«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقدة النفسية والذهان الضلالي
نشر في الجمهورية يوم 27 - 11 - 2010

القضية كانت أول دعوي يتم فيها الدفع بالنص الجديد للمادة "24" من القانون "71" عقوبات لسنة 2009 والتي تضع أسبابا جديدة وتفصيلية حول عدم مسئولية المتهم عن ارتكاب جريمته.
القانون كان يقصر عدم المسئولية علي الجنون أو الاضطراب العقلي. ولكن النص الجديد أضاف إليها الاضطراب النفسي أو ما يصفه الدفاع بالعقدة النفسية. وهو توسيع خطير لأسباب عدم مسئولية المتهمين عن ارتكاب جرائمهم خاصة جرائم القتل.. فإذا ثبت عدم المسئولية النفسية يتم إعفاء المتهم من العقاب لإصابته بالجنون اللحظي أو المنقطع أو وجود عقدة نفسية تأثر بها العقل الباطن قادت لحدوث الجريمة دون إرادة أو الذهان الضلالي الذي وصفت به مستشفي الأمراض العقلية المتهم في قضية مذبحة المقاولون والتي قتل فيها 12 شخصا.. وقال التقرير إنه مسئول مسئولية جزئية عن أفعاله.
هذا التوسع في أسباب عدم المسئولية .. هل هو في مصلحة المتقاضين متهمين ومجنياً عليهم أم أنه يوسع دائرة إفلات المتهمين من العقاب ويؤدي لانتشار جرائم القتل وتنوعها.. وهل الفصل فيها يرجع لتقرير المستشفي مع عدم إغفال أي نسبة للتلاعب في هذه التقارير.. أم يرجع لتقدير المحكمة أم للجهتين.. ما هو موقف النيابة وهي المدافع عن المجتمع وعن المجني عليهم وهل يحق لها الطعن في هذه التقارير والقضية في حوزة المحكمة. وما مدي تأثير هذه الإجراءات علي طول أمد التقاضي أو تعطيل الفصل في القضايا؟
3 عناصر
المستشار خيري حسين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن النص الجديد يسمح بدخول كل من هو مصاب بمرض نفسي يمكن أن يؤدي إلي فقد الشعور والاختيار ولكن الموضوع له 3 عناصر لابد من اكتمالها لكي نقول إعفاء من العقوبة.. الأول أن يكون مرضا نفسيا.. ثانياً: أن يؤثر علي الحرية والاختيار.. أي لا يكفي أن يكون مجرد مرض نفسي. فلابد أن يترافق معه عدم الاختيار وقت ارتكاب الجريمة.. الثالث: أن يكون سببا رئيسيا في الجريمة أي أن يؤدي هذا الوضع إلي ارتكاب الجريمة.
أضاف.. وهذا غير الجنون الذي ينقسم إلي قسمين: مطبق ومتقطع.. والشريعة الإسلامية أيضا تحدثت في هذا الموضوع. فلا يسأل المجنون عن جرائمه .. ومعروف أن الجنون المطبق هو المستمر والذي لا يرجي له شفاء. أما الجنون المتقطع فيأتي في وقت لا نعرفه.. وهناك نوع آخر يؤثر في مدي أحقية المتهم في الاعفاء من العقوبة. وهو الصرع وهو مرض يصيب الإنسان فيجعله فاقدا للاختيار.. وعندما يفيق لا يعلم ماذا حدث.. ذكر أن بعض هذه الأشياء لم تكن مدرجة ضمن النص القانوني الأصلي الذي يدفع المسئولية عن المتهم بالقتل.. حتي وقعت جريمة قتل من أحد المتهمين كان نائما.. استيقظ وارتكب الجريمة ثم نام ولما استيقظ ادعي أنه لم يفعل شيئا وبفحصه تبين أنه لا يتذكر فعلاً ما ارتكبه من جرائم وهو نائم رغم يقظته الأولي.. وبدأ فقهاء التشريع القانوني يوسعون أحوال عدم مسئولية المتهم عن جريمته.. ولكن هذه الحالات أيضا ترجع لتقدير المحكمة التي تستعين بأهل الخبرة للوصول إلي التقرير الصحيح فيها.
جرائم أخري
ذكر أن هذا لا ينطبق علي جرائم القتل فقط بل ينطبق علي جرائم أخري مثل السرقة التي يرتكبها مريض نفسي دون شعوره أو تقديره أنه يقوم بارتكاب جريمة.
