وإثارة الفتن داخل الملاعب والهيئات الرياضية والذي أعدته اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشارين عمرو حسين المحامي العام الأول لنيابة النقض، وعلاء قنديل عضو مجلس ادارة نادي قضاة مصر، ومحمد البغدادي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والدكتور مسعد عويس وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز الرياضة سابقاً، والمهندس إسلام السنهوري رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة السابق، والدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية.. وتضمن مشروع القانون عقوبات مشدده ضد إرهاب روابط مشجعى الفرق الرياضة ومن يمولهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين . كما تضمن المشروع عقوبات مشددة ضد إتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث الرياضية التى تشهدها البلاد . ونظم مشروع القانون طرق مكافحة المنشطات الرياضية وطرق الساحة الرياضية. وحظر المشروع اتجار الأندية الرياضية فى الخمور وإقامة المراهنات ، والتدخين فى غير الأماكن المصرح بها .. مادة ( 107 ) يحظر على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، الاتجار فى الخمور أو إجراء أى نوع من أنواع المراهنات ، كما يحظر التدخين داخل النادى ، على أن ينشأ النادى للمدخنين أماكن مخصصة لذلك ، وفقا للمواصفات المقررة من جانب وزارة البيئة . مادة ( 108 ) يعين مجلس إدارة النادى الرياضى مديراً تنفيذياً يختص بالإشراف على شئون الجهاز التنفيذى ، وفقا للنظام الأساسى للنادى .. ولا يجوز للمدير التنفيذى الترشح للرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ، قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادى . مادة ( 109 ) يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونا ، لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، تنتخبه الجمعية العمومية للنادى ، على أن تحدد حقوقه ، والتزاماته ، وشروط ترشحه ، لائحة النظام الأساسى للنادى . مادة (110 ) يحدد النظام الأساسى للنادى الرياضى ، اختصاصات مجلس الإدارة ، وقواعد انعقاده ، وشغل المقاعد الخالية ، على أنه يجوز للمجلس إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادى .. ويحدد النظام الأساسى للنادى ، تكوين المكتب التنفيذى واختصاصاته ، وأسباب انقضاء عضوية مجلس الإدارة ، وحالات إسقاط العضوية . مادة ( 111 ) يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التى يشترك في عضويتها مصريون وأجانب قبل العمل بهذا القانون ، أن تكون نسبة عدد الأعضاءالمصريين فى مجلس الإدارة معادلة على الأقل نسبة عدد أعضاء النادى المصريين إلى مجموع الأعضاء ، ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين . مادة ( 112 ) يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها فى ذات المحافظة الواقع فى دائرتها المقر الرئيسى للنادى أو فى محافظات أخرى ، وذلك طبقا للنظام الأساسى لها ، ويجوز أن يكون لهذه الفروع عضويات مستقلة عن الأصل ، ولا يكون لهذه الفروع شخصية معنوية مستقلة عن الهيئة التابع لها . مادة ( 113 ) اعتبارا من اليوم التالى لتطبيق هذا القانون ، يكون للأجانب عضوية بالانتساب ، ويكون للأجنبى وفقا لهذه العضوية التمتع بجميع مرافق النادى وأنشطته ، دون حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو التصويت فى الانتخابات . الباب الثالث الاتحادات الرياضية النوعية الفصل الأول الأندية واللجان الرياضية بالاتحاد الرياضى للشركات مادة ( 114 ) يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية ، هيئة رياضية تسمى الاتحاد العام الرياضى للشركات ، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها ، والذى يعتمده الوزير المختص ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية . مادة ( 115 ) يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية ، إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية ، وتنظيم مصادر التمويل ، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص ، عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته ، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة انتخاب مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية على أن تخصص نسبة 10 % من حصيلة النادى أو ٫5 % على الأقل من أرباح الشركة أو المصنع للنادى لمورد أساسى لمالية الاتحاد ،للصرف منها على الأنشطة الرياضية . مادة ( 116 ) تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية ، على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا ، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية ، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 5, % على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع لها . مادة ( 117 ) يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية ، وذلك فى حالة تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها ، على أن تضم جميع العاملين ، والذين تخصم منهم اشتراكات رمزية ، تحددها اللائحة المالية للجنة ، وتسرى فى شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة . الفصل الثانى الأندية واللجان الرياضية بالاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة مادة ( 118 ) تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الباب على الأندية واللجان الرياضية بالاتحاد الرياضى العام للعاملين بالحكومة ، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لها . الفصل الثالث النشاط الرياضى بالجامعات والمدارس مادة ( 119 ) ينظم النشاط الرياضى بالجامعات والمدارس الاتحاد الرياضى للجامعات ، واتحاد الرياضة المدرسية ، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها . الباب الرابع فض المنازعات الرياضية مادة ( 120 ) ينشأ بمقر الاتحادات الرياضية لجنتان إحداهما للوساطة ، والثانية لفض المنازعات تختص الأخيرة بنظر المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون قرارها منهيا للخصومة ، وتشكل لجنة الوساطة من ثلاثة من خبراء وحكماء اللعبة ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية له ، وتشكل لجنة فض المنازعات من ثلاثة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وعضوين من خبراء اللعبة لأخذ رأيهما الفنى ، ويطعن على قرارها أمام اللجنة العليا للطعون باللجنة الأولمبية خلال ثلاثين يوما من صدور القرار . مادة ( 121 ) ينشأ بمقر اللجنة الأولمبية ، لجنة عليا للطعون تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون على قرارات لجان فض المنازعات بالاتحادات الرياضية ، وتشكل من خمسة أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية من درجة مستشار على الأقل أو مايعادلها ، واثنين من خبراء الرياضة لأخذ رأيهما الفنى ، ويطعن على قراراتها أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولية « كاسا» وفقا للإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة . مادة ( 122 ) يكون اختيار أعضاء الجهات والهيئات القضائية بناء على ترشيح مجال إدارات الاتحادات الرياضية ، واللجنة الأولمبية ، بعد اعتماده من الجمعيات العمومية ، وفقا للقوانين الخاصة بكل جهة أو هيئة ، ويكون اختيار الخبراء فى الاتحادات من ذوى الخبرة فى المجال الرياضى ، ويكون ترشيح هؤلاء من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية . مادة ( 123 ) مدة ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية أربع سنوات ، ولا يجوز إلغاء ندبهم خلال تلك المدة . مادة ( 124 ) فى حالة نشوء نزاع بين اتحادين رياضيين أو أكثر أو بين اتحاد أو أكثر واللجنة الأولمبية أو البارالمبية ، تختص اللجنة العليا للطعون دون غيرها ، بالفصل فيه إبتداء ، ويطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولية « كاسا». مادة ( 125 ) تلتزم لجنتا فض المنازعات والعليا للطعون بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة ولائحة النظام الأساسى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد موافقة الجمعية العمومية ، بما لا يتعارض مع المواثيق واللوائح الدولية . مادة ( 126 ) لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنتى فض المنازعات والعليا للطعون ، ورئاسة أو عضوية مجلس من مجالس الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون . مادة ( 127 ) تتبع المفوضية العليا لانتخابات الهيئات الرياضية اللجنة الأولمبية ، وتباشر وظيفتها وفقا للقواعد الواردة بلائحة عملها التى تصدر بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واعتماد الجمعية العمومية . الباب الخامس مكافحة الشغب فى مجال الرياضة مادة ( 128 ) يعتبر فى حكم مكان الحدث وسائل النقل الجماعى أو محطات نقل المسافرين أو إقامة الفرق الرياضية أو غيرها فى الأماكن العامة التى يبث فيها الحدث . مادة ( 129 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم الواردة فى المواد التالية بالعقوبات المشار إليها فيها . مادة ( 130 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه ، أو هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته ، أى