جفاف وإخلاء منازل.. هل يحمي السد العالي مصر من الفيضان    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة "كيما"    الإسكان تطلق منصة استقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة    «المشاط»: العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والنفاذ إلى عمق القارة الأفريقية والآسيوية    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    هند رشاد: "مستقبل مصر" يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة    لامين يامال على رأس قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا    «الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    ضبط (4124) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن الكرة الجديدة لكأس العالم 2026    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    خلافات حول أولوية الحلاقة تنتهي بمقتل شاب طعنا على يد آخر بأكتوبر    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    مخرج استنساخ: ميزانية الفيلم انعكست بشكل كبير علينا    غدا .. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح جراند نايل تاور    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة‏10‏ أيام لتحديد مقترحات الاتحادات‏:‏
محاور مشروع قانون الرياضة الجديد

منح المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني مهلة‏10‏ أيام لرؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية لمناقشة القضايا الرياضية التي يرغبون في إضافتها للقانون وإرسال مقترحاتهم بعد مناقشتها في كل اتحاد‏.
‏ وكان رئيس المجلس القومي عقد اجتماعا موسعا مع قيادات العمل الرياضي باللجنة الأوليمبية والاتحادات لمناقشات مقترحات قانون الرياضة الجديد امس وتناول المجتمعون المقترحات الخاصة ببند ال‏8‏ سنوات وتشكيل مجلس إدارة الهيئات الرياضية‏,‏ وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات ذات مسئولية محدودة‏,‏ وكذلك ضوابط مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية‏,‏ والمفاضلة بين منصب أمين الصندوق أو المدير المالي بجانب مواصفات الإشهار للأندية من بداية التأسيس مع اقتراح علي إنشاء أندية في أي مدن جديدة وأن يكون لرئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دور بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ومقترح اخر للتأمين علي اللاعبين والإداريين والجمهور وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين‏.‏
واقترح الحضور وضع ميثاق شرف رياضي والتأكيد علي دور المحكمة الرياضية ووضع تشريع يخص شغب الملاعب وتغليظ عقوباته وتشريع ينظم روابط المشجعين‏,‏ كما تمت مناقشة مكافحة المنشطات‏,‏ وكذلك تشريعات تخص تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ومنها إنتاج الأدوات الرياضية‏,‏ مع التأكيد علي الإدارة المحترفة وبالتالي هيكلة النظام الإداري‏,‏ وأيضا التأكيد علي دور الإعلام الرياضي‏,‏ ووضع بروتوكول للإعلام الرياضي للوجود داخل أرض الملعب‏.‏
أما عن مشروع قانون الرياضة الجديد فكانت فيه المحاور التالية‏:‏
‏*‏ تضمن المشروع تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية فنص علي عدم جواز الإشهار الا اذا توافرت الشروط الآتية‏:‏
‏1‏ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة
أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية‏.‏
‏2‏ أن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص‏.‏
‏4‏ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية‏.‏
وألغلي المشروع الإشهار المؤقت للهيئات الرياضية‏.‏
‏*‏ أجاز المشروع انشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويج رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العمة للاستثمار‏.‏
ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية‏.‏
وتتمتع تلك الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التي ينص عليها قانون حوافز وضمانات الاستثمار متي استوفت الشروط المنصوص عليها فيه‏.‏
وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والاعانات المدفعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏(‏ عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز الرياضية المتخصصة ومراكز الترويج الخاصة‏)‏ من مجموع صافي ايرادات الممول الخاضع للضريبة‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أن يتكون مجلس ادارة الهيئة الرياضية‏(‏ فيما عدا اللجنة الأوليمبية‏)‏ علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ عدد لايقل عن خمسة ولايزيد علي سبعة من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة وذلك بالانتخاب السري المباشر‏,‏ وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة مناصب مجلس الادارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الادارة‏.‏
‏2‏ عضوين من بين المستوفين لشروط الترشيح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة من غير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة يصدر بتعيينهما قرار من الوزير المختص بناء علي ترشيح من مجلس الادارة‏.‏
علي أن يكون من بينهم امرأة اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز أحداهن ويضم لهؤلاء بالنسبة لمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأعضاء المصريون المنتخبون بمجالس ادارة الاتحادات الرياضية الدولية المماثلة من ير المرشحين لانتخابات مجلس الادارة ويكون لهم جميع حقوق العضوية وعليهم جميع التزاماتها‏.‏ويجب أن يرفق كل مرشح بطلب الترشيح جميع الأوراق والمستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح فيه وما يفيد سداده رسم الترشيح بالقيمة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة ويتحقق مجلس الادارة من توافر الشروط في المرشحين وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة كما تحدد شروط وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذه المادة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس ادارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ومجالس ادارة الاتحادات الرياضية الأوليمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العبية أولم تشترك‏.‏
