«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة‏10‏ أيام لتحديد مقترحات الاتحادات‏:‏
محاور مشروع قانون الرياضة الجديد

منح المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني مهلة‏10‏ أيام لرؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية لمناقشة القضايا الرياضية التي يرغبون في إضافتها للقانون وإرسال مقترحاتهم بعد مناقشتها في كل اتحاد‏.
‏ وكان رئيس المجلس القومي عقد اجتماعا موسعا مع قيادات العمل الرياضي باللجنة الأوليمبية والاتحادات لمناقشات مقترحات قانون الرياضة الجديد امس وتناول المجتمعون المقترحات الخاصة ببند ال‏8‏ سنوات وتشكيل مجلس إدارة الهيئات الرياضية‏,‏ وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات ذات مسئولية محدودة‏,‏ وكذلك ضوابط مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية‏,‏ والمفاضلة بين منصب أمين الصندوق أو المدير المالي بجانب مواصفات الإشهار للأندية من بداية التأسيس مع اقتراح علي إنشاء أندية في أي مدن جديدة وأن يكون لرئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دور بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ومقترح اخر للتأمين علي اللاعبين والإداريين والجمهور وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين‏.‏
واقترح الحضور وضع ميثاق شرف رياضي والتأكيد علي دور المحكمة الرياضية ووضع تشريع يخص شغب الملاعب وتغليظ عقوباته وتشريع ينظم روابط المشجعين‏,‏ كما تمت مناقشة مكافحة المنشطات‏,‏ وكذلك تشريعات تخص تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ومنها إنتاج الأدوات الرياضية‏,‏ مع التأكيد علي الإدارة المحترفة وبالتالي هيكلة النظام الإداري‏,‏ وأيضا التأكيد علي دور الإعلام الرياضي‏,‏ ووضع بروتوكول للإعلام الرياضي للوجود داخل أرض الملعب‏.‏
أما عن مشروع قانون الرياضة الجديد فكانت فيه المحاور التالية‏:‏
‏*‏ تضمن المشروع تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية فنص علي عدم جواز الإشهار الا اذا توافرت الشروط الآتية‏:‏
‏1‏ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة
أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية‏.‏
‏2‏ أن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص‏.‏
‏4‏ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية‏.‏
وألغلي المشروع الإشهار المؤقت للهيئات الرياضية‏.‏
‏*‏ أجاز المشروع انشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويج رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العمة للاستثمار‏.‏
ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية‏.‏
وتتمتع تلك الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التي ينص عليها قانون حوافز وضمانات الاستثمار متي استوفت الشروط المنصوص عليها فيه‏.‏
وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والاعانات المدفعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏(‏ عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز الرياضية المتخصصة ومراكز الترويج الخاصة‏)‏ من مجموع صافي ايرادات الممول الخاضع للضريبة‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أن يتكون مجلس ادارة الهيئة الرياضية‏(‏ فيما عدا اللجنة الأوليمبية‏)‏ علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ عدد لايقل عن خمسة ولايزيد علي سبعة من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة وذلك بالانتخاب السري المباشر‏,‏ وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة مناصب مجلس الادارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الادارة‏.‏
‏2‏ عضوين من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة من غير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة يصدر بتعيينهما قرار من الوزير المختص بناء علي ترشيح من مجلس الادارة‏.‏
علي أن يكون من بينهم امرأة اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز أحداهن ويضم لهؤلاء بالنسبة لمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأعضاء المصريون المنتخبون بمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الدولية المماثلة من ير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة ويكون لهم جميع حقوق العضوية وعليهم جميع التزاماتها‏.‏ويجب أن يرفق كل مرشح بطلب الترشيح جميع الأوراق والمستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح فيه وما يفيد سداده رسم الترشيح بالقيمة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة ويتحقق مجلس الادارة من توافر الشروط في المرشحين وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة كما تحدد شروط وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذه المادة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس ادارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ومجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأوليمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العبية أولم تشترك‏.‏
ويتولي مجلس ادارة كل هيئة وضع السياسة العامة لادارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم واللوائح المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والادارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة‏,‏ ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقا للقانون‏.‏
ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها اذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها‏.‏
‏*‏ كما نص المشروع علي أن تزول عضوية مجلس الادارة عن من يتخلف من أعضاء مجلس الادارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الادارة وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة‏.‏
ولايجوز لمن تقدم باستقالة أو كان عضو بمجلس ادارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أو زوال العضوية‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏.‏
كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدي أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأجر أو مكافأة‏.‏
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بالهيئة الأولي بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس ادارة الهيئة الثانية أو توقيعه علي عقد عمل لدي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق علي اكتسابه عضوية مجلس الادارة‏.‏
ولايجوز للعاملين في الجهات الادارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس ادارة الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه أو العمل لدي أي منها بأجر أو مكافأة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه لايجوز استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شارتها أو علاماتها المسجلة لدي الجهات المختصة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع علي أن انشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيية يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتولي توفير التمويل اللازمة لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات الالمية والقارية والعربية ويكون مجلس ادارته برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‏:‏
‏1‏ رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‏.‏
‏2‏ خمسة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة‏.‏
وتكون موارد الصندوق من‏:‏
‏1‏ ما يخصص له سنويا من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة‏.‏
‏2‏ نسبة‏5%‏ من حصيلة بيع تذاكر المباريات وعائدات البطولات الرياضية‏.‏
‏3‏ نسبة‏5%‏ من عائد الإعلانات بالملاعب الرياضية‏.‏
‏4‏ نسبة‏2%‏ من عقود احتراف اللاعبين‏.‏
‏5‏ رسم مقداره عشرة جنيهات علي كل عضوية جديدة بالأندية الرياضية‏,‏ وجنيهان علي تجديد اشتراك كل عضوية بتلك الأندية تحصل مع قيمة الاشتراك السنوي‏.‏
‏6‏ التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق‏.‏
ويرحل فائض إيرادات الصندوق من سنة مالية إلي أخري ويصدر الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الصندوق من النواحي التنظيمية والمالية والإدارية‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض والتأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي تترتب عليها الوفاة أو العجز‏,‏ وتتضمن تلك النظم وسائل تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك‏.‏
أجاز المشروع اصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الدولية بالنسبة لكل لعبة‏.‏
نظم المشروع المحاكم الرياضية فنص علي ان تنشأ محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له‏,‏ وكذلك كل المنازعات‏,‏ سالفة البيان‏,‏ الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون أو بينها وبين العاملين في مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين‏.‏
نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية‏,‏ ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة المجلس القومي للرياضة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل‏.‏
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابا بإذن‏,‏ وفي حالة عقد امتحان اثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية بما لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يجاوز ستين يوما‏.‏
كما تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة نظم منح حوافز تفوق رياضي مادية وعلمية للحاصلين علي البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية‏,‏ ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم‏.‏
تضمن المشروع نصا علي أن تصدر لائحة بالنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل واجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي‏.‏
نص المشروع علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون انشاء شركات مساهمة يسهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور‏,‏ وذلك في الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.