فعل من الأفعال التالية : ( أ ) قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى . ( ب ) حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب ، أو صراخ ، أو نداءات ، أو شعارات ، أو لافتات ، أو صور ، أو تماثيل ، أو منحوتات ، أو بأية وسيلة أخرى بسبب الجنس ، أو الدين ، أو العقيدة ، أو اللغة ، أو تشجيع هيئة رياضية . مادة ( 131 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حال كونه متعاطيا مسكرا . مادة ( 132 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حائزا أو محرزا مادة حارقة ، أو قابلة للاشتعال أو صلبة ، أو أية أداة ينبعث منها ما يمس سلامة الأشخاص ، أو محرزا أى شيء آخر من شأنه إيذاء الغير ، أو الإضرار بالمنشآت ، أو أية أداة أخرى يحظر إحرازها ، أو حيازتها بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة .. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، إذا استخدمت أو ألقيت أيا ممن سبق ذكره فى اتجاه شخص أو أكثر أو أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير .. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد علي سبع سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، إذا نشأ عن استخدام أو إلقاء المادة سالفة البيان جرحا أو ضربا .. وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ولا تزيد على عشر سنوات ، إذا نشأ عن استخدام أو إلقاء المادة المتقدم ذكرها عاهة مستديمة يستحيل برؤها .. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن استخدام أو إلقاء تلك المادة موت الغير . . إذا نجم عن استخدام أو إلقاء أى من المشار إليها فى المادة السابقة هدم أو تخريب أو إتلاف لأموال ثابته أو منقولة مملوكة للغير ، أو تعطيلها ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه . مادة ( 133 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد باستعمال السلاح مع الأشخاص ، أو هدم أو خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة ، أو منقولة ، لا يمتلكها ، أو جعلها غير صالحة للإستعمال ، أو عطلها ، وكان ذلك كله بقصد الدخول إلى ملعب ، أو صالة ، أو هيئة ، أو منشأة رياضية أو ملحقاتهم ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه . مادة ( 134 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد علي خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم ، أو خرب ، أو أتلف عمدا أموالا ثابتة، أو منقولة لهيئة أو منشأة رياضية ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها . مادة ( 135 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أذاع عمدا أخبارا ، أو بيانات ، أو إشاعات كاذبة ، أو عمد إلى دعاية مثيرة ، وكان من ذلك كله إثارة الفتن بين الجماهير الرياضية ، أو تعطيل حدث أو نشاط رياضى . . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كل من تسبب بإهماله ، أو عدم مراعاة ما تفرضه عليه أصول المهنة فى إذاعة شيء مما سلف . مادة ( 136 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض بالقول ، أو الكتابة ، أو بأى طريقة أخرى ، على إحداث شغب ، والاعتداء على المنشآت ، أو الفرق الرياضية ، أو تعطيل حدث رياضى .. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز بالذات ، أو الواسطة ، أو أحرز محررات ، أو مطبوعات ، أو تسجيلات ، أيا كان نوعها تتضمن ترويجا لشيء ، مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع ، أو لإطلاع الغير عليها . مادة ( 137 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ ، أو أسس ، أو أدار جمعية ، أو هيئة ، أو منظمة ، أو رابطة ، يكون الغرض منها تشجيع إحدى الهيئات الرياضية ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهارها ، حسب القواعد التى يصدر باعتمادها قرار من الوزير المختص بالرياضة ، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بمعونات مادية أو عينية . مادة ( 138 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم القوة ، أو العنف ، أو التهديد ، أو الترويع ضد لاعب ، أو حكم ، أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية ، أو الإدارية للفرق الرياضية ، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية ، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى مباراة ، أو بغرض التأثير على نتيجتها ، لصالح اللاعب أو الفريق المنافس .. وتكون العقوبة السجن ، إذا قام الجانى باحتجاز المجنى عليه ، أو حبسه ، وصولا للغرض المشار إليه بهذه المادة . مادة ( 139 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، كل