محافظ المنوفية: تعزيز العمل المشترك وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة    لمتابعة عدد من الملفات.. بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تبحث خطة العملة للمرحلة المقبلة    أحمد عيسى يبدأ عمله في رئاسة بنك أبو ظبي الأول مصر    محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية لCIB    توصيل مياه الشرب مجانا ل 500 أسرة أولى بالرعاية بالشرقية    البورصة المصرية تربح 26.7 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 17 فبراير 2026    «إي‐نوفِيت» و«كوبي» تطلقان شراكة لإدارة المدفوعات الرقمية بالذكاء الاصطناعي    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    الحرس الثوري: مستعدون لإغلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة ذلك    انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف    تعرف على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كاملة    قتلتها صاحبة محل دواجن.. كشف غموض اختفاء سيدة بزفتى    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    صفاء أبو السعود: العوضي وشعبان وآسر ودينا ودرة نجوم قنوات ART في رمضان    احتفالا بقدوم رمضان.. حملة نظافة موسعة بمساجد القليوبية    طريقة بسيطة لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ بعد تناول الطعام| أبحاث توضح    استعدادًا لرمضان.. مديرية أوقاف الفيوم تواصل حملة النظافة الموسعة بالمساجد    مقرر الأمم المتحدة للمياه: الإرث الثقافى لمصر مهم للعالم أجمع    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    وزير الداخلية يُكرم أسر الشهداء والمصابين ويقلدهم الأنواط الممنوحة من رئيس الجمهورية    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    عاصفة ترابية تضرب أسوان| إيقاف الملاحة النهرية وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"18" محورا لتعديل قانون الرياضة الجديد

حصل "اليوم السابع" على أبرز النقاط المقترحة فى مشروع قانون الرياضة الجديد الذى يتضمن عدة محاور يأتى على رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص على عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع على أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويرى المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد عن سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسى عن طريق الانتخاب السرى المباشر، بالإضافة إلى عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة فى حالة عدم نجاح أى سيدة فى الانتخابات.
كما نص المشروع على ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ستة متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، على أن يتم اعتبار الجلسات التى تعقد فى نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته على التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدى إحدى الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة فى أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها.
نص المشروع على أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظم خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضى بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية.
جاء فى مشروع القانون اعتبار المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل فى الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضى المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية على أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
كما جاء فى مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسى للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادى والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر.
يأتى هذا فى الوقت الذى نص فيه المشروع أيضا على معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.