الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا    أول فيديو عن استعدادات السفارة المصرية لاستقبال الناخبين    وزير الأوقاف: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني شامل في مواجهة التطرف والإرهاب    سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الخميس 31 يوليو 2025    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    محور 26 يوليو «يتنفس» بعد سنوات من «الاختناق» المرورى    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 31 يوليو    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن تجديد عقده مع الأهلي    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    هل تظلم الطالب على نتيجة الثانوية العامة يخفض درجاته.. التعليم توضح    «كايلا» ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في العرض الخاص ل«روكي الغلابة»    فريق عمل "Just You" ثالث حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" يحتفل بانتهاء التصوير    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    مليون خدمة طبية خلال أسبوعين خلال حملة 100 يوم صحة    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    تحرير 168 مخالفة تموينية بمركز مغاغة وضبط 2.5 طن سكر مدعّم قبل بيعه في السوق السوداء    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    أخبار مصر: قرار ضد ابنة مبارك المزيفة، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالغربية، انخفاض الذهب، مفاجأة صفقات الزمالك دون كشف طبي    طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة    دون إصابات.. خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة بالغربية    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    موعد مباراة الزمالك اليوم وغزل المحلة الودية.. هل توجد قنوات ناقلة لها؟    أبرزها زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية ل150 ألف.. الحكومة توافق على مجموعة قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"18" محورا لتعديل قانون الرياضة الجديد

حصل "اليوم السابع" على أبرز النقاط المقترحة فى مشروع قانون الرياضة الجديد الذى يتضمن عدة محاور يأتى على رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص على عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع على أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويرى المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد عن سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسى عن طريق الانتخاب السرى المباشر، بالإضافة إلى عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة فى حالة عدم نجاح أى سيدة فى الانتخابات.
كما نص المشروع على ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ستة متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، على أن يتم اعتبار الجلسات التى تعقد فى نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته على التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدى إحدى الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة فى أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها.
نص المشروع على أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظم خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضى بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية.
جاء فى مشروع القانون اعتبار المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل فى الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضى المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية على أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
كما جاء فى مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسى للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادى والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر.
يأتى هذا فى الوقت الذى نص فيه المشروع أيضا على معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.