ويتولي مجلس ادارة كل هيئة وضع السياسة العامة لادارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم واللوائح المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والادارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة‏,‏ ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقا للقانون‏.‏
ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها اذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها‏.‏
‏*‏ كما نص المشروع علي أن تزول عضوية مجلس الادارة عن من يتخلف من أعضاء مجلس الادارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الادارة وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة‏.‏
ولايجوز لمن تقدم باستقالة أو كان عضو بمجلس ادارة سبق حله أو زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشيح لأول انتخابات تالية علي الاستقالة أو الحل أو زوال العضوية‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع النص علي أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون‏.‏
كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدي أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأجر أو مكافأة‏.‏
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بالهيئة الأولي بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس ادارة الهيئة الثانية أو توقيعه علي عقد عمل لدي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق علي اكتسابه عضوية مجلس الادارة‏.‏
ولايجوز للعاملين في الجهات الادارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس ادارة الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه أو العمل لدي أي منها بأجر أو مكافأة‏.‏
‏*‏ نص المشروع علي أنه لايجوز استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شارتها أو علاماتها المسجلة لدي الجهات المختصة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها‏.‏
‏*‏ تضمن المشروع علي أن انشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيية يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتولي توفير التمويل اللازمة لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات الالمية والقارية والعربية ويكون مجلس ادارته برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‏:‏
‏1‏ رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‏.‏
‏2‏ خمسة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص‏.‏
‏3‏ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة‏.‏
وتكون موارد الصندوق من‏:‏
‏1‏ ما يخصص له سنويا من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة‏.‏
‏2‏ نسبة‏5%‏ من حصيلة بيع تذاكر المباريات وعائدات البطولات الرياضية‏.‏
‏3‏ نسبة‏5%‏ من عائد الإعلانات بالملاعب الرياضية‏.‏
‏4‏ نسبة‏2%‏ من عقود احتراف اللاعبين‏.‏
‏5‏ رسم مقداره عشرة جنيهات علي كل عضوية جديدة بالأندية الرياضية‏,‏ وجنيهان علي تجديد اشتراك كل عضوية بتلك الأندية تحصل مع قيمة الاشتراك السنوي‏.‏
‏6‏ التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق‏.‏
ويرحل فائض إيرادات الصندوق من سنة مالية إلي أخري ويصدر الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الصندوق من النواحي التنظيمية والمالية والإدارية‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة النظم الخاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض والتأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي تترتب عليها الوفاة أو العجز‏,‏ وتتضمن تلك النظم وسائل تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك‏.‏
أجاز المشروع اصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الدولية بالنسبة لكل لعبة‏.‏
نظم المشروع المحاكم الرياضية فنص علي ان تنشأ محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له‏,‏ وكذلك كل المنازعات‏,‏ سالفة البيان‏,‏ الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون أو بينها وبين العاملين في مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين‏.‏
نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية‏,‏ ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة المجلس القومي للرياضة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة‏.‏
تضمن المشروع النص علي أن يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل‏.‏
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابا بإذن‏,‏ وفي حالة عقد امتحان اثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية بما لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يجاوز ستين يوما‏.‏
كما تضمن المشروع النص علي أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس القومي للرياضة نظم منح حوافز تفوق رياضي مادية وعلمية للحاصلين علي البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية‏,‏ ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم‏.‏
تضمن المشروع نصا علي أن تصدر لائحة بالنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل واجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي‏.‏
نص المشروع علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون انشاء شركات مساهمة يسهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور‏,‏ وذلك في الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.