المستشار بشير عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف قال: هذه مسألة يتم الاستناد فيها إلي مسائل فنية. فأحياناً لا يستطيع الإنسان السيطرة علي جوارحه. وعندما يدفع بهذا الدفاع فأضعف الإيمان أن نعرض المتهم علي الطب الشرعي. أو تأمر بإيداع المتهم مستشفي الأمراض العقلية والنفسية 45 يوماً علي ذمة القضية ولا يصح القول هنا أن المحكمة خبير أعلي لأن هذا لا يكون في المسائل الفنية. وربما أن عقل المتهم المعروض علي المحكمة يذهب في فترة ويرجع في فترة أخري. فلا بد أن تحسم ذلك الأدلة الفنية.
ولكن إذا شكت المحكمة في التقرير ولاحظت من خلال حديثها مع المتهم أنه يحسن الرد علي استفسارات المحكمة بعبارات لا لبس فيها ولا غموض فيمكن للمحكمة أن تشكل لجنة ثلاثية أخري برئاسة كبير الأطباء الشرعيين. وكذلك يمكن للدفاع أن يرد علي التقرير. هذه كلها إجراءات تتم للتأكد من الحالة العقلية والنفسية للمتهم.
موانع العقاب
المستشار عاصم بسيوني رئيس محكمة الاستئناف قال: إنه يقصد بعبارة الاضطراب النفسي أو العقلي كما عرفته المادة الأولي في القانون 71 لسنة 2009 انه إخلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من درجة تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح.. والقانون هنا يحدد موانع العقاب وموانع المسئولية.. فالأول تكون الجريمة قد وقعت فعلاً ولكن هناك مانعاً من العقاب مثلما يحدث في المباريات الرياضية والمصارعة عندما يقوم لاعب بضرب آخر فيتسبب في كسر أنفه مثلا.. معلوم أن المجني عليه قبل أن يبدأ المباراة كان متقبلاً لهذه النتيجة سلفا فلا يعاقب الجاني هنا لأن هذه قوانين اللعبة.. أو انني ارتكبت جريمة تنفيذا لأوامر رؤسائي الواجب عليَّ طاعتهم.. وهناك أيضا موانع المسئولية وهي تختلف عن موانع العقاب كأن يكون الجاني صغيرا لا يسأل عن أفعاله مثل طفل صغير ضرب شقيقه بسكين مثلا. فهذا المتهم الطفل لا يتحمل أي مسئولية وموانع المسئولية هنا واضحة.
كذلك لو كان المتهم قد بلغ 21 سنة ولكنه مصاب بآفة عقلية تمنعه من الإدراك أو التمييز..
ومع تطور المسائل الفنية والطبية الكبيرة سواء كانت نفسية أو عقلية أثبت العلم أن المريض النفسي غير مسئول عن أعماله فلا أستطيع أن أعاقب متهما إلا إذا كان مدركا.. وهناك فرق بين المكتئب والمريض النفسي. ولكي تعاقب المحكمة متهما فلابد أن تتأكد من أنه كان مدركا لفعله أثناء ارتكابه الجريمة.. ومن هنا أصبح المرض النفسي مساوياً للمرض العقلي. ويوضع المريض 45 يوما تحت الملاحظة الطبية لتحديد ما إذا كان مسئولا عن تصرفاته أم لا.. حسب العلم والخبرة.. فهذا ليس توسيعا لموانع المسئولية ولكنه اعطاء كل ذي حق حقه حتي لو أفلت المتهم من العقاب خير لي من أن أظلم بريئا وأهل الخبرة والعلم هنا هم الذين يحددون ذلك.. ولا يمكن للمحكمة أن تعاقب متهما ثبت عدم مسئوليته عن أفعاله سواء كانت الحالة جنوناً أو مرضاً نفسياً.
ضوابط طبية
محامي النقض الدكتور محمد بهاء أبوشقة قال: إن قانون العقوبات أورد ما يسمي بمانع من موانع المسئولية إذا ارتكب الجاني الجريمة. وكان مصابا بإحدي الآفات العقلية. ولكن تطور الطب النفسي والعقلي اكتشف عدم وجود فوارق كبيرة بين المرض النفسي والعقلي فساوي المشرع بينهما.. وهذه الاصطلاحات هي اصطلاحات طبية لها مدلولات محددة.. فأشكال المرض النفسي يجهلها الشخص المريض نفسه ولا تظهر إلا عند ارتكابه جريمة معينة وبعض الدول طبقها منذ مدة طويلة ونقلها عنها المشرع المصري.. وتوسيع موانع المسئولية هنا له ضوابط طبية وقانونية تفضل فيها لجنة طبية متخصصة حددها القانون لصالح تحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.