وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لدعم حقوق المرأة"    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الهمم    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ليلة النصف من شعبان    الإحصاء: 8.9% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2025    انخفاض حاد في أسعار الفضة يضرب الأسواق العالمية    لليوم الثاني.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير حتى 8 مساءً    التنمية المحلية: تمويل 1052 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال 7 أشهر بأكثر من 17 مليون جنيه    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    إكسترا نيوز: تشغيل معبر رفح بشكل رسمي في الاتجاهين    إيران تتحدث عن «إطار» للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة    بيراميدز يضيف لسجله أرقامًا قياسية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي    كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال    تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة    اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2025/2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    إصابة 5 مواطنين في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الصحراوي الغربي في الفيوم    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصطفى الفقي كان أول من عرف الخبر.. إبراهيم المعلم يكشف كواليس إخطار نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من معبر رفح لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية لمصابي غزة    تامر عبد الحميد: معتمد جمال نجم الزمالك الأول.. وعدم ذهاب إمام عاشور إلي المطار مع الأهلي "مصيبة"    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    وسط منظومة خدمات متكاملة.. شاهد صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين فى شعبان    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    الحزن يخيم على الحامول عقب استشهاد معاون مباحث مركز الشرطة أثناء تأدية واجبه    الرئيس السيسى يصدّق على قانون للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية    صوم يونان.. دعوة للقلب    محافظ المنوفية: مستمرون في دعم خطط التنمية المستدامة بربوع المحافظة    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    ماذا قال ترامب عن أحدث حزمة من وثائق إبستين؟    عاملة تتهم فرد أمن خاص بالتحرش بها في مدينة الشيخ زايد    استعدادات فى مستشفيات خان يونس لنقل المصابين إلى معبر رفح قبل دخولهم مصر    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر قانون الرياضة قبل مناقشته فى مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد النهائية، الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والذى سيتم مناقشته فى مجلس النواب حيث يتضمن المشروع عشر أبواب مكونة من 119 مادة.
ويقسم القانون إلى 10 أبواب وهم الباب الأول "الهيئات الرياضية" ويضم 6 فصول تشمل 44 مادة، والباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 5 فصول تشمل 21 مادة، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" ويضم 4 مواد، والباب الرابع "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات" ويشمل مادتين، والباب الخامس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، والباب السادس "الممارسة الرياضية العامة" ويشمل على فصلين بواقع 7 مواد، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع " الأحكام العامة"، والباب العاشر "العقوبات".
وجاءت أهم البنود فى القانون كالتالى:
الباب الأول الهيئات الرياضية فى الفصل الأول
مادة «4» فيما عدا لوائح النظام الأساسية المشار اليها بالمادة الخامسة، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص كالتالى:-
1 – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2 – شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3 – حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4 – قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5 – إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6 – قواعد وأسس وتنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7 – طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8 – موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعمل هيئة رياضية.
9 – أحوال والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وأنفاقاً.
10 – قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
11 – وضع ميثاق شرف للمارسة الرياضة مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية التى تدعى لهذا الغرض بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به.
مادة «5».. تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللحنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورا والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل - أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعاير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة.
وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتى:
1- قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذا القانون.
2- قبول القواعد والاجراءات التى يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات المالية.
3- عدم جواز اتخاذ الهيئة لقرار بالحل والتصفية أو بالدمج من هيئة أخرى.
ويشترط موافقة الهيئات الدولية والمنضمة إليها هذه الهيئات – فيما عدا الأندية على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع "الجمعيات العمومية" والخامس "مجالس الإدارة" والواردة بالباب الأول بهذا القانون.
مادة «5» مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
"مادة 7" ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
وفى الفصل الثالث "التزامات الهيئات الرياضية"
مادة «15» تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة.
مادة «16» تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذاراً للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشاة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
الفصل الخامس "مجالس الإدارة"
مادة "27" دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
الباب الثانى النشاط الرياضى "الفصل الثانى"
اللجنة الأولمبية
مادة «50» اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كلجنة أولمبية وطنية تتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأولمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأولمبية والعاملية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولبمية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء الامكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة:
- الأوليمبية تضم وفد من رؤساء اتحادات وإعلاميين لمناقشة قانون الرياضة بالبرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.