تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    بعد حادث واشنطن.. ما تحتاج معرفته عن عمل آلاف الأفغان مع القوات الأمريكية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مصر ترحب باعتماد مراجعة هيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والأمم المتحدة    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر قانون الرياضة قبل مناقشته فى مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد النهائية، الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والذى سيتم مناقشته فى مجلس النواب حيث يتضمن المشروع عشر أبواب مكونة من 119 مادة.
ويقسم القانون إلى 10 أبواب وهم الباب الأول "الهيئات الرياضية" ويضم 6 فصول تشمل 44 مادة، والباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 5 فصول تشمل 21 مادة، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" ويضم 4 مواد، والباب الرابع "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات" ويشمل مادتين، والباب الخامس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، والباب السادس "الممارسة الرياضية العامة" ويشمل على فصلين بواقع 7 مواد، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع " الأحكام العامة"، والباب العاشر "العقوبات".
وجاءت أهم البنود فى القانون كالتالى:
الباب الأول الهيئات الرياضية فى الفصل الأول
مادة «4» فيما عدا لوائح النظام الأساسية المشار اليها بالمادة الخامسة، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص كالتالى:-
1 – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2 – شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3 – حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4 – قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5 – إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6 – قواعد وأسس وتنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7 – طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8 – موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعمل هيئة رياضية.
9 – أحوال والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وأنفاقاً.
10 – قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
11 – وضع ميثاق شرف للمارسة الرياضة مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية التى تدعى لهذا الغرض بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به.
مادة «5».. تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللحنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورا والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل - أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعاير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة.
وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتى:
1- قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذا القانون.
2- قبول القواعد والاجراءات التى يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات المالية.
3- عدم جواز اتخاذ الهيئة لقرار بالحل والتصفية أو بالدمج من هيئة أخرى.
ويشترط موافقة الهيئات الدولية والمنضمة إليها هذه الهيئات – فيما عدا الأندية على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع "الجمعيات العمومية" والخامس "مجالس الإدارة" والواردة بالباب الأول بهذا القانون.
مادة «5» مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
"مادة 7" ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
وفى الفصل الثالث "التزامات الهيئات الرياضية"
مادة «15» تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة.
مادة «16» تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذاراً للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشاة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
الفصل الخامس "مجالس الإدارة"
مادة "27" دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
الباب الثانى النشاط الرياضى "الفصل الثانى"
اللجنة الأولمبية
مادة «50» اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كلجنة أولمبية وطنية تتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأولمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأولمبية والعاملية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولبمية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء الامكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة:
- الأوليمبية تضم وفد من رؤساء اتحادات وإعلاميين لمناقشة قانون الرياضة بالبرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.