محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)    الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد    تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر    الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس    سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير    أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي    بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    محافظ أسيوط: "الليلة الكبيرة" تصل «حياة كريمة» وتؤكد حق المواطن في الثقافة والفنون    بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    مع اقتراب الامتحانات، وصفات طبيعية لتخفيف العصبية لدى الطلاب    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة‏10‏ أيام لتحديد مقترحات الاتحادات‏:‏
محاور مشروع قانون الرياضة الجديد

منح المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني مهلة‏10‏ أيام لرؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية لمناقشة القضايا الرياضية التي يرغبون في إضافتها للقانون وإرسال مقترحاتهم بعد مناقشتها في كل اتحاد‏.
‏ وكان رئيس المجلس القومي عقد اجتماعا موسعا مع قيادات العمل الرياضي باللجنة الأوليمبية والاتحادات لمناقشات مقترحات قانون الرياضة الجديد امس وتناول المجتمعون المقترحات الخاصة ببند ال‏8‏ سنوات وتشكيل مجلس إدارة الهيئات الرياضية‏,‏ وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات ذات مسئولية محدودة‏,‏ وكذلك ضوابط مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية‏,‏ والمفاضلة بين منصب أمين الصندوق أو المدير المالي بجانب مواصفات الإشهار للأندية من بداية التأسيس مع اقتراح علي إنشاء أندية في أي مدن جديدة وأن يكون لرئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دور بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ومقترح اخر للتأمين علي اللاعبين والإداريين والجمهور وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين‏.‏
واقترح الحضور وضع ميثاق شرف رياضي والتأكيد علي دور المحكمة الرياضية ووضع تشريع يخص شغب الملاعب وتغليظ عقوباته وتشريع ينظم روابط المشجعين‏,‏ كما تمت مناقشة مكافحة المنشطات‏,‏ وكذلك تشريعات تخص تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ومنها إنتاج الأدوات الرياضية‏,‏ مع التأكيد علي الإدارة المحترفة وبالتالي هيكلة النظام الإداري‏,‏ وأيضا التأكيد علي دور الإعلام الرياضي‏,‏ ووضع بروتوكول للإعلام الرياضي للوجود داخل أرض الملعب‏.‏
أما عن مشروع قانون الرياضة الجديد فكانت فيه المحاور التالية‏:‏
‏*‏ تضمن المشروع تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية فنص علي عدم جواز الإشهار الا اذا توافرت الشروط الآتية‏:‏
‏1‏ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة
أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية‏.‏
‏2‏ أن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص‏.‏
‏4‏ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية‏.‏
وألغلي المشروع الإشهار المؤقت للهيئات الرياضية‏.‏
‏*‏ أجاز المشروع انشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويج رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العمة للاستثمار‏.‏
ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية‏.‏
وتتمتع تلك الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التي ينص عليها قانون حوافز وضمانات الاستثمار متي استوفت الشروط المنصوص عليها فيه‏.‏
وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والاعانات المدفعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏(‏ عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز الرياضية المتخصصة ومراكز الترويج الخاصة‏)‏ من مجموع صافي ايرادات الممول الخاضع للضريبة‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أن يتكون مجلس ادارة الهيئة الرياضية‏(‏ فيما عدا اللجنة الأوليمبية‏)‏ علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ عدد لايقل عن خمسة ولايزيد علي سبعة من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة وذلك بالانتخاب السري المباشر‏,‏ وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة مناصب مجلس الادارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الادارة‏.‏
‏2‏ عضوين من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة من غير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة يصدر بتعيينهما قرار من الوزير المختص بناء علي ترشيح من مجلس الادارة‏.‏
علي أن يكون من بينهم امرأة اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز أحداهن ويضم لهؤلاء بالنسبة لمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأعضاء المصريون المنتخبون بمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الدولية المماثلة من ير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة ويكون لهم جميع حقوق العضوية وعليهم جميع التزاماتها‏.‏ويجب أن يرفق كل مرشح بطلب الترشيح جميع الأوراق والمستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح فيه وما يفيد سداده رسم الترشيح بالقيمة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة ويتحقق مجلس الادارة من توافر الشروط في المرشحين وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة كما تحدد شروط وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذه المادة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس ادارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ومجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأوليمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العبية أولم تشترك‏.‏
ويتولي مجلس ادارة كل هيئة وضع السياسة العامة لادارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم واللوائح المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والادارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة‏,‏ ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقا للقانون‏.‏
ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها اذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها‏.‏
‏*‏ كما نص المشروع علي أن تزول عضوية مجلس الادارة عن من يتخلف من أعضاء مجلس الادارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الادارة وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة‏.‏
ولايجوز لمن تقدم باستقالة أو كان عضو بمجلس ادارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أو زوال العضوية‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏.‏
كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدي أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأجر أو مكافأة‏.‏
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بالهيئة الأولي بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس ادارة الهيئة الثانية أو توقيعه علي عقد عمل لدي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق علي اكتسابه عضوية مجلس الادارة‏.‏
ولايجوز للعاملين في الجهات الادارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس ادارة الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه أو العمل لدي أي منها بأجر أو مكافأة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه لايجوز استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شارتها أو علاماتها المسجلة لدي الجهات المختصة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع علي أن انشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيية يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتولي توفير التمويل اللازمة لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات الالمية والقارية والعربية ويكون مجلس ادارته برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‏:‏
‏1‏ رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‏.‏
‏2‏ خمسة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة‏.‏
وتكون موارد الصندوق من‏:‏
‏1‏ ما يخصص له سنويا من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة‏.‏
‏2‏ نسبة‏5%‏ من حصيلة بيع تذاكر المباريات وعائدات البطولات الرياضية‏.‏
‏3‏ نسبة‏5%‏ من عائد الإعلانات بالملاعب الرياضية‏.‏
‏4‏ نسبة‏2%‏ من عقود احتراف اللاعبين‏.‏
‏5‏ رسم مقداره عشرة جنيهات علي كل عضوية جديدة بالأندية الرياضية‏,‏ وجنيهان علي تجديد اشتراك كل عضوية بتلك الأندية تحصل مع قيمة الاشتراك السنوي‏.‏
‏6‏ التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق‏.‏
ويرحل فائض إيرادات الصندوق من سنة مالية إلي أخري ويصدر الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الصندوق من النواحي التنظيمية والمالية والإدارية‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض والتأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي تترتب عليها الوفاة أو العجز‏,‏ وتتضمن تلك النظم وسائل تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك‏.‏
أجاز المشروع اصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الدولية بالنسبة لكل لعبة‏.‏
نظم المشروع المحاكم الرياضية فنص علي ان تنشأ محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له‏,‏ وكذلك كل المنازعات‏,‏ سالفة البيان‏,‏ الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون أو بينها وبين العاملين في مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين‏.‏
نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية‏,‏ ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة المجلس القومي للرياضة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل‏.‏
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابا بإذن‏,‏ وفي حالة عقد امتحان اثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية بما لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يجاوز ستين يوما‏.‏
كما تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة نظم منح حوافز تفوق رياضي مادية وعلمية للحاصلين علي البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية‏,‏ ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم‏.‏
تضمن المشروع نصا علي أن تصدر لائحة بالنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل واجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي‏.‏
نص المشروع علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون انشاء شركات مساهمة يسهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور‏,‏ وذلك في الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.