من أسند إليه عمل فى إدارة ، أو تنظيم حدث رياضى ، وامتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ، لتأمين وحماية جماهير الملاعب ، والأحداث الرياضية .. وتكون العقوبة السجن ، إذا ترتب على الامتناع المشار إليه ، وقوع إصابات لآحاد الناس ، أو إتلاف للممتلكات العامة ، أو الخاصة .. وتكون العقوبة الإعدام ، أو السجن المؤبد ، إذا نشأ عن ذلك الامتناع موت الغير . مادة ( 140 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أسند إليه عمل على النحو المشار إليه فى المادة السابقة ، وأهمل فى اتخاذ الإجراءات والتدابير السالف الإشارة إليها بالمادة السابقة .. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا نشأ عن ذلك الإهمال ، وقوع إصابات لآحاد الناس ، أو إتلاف الممتلكات العامة ، أو الخاصة .. وتكون العقوبة السجن ، إذا نشأ عن ذلك الإهمال موت الغير . مادة ( 141 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أهان بالإشارة ، أو بالقول ، أو بالتهديد ، موظفا عاما ، أو أحد رجال الضبط ، أو أى شخص مكلف بتأمين وحماية المنشآت الرياضية ، أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها . مادة ( 142 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على موظف عام ، أو أحد رجال الضبط ، أو أى شخص مكلف بتأمين وحماية المنشآت الرياضية ، أو قاومه بالقوة ، أو العنف ، أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها . مادة ( 143 ) تلتزم الدولة بصرف التعويض المناسب لأسر متوفى أو مصابى أعمال العنف ، من جراء الأحداث الرياضية ، وفقا للقواعد والضوابط ، التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، وذلك دون إخلال بحق الدولة ، فى الرجوع بماقامت بصرفه ، عن المسئول عن الحقوق المدنية . مادة ( 144 ) للمحكمة أن تقضى فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، بحرمان المحكوم عليه ، من حضور المباريات ، أو الأحداث الرياضية ، مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد على عشر سنوات .. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فى حالة مخالفة الحكم بالحرمان المشار إليه . مادة ( 145 ) يحرم كل شخص حكم عليه بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، من الترشيح لرئاسة ، أو عضوية ، مجالس إدارات الهيئات الرياضية ، لمدة أربع سنوات . مادة ( 146 ) يصدر الوزير المختص بالرياضة ، قرارا بالقواعد المنظمة لبيع تذاكر ، وتدول تذاكر المباريات ، والأحداث الرياضية ، ويعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بغرامة ، لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه . مادة ( 147 ) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه ، كل من قلد ، أو زور تذكرة ، أو تصريح دخول سواء بنفسه ، أو بواسطة غيره ، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء ، مع علمه بتقليدها ، أو تزويرها . مادة ( 148 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد علي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل ، أو حاول الدخول ، إلى حدث رياضى بدون تذكرة ، أو تصريح دخول ، أو مسوغ يبيح له ذلك . مادة ( 149 ) فضلا عن العقوبات المنصوص عليها ، فى هذا القانون ، يجب على المحكمة أن تقضى بمصادرة المضبوطات إن كان لذلك محل . مادة ( 150 ) تشكل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة ، لنبذ التعصب ، ومكافحة الشغب ، المرتبط بالأحداث الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة ، وعضوية كل من : ( 1) رئيس اللجنة الأولمبية المصرية . ( 2 ) ممثل لوزارة الدفاع . ( 3 ) ممثل لوزير الداخلية . ( 4 ) ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون . ( 5 ) ممثل لوزارة التربية والتعليم . ( 6 ) ممثل لوزارة التعليم العالى . ( 7 ) ممثل لوزارة المالية . ( 8 ) ستة من الخبراء ، والشخصيات العامة ، يصدر باختيارهم قراراً من الوزير المختص بالرياضة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتختص اللجنة ، بوضع الخطط والبرامج ، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة الشغب المرتبط بالأحداث الرياضية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج .. كما تختص بمتابعة أداء الهيئات الرياضية والحكومية والإعلامية وغيرها ، من الجهات ذات الصلة بالأحداث الرياضية ، فيما يتعلق بمكافحة الشغب ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية ، للحيلولة دون حدوثه .. ويصدر الوزير المختص بالرياضة قرارا باللائحة الداخلية ، لتنظيم عمل اللجنة ، وصحة اجتماعاتها ، وقراراتها . الباب السادس: العقوبات مادة ( 151 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات ، أو فى أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها . مادة ( 152 ) يعاقب بغرامة لا تقل علي خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، والإغلاق ، لمدة لا تزيد عن سنة ، كل من خالف أيا من أحكام المواد 8 ، 18 ، 21 ، من هذا القانون . مادة ( 153 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه ، والإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تزيد علي سنتين حسب الأحوال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف المواد 11 ، و20 ، و 23 من أحكام هذا القانون . مادة ( 154 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد علي سبع سنوات ، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، والغلق لمدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر الوارد بالمادة « 26» من هذا القانون . وتنشر « الوفد» لأول مرة المواد 25 وحتى المادة 41 من مشروع القانون المنظمة لمكافحة المنشطات والإعلام الرياضى واكتشاف الموهوبين والسياحة الرياضية وغيرها من الموضوعات الحيوية فى النشاط الرياضى ، والتى شهدت مناقشات ساخنة بين أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون الرياضة الجديد خلال السطور التالية : الفرع «الثاني» المنشطات الرياضية مادة 25: تلتزم الدولة والهيئات الرياضية بمكافحة المنشطات وفق المعايير والمواثيق الدولية، ويساهم في تمويل برامج مكافحة المنشطات. الفصل الثالث الإعلام الرياضي مادة 27: تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفير المعلومات عن أوجه نشاطها الرياضي للإعلام، وإصدار التصاريح الخاصة للإعلاميين الرياضيين لتسهيل ذلك، وعليها تعيين متحدث رسمي، علي أن تساهم مع الدولة في إقامة وتطوير المراكز الصحفية والأعلامية بالملاعب خلال الحدث الرياضي. مادة 28: ويمتنع علي الإعلامي الرياضي الذي يعمل بأجر أو بدون أجر في هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، الكتابة عنها دون الإخلال بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية، كما يمتنع علي الإعلام الرياضي استخدام العلامة أو الشعار أو الاسم الرياضي للهيئات الرياضية في غير التناول الصحفي والتغطية الإعلامية، كما يحظر استخدام ذلك في أي نشاط إعلامي يحقق ربح أو استفادة مادة أو معنوية للجهة الإعلامية أو للإعلامي إلا بموافقة من الهيئة الرياضية المالكة. الفصل الرابع الاستثمار الرياضي نص المادة الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمدة وشركائها . مادة 29: يجوز للهيئات الرياضية وغيرها، الخاضعة لأحكام هذا القانون، تأسيس شركات مساهمة وشركات توصية بالأسهم تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك بغرض إدارة نشاط رياضي أو أكثر نشاط من أنشطته أو استغلال حق من حقوقها، علي ألا تقل حصة مساهمة في رأسمال الشركة عن نسبة 51٪ متضمنة حقوقه المعنوية وغيرها، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال. كما يجوزها التعاقد مع الغير من أجل إدارة نشاط أو أكثر من أنشطتها بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة 30: يجوز للهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في صورة شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، ويحق لهذه الشركات المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية بالشروط التي يحددها كل اتحاد، كما يجوز للأندية منح الغير امتيازاً لإنشاء أندية جديدة تحمل اسمه وشعاره طبقاً للقوانين المنظمة والعقود المبرمة علي أن تخصم نسبة 5٪ مما يحصل عليه النادي مانح الامتياز وتؤول حصيلتها إلي صندوق التمويل الأهلي . مادة 31: يحظر علي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون الجمع بين هذه العضوية ورئاستها أو عضوية مجلس إدارة الشركات التي تؤسس بمعرفتها أو تساهم في رأسمالها، أو مزاولة أي عمل لحساب هذه الشركات. مادة 32: يجوز فيما عدا الاتحادات واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية إنشاء أندية أو مراكز رياضية، في صورة شركات، تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ولا يخل ذلك بالتزام هذه الأندية أن تستوفي إجراءات تأسيسها وشهرها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 33: علي جميع الأندية الرياضية أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها بقرار من الوزير المختص لمدة أخري. مادة 34: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤسس شركات في المجالات الآتية: 1- السياحة الرياضية الاستشفائية. 