عاجل- نتنياهو يطلب من فريق التفاوض "إبداء مرونة" لإبرام اتفاق بشأن غزة    النص الكامل لكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع    عاصفة ترابية مفاجئة تغطي سماء أسوان.. والأرصاد: أمطار رعدية تضرب 4 مناطق    منة شلبي تكشف موقفًا لا يُنسى مع يوسف شاهين    المرصد السوري: سقوط أكثر من 350 قتيلا في أحداث السويداء منذ اندلاع أعمال العنف    "هل ينتقل لبيراميدز؟".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي    سعر الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الخميس 17 يوليو 2025    صدمة في وول ستريت بعد تصريح ترامب عن مناقشة إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي    المئات يحتفلون ب مولد الششتاوي بالمحلة الكبرى (صور)    «أنا المصري كريم العنصرين»!    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    روبيو: تم الاتفاق على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات في سوريا الليلة    وزير خارجية إيطاليا: نعمل مع الشركاء على التوصل لاتفاق لضمان الاستقرار في سوريا    خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية نهاية جلسة الأربعاء    أسامة نبيه يختبر 39 لاعبا في ودية منتخب الشباب أمام الكويت    رد فعل غاضب من الخطيب تجاه وسام أبو علي.. ياسمين عبدالعزيز تكشف    «كانو بيمثلوا».. الحنفي: وليد سليمان وأيمن حفني وأحمد عيد اعتادوا ادعاء السقوط بمنطقة الجزاء    كراسة شروط شقق أصحاب الأولوية بسكن لكل المصريين 5 (صور)    عمقها 20 مترا، لحظة انتشال جثتين ومصاب من حفرة داخل منزل بسبب التنقيب عن الآثار بالغربية (فيديو)    من أسرة واحدة.. إصابة 5 أفراد في حادث انقلاب سيارة ب طريق «وادي النطرون – العلمين»    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    تامر حسني بعد ترند "لينا ميعاد": تعبت تعب مش طبيعي ودخلت مستشفيات وبحاول أكون واجهة جميلة لمصر    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    5 نصائح تجنبك الإصابة بالانزلاق الغضروفي    الدولار ب49.37 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-7-2025    مصرع شخصين اختناقًا داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الغربية    مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجوم أوكراني على بيلجورود الروسية    البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    ترامب: نقترب من اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع الهند    زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي    متحدث التعليم: وضعنا استراتيجية لتغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفني    حدادًا على رحيل ميمي عبد الرازق.. المصري يجمّد أنشطته 3 أيام    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    3 أبراج «ضد الكسر».. أقوياء لا ينهارون بسهولة ويواجهون الأزمات بثبات عجيب    حدث بالفن | وفاة مطرب وتعرض نجل مخرج لحادث وسوزي الأردنية تدخل التمثيل    أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    لو لقيت حاجة فى الشارع.. أمين الفتوى يوضح التصرف الصحيح شرعًا (فيديو)    أمين الفتوى يحسم حكم فوائد البنوك.. حلال أم حرام؟    فرج عامر ناعيا ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب    الحكومة: مقترح شامل لتأسيس كيان موحد لمنظومة التعليم الأهلي في مصر    ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    لغز يكشف الحلم الذي تخفيه في قلبك.. ماذا ترى أولاً؟    كان حالة خاصة.. رانيا فريد شوقي تكشف إمكانية تقديم السيرة الذاتية لوالدها (فيديو)    ظلام تام في عز الضهر.. تفاصيل أطول كسوف كلي للشمس تشهده 10 دول عربية    ميكالي: حلمي لم يكتمل مع منتخب الشباب.. وأتمنى العودة للتدريب في مصر    بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد قرار المالية (تبكير موعد وزيادة جديدة)    متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق بأرض الكلية بالخانكة    الآن.. سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025    عميد القلب السابق يكشف المعدن السحري لصحة الإنسان (فيديو)    مستشفيان بالفيوم يحصدان المركز الأول في جراحات الأورام والقلب المفتوح على مستوى الجمهورية    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    الرئيس الأمريكى ترامب يطرح حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينيين والسيسي يرحب    جامعة القاهرة تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج الطبيعي بمؤتمر دولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار ‮ ‬تقترح تطبيق قوانين‮ «‬الإخوان‮» ‬علي اعتصامات رابعة والنهضة
قانون صبحي صالح لتنظيم التظاهر أتاح للداخلية اللجوء للقوة إذا خرج الاعتصام عن السلمية

ثارت حالة من الجدل بين كل المتابعين للمشهد السياسي حول كيفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لا سيما بعد ارتفاع وتيرة الشكاوي الصادرة من اهالي المنطقتين التي وصلت إلي حد الاستغاثة خاصة ان المنطقتين تحولتا الي شبه مستنقع‮.‬
وقد صدر بيان عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء امس الاول واكد حماية الحق في التظاهر أوالاعتصام،‮ ‬دون إخلال أوتهديد لأمن المجتمع وفي نفس الوقت حذرمن أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز،‮ ‬في إطار سيادة القانون،‮ ‬وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان‮.‬
وأمام حالة اللغط حول هذه التدابير في ضوء التفويض العام الذي اوكله الشعب للجيش والشركة في التعامل مع اي محاولات لارهاب المجتمع فان‮ " ‬الاخبار‮" ‬تطرح مقترحا بالتعامل مع انصار الرئيس المعزول بنفس الطريقة والفكر والاسلوب الذي سبق ان استقرت عليه حكومة د‮. ‬محمد مرسي واهله وعشيرته سواء من خلال الجماعة اوالحكومة‮. ‬حيث تقدمت ب3‮ ‬مشروعات بقوانين لتنظيم التظاهر تضمنت اتاحة الحق للداخلية في فض الاعتصامات بالقوة حال تاثيرها علي السلم والامن العام كما تضمنت في بعضها فرض عقوبات تصل الي الحبس سنة حال التجاوز والخروج عن مبدأ السلمية‮.‬
