تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    الجيش الإسرائيلي: هجوم صاروخي إيراني يستهدف شمال إسرائيل    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    وكالة تسنيم: إيران تدرج محطتي كهرباء إسرائيليتين ضمن بنك أهدافها حال تعرض منشآت الطاقة لهجوم    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    مقر "خاتم الأنبياء": تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الإيرانية سيفتح أبواب الجحيم على الأعداء    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    رئيس شعبة المحمول: زيادة أسعار المكالمات والإنترنت لم تُقرر بعد    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كايرو كورة" ينفرد بنص قانون الرياضة الجديد.. يشمل 8 أبواب و96 مادة.. واستثناء الحاصلين على دورة أولمبية من بند ال8 سنوات.. والمحكمة تعين حارسا قضائيا من غير الأعضاء عند حل المجلس.. والحبس للمشاغبين
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 04 - 2014

انتهت لجنة صياغة قانون الرياضة الجديد، التى شكلتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من صياغة قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم طرحه على الحوار المجتمعى لتعديل بعض البنود فى حال الاتفاق عليها من قبل المشاركين فى الحوار.
وقامت وزارة الشباب والرياضة بطرح بعض المواد المقترحة لقانون الرياضة والخاصة بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة للحوار المجتمعى من منطلق المشاركة والمسئولية المجتمعية فى صناعة القرار الرياضى.
وحصل موقع "كايرو كورة" البوابة الرياضية ل"اليوم السابع"، على نسخة من قانون الرياضة الجديد التى قامت لجنة الصياغة من إعداده، حيث يتضمن على 8 أبواب رئيسية، وهم الهيئات الرياضية والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والنشاط الرياضى بالجامعات والنشاط الرياضى بالمدارس والاتحادات النوعية واللجنة البار أولمبية والعقوبات، وتشمل ال8 أبواب على 96 مادة.
ويضم الباب الأول "الهيئات الرياضية" على 6 فصول وهم إنشاء الهيئات وإشهارها، وامتياز الهيئات، والرقابة على الهيئات الرياضية، والجمعيات العمومية، ومجالس الإدارة، وموارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها وطرق الرقابة عليها، ويشمل على 40 مادة، بينما يضم الباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 4 فصول وهى أحكام عامة، اللجنة الأولمبية، واتحادات الألعاب الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، ويشمل على 22 مادة، ويضم الباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" على 4 مواد، ويضم الباب الرابع "النشاط الرياضى بالجامعات"، ويشمل 5 مواد، ويضم الباب الخامس "النشاط الرياضى بالمدارس" ويشمل 7 مواد، ويضم الباب السادس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، بينما يضم الباب السابع" اللجنة البار أولمبية" وتشمل 3 مواد، ويضم الباب الثامن والأخير "العقوبات" على 6 مواد.
وتعتبر أبرز المواد بالقانون هى، مادة 14 - لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئون الهيئات الرياضية أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ومادة 32 - فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والأندية الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضى الخاصة يتكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى:-
1- عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر من بين المستوفين لشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة.
ومادة 34 - دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حالة الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.
ومادة 36 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد إعلان نجاحه أو توقيعه على عقد عمل لدى هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق على اكتسابه عضوية مجلس الإدارة.
مادة 38 - يجوز لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الهيئة أو أى من أنشطتها، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا فى حالة الحكم بحل الهيئة أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
وتشمل الجزاءات التى يمكن توقيعها على الهيئة بموجب حكم قضائى فى، حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسى والقواعد المقررة بموجب هذا القانون.
ويجب على المحكمة، حال الحكم بحل مجلس إدارة الهيئة المنتخب، أن يتضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى، تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للهيئة خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعمال على أول جمعية عمومية.
ومادة 45- تخصص دائرة بكل محكمة ابتدائية لنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له، الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها والعاملين فى مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين (عدا المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة والمنازعات التى يتفق على حل عن طريق هيئات التحكيم، وفقاً للقانون المنظم لذلك).
مادة 53 - لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
مادة 62- يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقاً للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى أو أى هيئة رياضية أخرى وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة، وفقاً لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو مكافأة، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادى العمل بالشركة قبل انقضاء دورة انتخابية على تركهم مجلس إدارة النادى.
مادة 92- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الآتية:-
1 - الإخلال بالأمن أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة داخل الملاعب الرياضية.
2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقوة أو بالفعل على أحد أفراد الفريق الرياضية أو الحكام ومعاونيهم أو مدربين أو الإداريين.
3 - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة داخل الأندية والمبانى المخصصة للأنشطة الرياضية.
اقرأ أيضا..
مادة ال 8 سنوات فى القانون الجديد تثير الجدل فى الهيئات الرياضية
انقسامات فى المصرى بسبب "أنور سلامة"
الرياضة تتحفظ على "راتب البدرى".. وترفض " لائحة "مكافآت المنتخبات
تجميد مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد محمود فتح الله
الزمالك يفاوض"صبرى".. والحرس يطلب"1.5″مليون جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.