اللجنة العامة تستعرض نشاط البرلمان وتقر موازنته التقديرية للعام المالي 2025/2026    بعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. بورصة وول ستريت تستعيد خسائرها    شركات الطيران الإسرائيلية تسعى لإعادة العالقين في الخارج    اندلاع حريق متعمد غربي طهران    خاص - الأهلي يضاعف غرامة تريزيجيه    مصرع تاجري مخدرات بحوزتهما 2 طن حشيش في مطاردة دامية بالدروب الصحراوية    الداخلية تضبط المتهم بفيديو السلاح الأبيض في دمياط    ارتفاع الأمواج يغلق شواطئ العجمي.. والرايات الحمراء تحظر السباحة في غرب الإسكندرية    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبر    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة أسوان لإدراج مسرح فوزي فوزي ضمن خريطة البرامج السياحية    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    مراسلة القاهرة الإخبارية: صواريخ إيران تصل السفارة الأمريكية فى تل أبيب.. فيديو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر قانون الرياضة قبل مناقشته فى مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد النهائية، الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والذى سيتم مناقشته فى مجلس النواب حيث يتضمن المشروع عشر أبواب مكونة من 119 مادة.
ويقسم القانون إلى 10 أبواب وهم الباب الأول "الهيئات الرياضية" ويضم 6 فصول تشمل 44 مادة، والباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 5 فصول تشمل 21 مادة، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" ويضم 4 مواد، والباب الرابع "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات" ويشمل مادتين، والباب الخامس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، والباب السادس "الممارسة الرياضية العامة" ويشمل على فصلين بواقع 7 مواد، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع " الأحكام العامة"، والباب العاشر "العقوبات".
وجاءت أهم البنود فى القانون كالتالى:
الباب الأول الهيئات الرياضية فى الفصل الأول
مادة «4» فيما عدا لوائح النظام الأساسية المشار اليها بالمادة الخامسة، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص كالتالى:-
1 – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2 – شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3 – حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4 – قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5 – إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6 – قواعد وأسس وتنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7 – طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8 – موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعمل هيئة رياضية.
9 – أحوال والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وأنفاقاً.
10 – قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
11 – وضع ميثاق شرف للمارسة الرياضة مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية التى تدعى لهذا الغرض بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به.
مادة «5».. تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللحنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورا والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل - أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعاير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة.
وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتى:
1- قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذا القانون.
2- قبول القواعد والاجراءات التى يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات المالية.
3- عدم جواز اتخاذ الهيئة لقرار بالحل والتصفية أو بالدمج من هيئة أخرى.
ويشترط موافقة الهيئات الدولية والمنضمة إليها هذه الهيئات – فيما عدا الأندية على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع "الجمعيات العمومية" والخامس "مجالس الإدارة" والواردة بالباب الأول بهذا القانون.
مادة «5» مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
"مادة 7" ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
وفى الفصل الثالث "التزامات الهيئات الرياضية"
مادة «15» تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة.
مادة «16» تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذاراً للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشاة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
الفصل الخامس "مجالس الإدارة"
مادة "27" دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
الباب الثانى النشاط الرياضى "الفصل الثانى"
اللجنة الأولمبية
مادة «50» اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كلجنة أولمبية وطنية تتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأولمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأولمبية والعاملية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولبمية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء الامكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة:
- الأوليمبية تضم وفد من رؤساء اتحادات وإعلاميين لمناقشة قانون الرياضة بالبرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.