أحال جهاز حماية المستهلك قناة كايرو سينما الفضائية الي نيابة جنوبالجيزة العدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب قيام القناة بالاعلان عن مركز صيانة يدعي انه مركز الصيانة الوحيد المعتمد للغسالات زانوسي مستخدما رقم الهاتف 19160 ، وقد استعان الاعلان بالفنانه هالة فاخر واخرين للترويج عن المركز وذلك لزيادة ثقة المشاهدين في الاعلان وايهامهم بصحة البيانات الوارده به ، وهو ما يعد خداع وتضليل للمستهلكين . و اشار يعقوب لفنانين مصر التاكد قبل اشتراكهم في اية اعلانات مرئية او مسموعة او مقروءة من مصداقية تلك الاعلانات بالحصول علي صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الاعلان عن المنتج المعلن عنه ، وذلك حفاظا علي مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين . وقال يعقوب ان الجهاز قام برصد الاعلانات التي تعرض علي شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الاعلامي بالجهاز ، وقد تبين بتاريخ 30/11/2015 قيام القناة المذكورة بالاعلان عن الرقم التليفونى المختصر 19160 عن مركز صيانة يدعي انه مركز صيانة زانوسي المعتمد . وقد تم مخاطبة الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للافادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمة، وقد افادت الادارة المذكورة ان الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس وان هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر . وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 انه " على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ". كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون انه " يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل، وآيا كانت وسيلة هذا الإعلان وإذ جري نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات علي انه " يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها بواسطة الجميع ولا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج ". وصرح يعقوب أن هذه الواقعه تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 1 ، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 ، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ، و المواد 67 / 8 ، 68 ، 113 / 1 ، 114 / 1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. ، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس ، والمادة رقم ( 1 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 لقيام المركز المشكو في حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة علي خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين في غلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو في حقه التي لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بأجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع ، مما يستوجب معه احالة المخالفين للقانون الى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا . وأكد يعقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخ