تسلا تعتزم وقف إنتاج سيارات موديل إس وموديل إكس لزيادة قدرتها على إنتاج أنظمة الروبوت    حرب أوكرانيا، قتلى وجرحى في قصف روسي لمقاطعتي زابوروجيا وخيرسون    لأول مرة، استخدام دورون لإطفاء حريق الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    قطاع الأمن الوطني.. درع يحمي الدولة من مخططات الإرهاب    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار ‮ ‬تقترح تطبيق قوانين‮ «‬الإخوان‮» ‬علي اعتصامات رابعة والنهضة
قانون صبحي صالح لتنظيم التظاهر أتاح للداخلية اللجوء للقوة إذا خرج الاعتصام عن السلمية

ثارت حالة من الجدل بين كل المتابعين للمشهد السياسي حول كيفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لا سيما بعد ارتفاع وتيرة الشكاوي الصادرة من اهالي المنطقتين التي وصلت إلي حد الاستغاثة خاصة ان المنطقتين تحولتا الي شبه مستنقع‮.‬
وقد صدر بيان عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء امس الاول واكد حماية الحق في التظاهر أوالاعتصام،‮ ‬دون إخلال أوتهديد لأمن المجتمع وفي نفس الوقت حذرمن أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز،‮ ‬في إطار سيادة القانون،‮ ‬وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان‮.‬
وأمام حالة اللغط حول هذه التدابير في ضوء التفويض العام الذي اوكله الشعب للجيش والشركة في التعامل مع اي محاولات لارهاب المجتمع فان‮ " ‬الاخبار‮" ‬تطرح مقترحا بالتعامل مع انصار الرئيس المعزول بنفس الطريقة والفكر والاسلوب الذي سبق ان استقرت عليه حكومة د‮. ‬محمد مرسي واهله وعشيرته سواء من خلال الجماعة اوالحكومة‮. ‬حيث تقدمت ب3‮ ‬مشروعات بقوانين لتنظيم التظاهر تضمنت اتاحة الحق للداخلية في فض الاعتصامات بالقوة حال تاثيرها علي السلم والامن العام كما تضمنت في بعضها فرض عقوبات تصل الي الحبس سنة حال التجاوز والخروج عن مبدأ السلمية‮.‬
وكان النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري المنحلين قد تقدم باقتراح‮ ‬بمشروع قانون لتنظيم التظاهر الي مجلس الشعب المنحل ومن اهم المواد المثيرة للجدل التي وردت به‮.‬
جاء في مادة المشروع الأولي‮: »‬‬يلغي العمل بأحكام القانون رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬1914‮ ‬بشأن التجمهر،‮ ‬والقانون رقم‮ ‬14‮ ‬لسنة‮ ‬1923‮ ‬بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية،‮ ‬والمرسوم بقانون رقم‮ ‬34‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت‮». ‬وفي المادة الثالثة ينص مشروع القانون علي أنه‮ «لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون‮»‬. ‬كما يعرّف مشروع القانون‮ «التجمهر‮»‬ ‬بأنه تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أومكان عام بصورة تهدد السلم العام‮ - ‬ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق‮. ‬أما المظاهرة فيعرفها ب»قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أومتحركة،‮ ‬بغرض التعبير الجماعي العلني،‮ ‬بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم‮ - ‬عن رأي أوإرادة جماعية‮»‬. ‬كما يعرف‮ «الإخطار‮»‬ ‬بأنه‮ «إجراء ضبطي،‮ ‬الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام‮»‬.‬
ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها،‮ ‬ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أوتجمهر تتسبب في تعطيل الحياة الطبيعية في المجتمع ويدخلها في باب التظاهر والتجمهر‮. ‬وفي الباب الثاني من مشروع القانون تنص مادته الثالثة علي أنه‮ «يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتجمع سلمي‮ - ‬أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة،‮ ‬ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل،‮ ‬وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً‮»‬.‬
وتنص المادة الخامسة‮: «يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أوالأمن العام،‮ ‬بسبب الغاية منه أوبسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له،‮ ‬أوبأي سبب خطير‮ ‬غير ذلك‮ - ‬ويبلغ‮ ‬إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أوإلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب‮ - ‬ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أوالمديرية أوالمركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك‮ - ‬ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً‮ ‬وعلي وجه الاستعجال،‮ ‬أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً‮»‬. ‬وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام تنص المادة‮ «10‮»‬ ‬علي أن‮ «تسري أحكام المادة الأولي‮ - ‬والفقرة الأولي من المادة الثانية‮ - ‬والفقرتين الأولي والثالثة،‮ ‬والفقرات الأربع الأولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات،‮ ‬التي تقام أوتسير في الطريق أوالميادين العامة التي يكون الغرض منها سياسياً‮»‬..‬ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أوالمظاهرة،‮ ‬علي أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً‮ ‬لحكم المادة الرابعة‮..‬فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب،‮ ‬أوبتحديد سيره،‮ ‬يبلغ‮ ‬إلي القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفي‮..‬وتنص المادة‮ «11‮»‬: «لا يترتب علي أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أوتجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر،‮ ‬أوتقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة،‮ ‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أوأي قانون آخر‮»‬‬
كما تقدم اعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري بينهم عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون لتنظيم التظاهر تكون من‮ ‬26‮ ‬مادة‮ ‬،‮ ‬ينص علي ضرورة إخطار‮ "‬الجهات الإدارية‮" ‬المختصة بموعد ومكان التظاهر أوالاعتصام،‮ ‬وأعطي القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام‮" ‬و"الأمن العام‮"‬،‮ ‬كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً‮ ‬حتي الحادية عشرة مساءً‮ ‬فقط،‮ ‬والمظاهرات من السابعة صباحاً‮ ‬حتي السابعة مساءً‮ ‬فقط،‮ ‬ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات،‮ ‬وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام‮.‬
ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد‮ "‬التي تدعوللفتنة‮"‬،‮ ‬كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة،‮ ‬ونص القانون علي عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬30‮ ‬ألفا ولا تزيد علي‮ ‬100‮ ‬ألف لمن يخالف القانون‮.‬
كما اعدت حكومة د محمد مرسي مشروع قانون لتنظيم التظاهر طبقا لدستور‮ ‬2012‮ ‬والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي‮..‬واعلنت الحكومة انها دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتي لا يصل بعضها لأعمال تخريب‮ .‬
وأكدت أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفوالحالة الأمنية أوالسياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق‮..‬وجاء مشروع القانون ب‮ ‬19‮ ‬مادة حيث ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة،‮ ‬كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أوالخاصة،‮ ‬وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لا تزيد عن‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه أواحدي هاتين العقوبتين‮.‬
وحدد مشروع القانون الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس‮.‬
وجرم المشروع‮ ‬كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض أحداث الفوضي أوتعطيل مصالح المواطنين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.