2- الإدارة الرياضية. 3- النقل المرتبط بالنشاط الرياضي. 4- التسويق الرياضي. ويجوز للوزير المختص إضافة مجالات أخري. الفصل الخامس اكتشاف ورعاية الموهوبين مادة 35: للأشخاص الطبيعية والاعتبارية تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة اللجنة الأوليمبية، والاتحاد المختص، واعتماد الجهة الإدارية المختصة، علي أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي والاختبارات الطبية وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 36: تضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات، والشروط اللازمة لتحقيق الأهداف والالتزامات وإدارة مراكز اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضياً. الباب الثاني الهيئات الرياضية الفصل الأول اللجنة الأوليمبية مادة 37: اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتختص اللجنة دون غيرها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي، وتشرف وتتابع وتنسق الأنشطة في مختلف الاتحادات الأوليمبية، وغير الأوليمبية وفقاً للهيئات الأوليمبية الدولية، المنظمة لذلك، ويمثل أمام الغير والقضاء رئيس مجلس إدارتها.. تمثل اللجة الأوليمبية دون غيرها مصر في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخلها أو خارجها، ويرخص لها دون غيرها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي .. ويكون لها ميزانية مستقلة توفرها الدولة، وتصرف من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، وتحدد سنوياً وفقاً لخطط وبرامج وسياسات الاتحادات بعد اعتماد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية. مادة 38: يصدر رئيس اللجنة الأوليمبية لائحة النظام الأساسي للجنة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتمادها من اللجنة الأوليمبية الدولية، متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة ومدته وأعضائه علي أن يكون من بينهم امراة علي الأقل وطريقة انتخابهم، وإنهاء عضويتهم، وكيفية تشكيل إجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وضوابط صحة اجتماعاتهما، وقراراتهما واختصاصات اللجنة ولجانها، وذلك وفقاًل للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي، دون الاخلال بحقوق شاغلي المناصب في اللجنة الأوليمبية الدولية في عضوية اللجنة حتي زوال صفاتهم الدولية. الفصل الثاني اللجنة البارالمبية مادة 39: اللجنة البارالمبية هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات الالعاب الرياضية البارالمبية، وتختص دون غيرها بالاشراف علي النشاط الرياضي لهذه الاتحادات داخل جمهورية مصر العربية، فضلاً عن إعداد الفرق التي تشترك في الدورات البارالمبية علي أن تكون الالعاب التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة بالبرنامج البارالمبي، وتمثل اللجنة دون غيرها جمهورية مصر العربية في الدورة البارالمبية والقارية، والاقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها. ويرخص لها دون غيرها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الدستور البارالمبية . مادة 40: يصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لائحة النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد اللجنة البارالمبية الدولية متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة ومدته وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وضوابط صحة اجتماعاتهما وقراراتهما وإختصاصات اللجنة، وذلك كله بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي . الفصل الثالث الاتحادات الرياضية الفرع الأول الأحكام العامة مادة 41: يتكون الاتحاد الرياضي من أندية رياضية ومراكز الشباب التي توافق اللجنة الأوليمبية علي انضمامها، والهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون . وتضمنت ديباجة مشروع قانون الرياضة الجديد ، إلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الرياضة ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، المنظم للأنشطة الرياضية والهيئات العاملة فى هذا المجال . وتستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية فى مجال الرياضة حتى نهاية مدتها القانونية ، على أن تلتزم هذه الهيئات بتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكام هذا القانون . ويراعى عند تطبيق هذا القانون الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية . وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به .