وكان النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري المنحلين قد تقدم باقتراح‮ ‬بمشروع قانون لتنظيم التظاهر الي مجلس الشعب المنحل ومن اهم المواد المثيرة للجدل التي وردت به‮.‬
جاء في مادة المشروع الأولي‮: »‬‬يلغي العمل بأحكام القانون رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬1914‮ ‬بشأن التجمهر،‮ ‬والقانون رقم‮ ‬14‮ ‬لسنة‮ ‬1923‮ ‬بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية،‮ ‬والمرسوم بقانون رقم‮ ‬34‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت‮». ‬وفي المادة الثالثة ينص مشروع القانون علي أنه‮ «لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون‮»‬. ‬كما يعرّف مشروع القانون‮ «التجمهر‮»‬ ‬بأنه تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أومكان عام بصورة تهدد السلم العام‮ - ‬ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق‮. ‬أما المظاهرة فيعرفها ب»قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أومتحركة،‮ ‬بغرض التعبير الجماعي العلني،‮ ‬بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم‮ - ‬عن رأي أوإرادة جماعية‮»‬. ‬كما يعرف‮ «الإخطار‮»‬ ‬بأنه‮ «إجراء ضبطي،‮ ‬الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام‮»‬.‬
ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها،‮ ‬ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أوتجمهر تتسبب في تعطيل الحياة الطبيعية في المجتمع ويدخلها في باب التظاهر والتجمهر‮. ‬وفي الباب الثاني من مشروع القانون تنص مادته الثالثة علي أنه‮ «يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتجمع سلمي‮ - ‬أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة،‮ ‬ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل،‮ ‬وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً‮»‬.‬
وتنص المادة الخامسة‮: «يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أوالأمن العام،‮ ‬بسبب الغاية منه أوبسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له،‮ ‬أوبأي سبب خطير‮ ‬غير ذلك‮ - ‬ويبلغ‮ ‬إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أوإلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب‮ - ‬ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أوالمديرية أوالمركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك‮ - ‬ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً‮ ‬وعلي وجه الاستعجال،‮ ‬أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً‮»‬. ‬وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام تنص المادة‮ «10‮»‬ ‬علي أن‮ «تسري أحكام المادة الأولي‮ - ‬والفقرة الأولي من المادة الثانية‮ - ‬والفقرتين الأولي والثالثة،‮ ‬والفقرات الأربع الأولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات،‮ ‬التي تقام أوتسير في الطريق أوالميادين العامة التي يكون الغرض منها سياسياً‮»‬..‬ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أوالمظاهرة،‮ ‬علي أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً‮ ‬لحكم المادة الرابعة‮..‬فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب،‮ ‬أوبتحديد سيره،‮ ‬يبلغ‮ ‬إلي القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفي‮..‬وتنص المادة‮ «11‮»‬: «لا يترتب علي أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أوتجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر،‮ ‬أوتقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة،‮ ‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أوأي قانون آخر‮»‬‬
كما تقدم اعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري بينهم عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون لتنظيم التظاهر تكون من‮ ‬26‮ ‬مادة‮ ‬،‮ ‬ينص علي ضرورة إخطار‮ "‬الجهات الإدارية‮" ‬المختصة بموعد ومكان التظاهر أوالاعتصام،‮ ‬وأعطي القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام‮" ‬و"الأمن العام‮"‬،‮ ‬كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً‮ ‬حتي الحادية عشرة مساءً‮ ‬فقط،‮ ‬والمظاهرات من السابعة صباحاً‮ ‬حتي السابعة مساءً‮ ‬فقط،‮ ‬ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات،‮ ‬وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام‮.‬
ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد‮ "‬التي تدعوللفتنة‮"‬،‮ ‬كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة،‮ ‬ونص القانون علي عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬30‮ ‬ألفا ولا تزيد علي‮ ‬100‮ ‬ألف لمن يخالف القانون‮.‬
كما اعدت حكومة د محمد مرسي مشروع قانون لتنظيم التظاهر طبقا لدستور‮ ‬2012‮ ‬والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي‮..‬واعلنت الحكومة انها دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتي لا يصل بعضها لأعمال تخريب‮ .‬
وأكدت أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفوالحالة الأمنية أوالسياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق‮..‬وجاء مشروع القانون ب‮ ‬19‮ ‬مادة حيث ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة،‮ ‬كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أوالخاصة،‮ ‬وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لا تزيد عن‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه أواحدي هاتين العقوبتين‮.‬
وحدد مشروع القانون الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس‮.‬
وجرم المشروع‮ ‬كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض أحداث الفوضي أوتعطيل مصالح المواطنين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.