اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة‏10‏ أيام لتحديد مقترحات الاتحادات‏:‏
محاور مشروع قانون الرياضة الجديد

منح المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني مهلة‏10‏ أيام لرؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية لمناقشة القضايا الرياضية التي يرغبون في إضافتها للقانون وإرسال مقترحاتهم بعد مناقشتها في كل اتحاد‏.
‏ وكان رئيس المجلس القومي عقد اجتماعا موسعا مع قيادات العمل الرياضي باللجنة الأوليمبية والاتحادات لمناقشات مقترحات قانون الرياضة الجديد امس وتناول المجتمعون المقترحات الخاصة ببند ال‏8‏ سنوات وتشكيل مجلس إدارة الهيئات الرياضية‏,‏ وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات ذات مسئولية محدودة‏,‏ وكذلك ضوابط مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية‏,‏ والمفاضلة بين منصب أمين الصندوق أو المدير المالي بجانب مواصفات الإشهار للأندية من بداية التأسيس مع اقتراح علي إنشاء أندية في أي مدن جديدة وأن يكون لرئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دور بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ومقترح اخر للتأمين علي اللاعبين والإداريين والجمهور وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين‏.‏
واقترح الحضور وضع ميثاق شرف رياضي والتأكيد علي دور المحكمة الرياضية ووضع تشريع يخص شغب الملاعب وتغليظ عقوباته وتشريع ينظم روابط المشجعين‏,‏ كما تمت مناقشة مكافحة المنشطات‏,‏ وكذلك تشريعات تخص تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ومنها إنتاج الأدوات الرياضية‏,‏ مع التأكيد علي الإدارة المحترفة وبالتالي هيكلة النظام الإداري‏,‏ وأيضا التأكيد علي دور الإعلام الرياضي‏,‏ ووضع بروتوكول للإعلام الرياضي للوجود داخل أرض الملعب‏.‏
أما عن مشروع قانون الرياضة الجديد فكانت فيه المحاور التالية‏:‏
‏*‏ تضمن المشروع تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية فنص علي عدم جواز الإشهار الا اذا توافرت الشروط الآتية‏:‏
‏1‏ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة
أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية‏.‏
‏2‏ أن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص‏.‏
‏4‏ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية‏.‏
وألغلي المشروع الإشهار المؤقت للهيئات الرياضية‏.‏
‏*‏ أجاز المشروع انشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويج رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العمة للاستثمار‏.‏
ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية‏.‏
وتتمتع تلك الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التي ينص عليها قانون حوافز وضمانات الاستثمار متي استوفت الشروط المنصوص عليها فيه‏.‏
وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والاعانات المدفعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏(‏ عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز الرياضية المتخصصة ومراكز الترويج الخاصة‏)‏ من مجموع صافي ايرادات الممول الخاضع للضريبة‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أن يتكون مجلس ادارة الهيئة الرياضية‏(‏ فيما عدا اللجنة الأوليمبية‏)‏ علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ عدد لايقل عن خمسة ولايزيد علي سبعة من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة وذلك بالانتخاب السري المباشر‏,‏ وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة مناصب مجلس الادارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الادارة‏.‏
‏2‏ عضوين من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة من غير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة يصدر بتعيينهما قرار من الوزير المختص بناء علي ترشيح من مجلس الادارة‏.‏
علي أن يكون من بينهم امرأة اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز أحداهن ويضم لهؤلاء بالنسبة لمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأعضاء المصريون المنتخبون بمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الدولية المماثلة من ير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة ويكون لهم جميع حقوق العضوية وعليهم جميع التزاماتها‏.‏ويجب أن يرفق كل مرشح بطلب الترشيح جميع الأوراق والمستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح فيه وما يفيد سداده رسم الترشيح بالقيمة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة ويتحقق مجلس الادارة من توافر الشروط في المرشحين وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة كما تحدد شروط وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذه المادة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس ادارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ومجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأوليمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العبية أولم تشترك‏.‏
ويتولي مجلس ادارة كل هيئة وضع السياسة العامة لادارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم واللوائح المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والادارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة‏,‏ ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقا للقانون‏.‏
ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها اذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها‏.‏
‏*‏ كما نص المشروع علي أن تزول عضوية مجلس الادارة عن من يتخلف من أعضاء مجلس الادارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الادارة وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة‏.‏
ولايجوز لمن تقدم باستقالة أو كان عضو بمجلس ادارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أو زوال العضوية‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏.‏
كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدي أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأجر أو مكافأة‏.‏
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بالهيئة الأولي بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس ادارة الهيئة الثانية أو توقيعه علي عقد عمل لدي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق علي اكتسابه عضوية مجلس الادارة‏.‏
ولايجوز للعاملين في الجهات الادارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس ادارة الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه أو العمل لدي أي منها بأجر أو مكافأة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه لايجوز استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شارتها أو علاماتها المسجلة لدي الجهات المختصة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع علي أن انشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيية يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتولي توفير التمويل اللازمة لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات الالمية والقارية والعربية ويكون مجلس ادارته برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‏:‏
‏1‏ رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‏.‏
‏2‏ خمسة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة‏.‏
وتكون موارد الصندوق من‏:‏
‏1‏ ما يخصص له سنويا من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة‏.‏
‏2‏ نسبة‏5%‏ من حصيلة بيع تذاكر المباريات وعائدات البطولات الرياضية‏.‏
‏3‏ نسبة‏5%‏ من عائد الإعلانات بالملاعب الرياضية‏.‏
‏4‏ نسبة‏2%‏ من عقود احتراف اللاعبين‏.‏
‏5‏ رسم مقداره عشرة جنيهات علي كل عضوية جديدة بالأندية الرياضية‏,‏ وجنيهان علي تجديد اشتراك كل عضوية بتلك الأندية تحصل مع قيمة الاشتراك السنوي‏.‏
‏6‏ التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق‏.‏
ويرحل فائض إيرادات الصندوق من سنة مالية إلي أخري ويصدر الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الصندوق من النواحي التنظيمية والمالية والإدارية‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض والتأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي تترتب عليها الوفاة أو العجز‏,‏ وتتضمن تلك النظم وسائل تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك‏.‏
أجاز المشروع اصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الدولية بالنسبة لكل لعبة‏.‏
نظم المشروع المحاكم الرياضية فنص علي ان تنشأ محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له‏,‏ وكذلك كل المنازعات‏,‏ سالفة البيان‏,‏ الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون أو بينها وبين العاملين في مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين‏.‏
نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية‏,‏ ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة المجلس القومي للرياضة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل‏.‏
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابا بإذن‏,‏ وفي حالة عقد امتحان اثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية بما لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يجاوز ستين يوما‏.‏
كما تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة نظم منح حوافز تفوق رياضي مادية وعلمية للحاصلين علي البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية‏,‏ ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم‏.‏
تضمن المشروع نصا علي أن تصدر لائحة بالنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل واجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي‏.‏
نص المشروع علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون انشاء شركات مساهمة يسهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور‏,‏ وذلك في الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.