ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقدة النفسية والذهان الضلالي
نشر في الجمهورية يوم 27 - 11 - 2010

القضية كانت أول دعوي يتم فيها الدفع بالنص الجديد للمادة "24" من القانون "71" عقوبات لسنة 2009 والتي تضع أسبابا جديدة وتفصيلية حول عدم مسئولية المتهم عن ارتكاب جريمته.
القانون كان يقصر عدم المسئولية علي الجنون أو الاضطراب العقلي. ولكن النص الجديد أضاف إليها الاضطراب النفسي أو ما يصفه الدفاع بالعقدة النفسية. وهو توسيع خطير لأسباب عدم مسئولية المتهمين عن ارتكاب جرائمهم خاصة جرائم القتل.. فإذا ثبت عدم المسئولية النفسية يتم إعفاء المتهم من العقاب لإصابته بالجنون اللحظي أو المنقطع أو وجود عقدة نفسية تأثر بها العقل الباطن قادت لحدوث الجريمة دون إرادة أو الذهان الضلالي الذي وصفت به مستشفي الأمراض العقلية المتهم في قضية مذبحة المقاولون والتي قتل فيها 12 شخصا.. وقال التقرير إنه مسئول مسئولية جزئية عن أفعاله.
هذا التوسع في أسباب عدم المسئولية .. هل هو في مصلحة المتقاضين متهمين ومجنياً عليهم أم أنه يوسع دائرة إفلات المتهمين من العقاب ويؤدي لانتشار جرائم القتل وتنوعها.. وهل الفصل فيها يرجع لتقرير المستشفي مع عدم إغفال أي نسبة للتلاعب في هذه التقارير.. أم يرجع لتقدير المحكمة أم للجهتين.. ما هو موقف النيابة وهي المدافع عن المجتمع وعن المجني عليهم وهل يحق لها الطعن في هذه التقارير والقضية في حوزة المحكمة. وما مدي تأثير هذه الإجراءات علي طول أمد التقاضي أو تعطيل الفصل في القضايا؟
3 عناصر
المستشار خيري حسين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن النص الجديد يسمح بدخول كل من هو مصاب بمرض نفسي يمكن أن يؤدي إلي فقد الشعور والاختيار ولكن الموضوع له 3 عناصر لابد من اكتمالها لكي نقول إعفاء من العقوبة.. الأول أن يكون مرضا نفسيا.. ثانياً: أن يؤثر علي الحرية والاختيار.. أي لا يكفي أن يكون مجرد مرض نفسي. فلابد أن يترافق معه عدم الاختيار وقت ارتكاب الجريمة.. الثالث: أن يكون سببا رئيسيا في الجريمة أي أن يؤدي هذا الوضع إلي ارتكاب الجريمة.
أضاف.. وهذا غير الجنون الذي ينقسم إلي قسمين: مطبق ومتقطع.. والشريعة الإسلامية أيضا تحدثت في هذا الموضوع. فلا يسأل المجنون عن جرائمه .. ومعروف أن الجنون المطبق هو المستمر والذي لا يرجي له شفاء. أما الجنون المتقطع فيأتي في وقت لا نعرفه.. وهناك نوع آخر يؤثر في مدي أحقية المتهم في الاعفاء من العقوبة. وهو الصرع وهو مرض يصيب الإنسان فيجعله فاقدا للاختيار.. وعندما يفيق لا يعلم ماذا حدث.. ذكر أن بعض هذه الأشياء لم تكن مدرجة ضمن النص القانوني الأصلي الذي يدفع المسئولية عن المتهم بالقتل.. حتي وقعت جريمة قتل من أحد المتهمين كان نائما.. استيقظ وارتكب الجريمة ثم نام ولما استيقظ ادعي أنه لم يفعل شيئا وبفحصه تبين أنه لا يتذكر فعلاً ما ارتكبه من جرائم وهو نائم رغم يقظته الأولي.. وبدأ فقهاء التشريع القانوني يوسعون أحوال عدم مسئولية المتهم عن جريمته.. ولكن هذه الحالات أيضا ترجع لتقدير المحكمة التي تستعين بأهل الخبرة للوصول إلي التقرير الصحيح فيها.
جرائم أخري
ذكر أن هذا لا ينطبق علي جرائم القتل فقط بل ينطبق علي جرائم أخري مثل السرقة التي يرتكبها مريض نفسي دون شعوره أو تقديره أنه يقوم بارتكاب جريمة.
المستشار بشير عبدالعال رئيس محكمة الاستئناف قال: هذه مسألة يتم الاستناد فيها إلي مسائل فنية. فأحياناً لا يستطيع الإنسان السيطرة علي جوارحه. وعندما يدفع بهذا الدفاع فأضعف الإيمان أن نعرض المتهم علي الطب الشرعي. أو تأمر بإيداع المتهم مستشفي الأمراض العقلية والنفسية 45 يوماً علي ذمة القضية ولا يصح القول هنا أن المحكمة خبير أعلي لأن هذا لا يكون في المسائل الفنية. وربما أن عقل المتهم المعروض علي المحكمة يذهب في فترة ويرجع في فترة أخري. فلا بد أن تحسم ذلك الأدلة الفنية.
ولكن إذا شكت المحكمة في التقرير ولاحظت من خلال حديثها مع المتهم أنه يحسن الرد علي استفسارات المحكمة بعبارات لا لبس فيها ولا غموض فيمكن للمحكمة أن تشكل لجنة ثلاثية أخري برئاسة كبير الأطباء الشرعيين. وكذلك يمكن للدفاع أن يرد علي التقرير. هذه كلها إجراءات تتم للتأكد من الحالة العقلية والنفسية للمتهم.
موانع العقاب
المستشار عاصم بسيوني رئيس محكمة الاستئناف قال: إنه يقصد بعبارة الاضطراب النفسي أو العقلي كما عرفته المادة الأولي في القانون 71 لسنة 2009 انه إخلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من درجة تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح.. والقانون هنا يحدد موانع العقاب وموانع المسئولية.. فالأول تكون الجريمة قد وقعت فعلاً ولكن هناك مانعاً من العقاب مثلما يحدث في المباريات الرياضية والمصارعة عندما يقوم لاعب بضرب آخر فيتسبب في كسر أنفه مثلا.. معلوم أن المجني عليه قبل أن يبدأ المباراة كان متقبلاً لهذه النتيجة سلفا فلا يعاقب الجاني هنا لأن هذه قوانين اللعبة.. أو انني ارتكبت جريمة تنفيذا لأوامر رؤسائي الواجب عليَّ طاعتهم.. وهناك أيضا موانع المسئولية وهي تختلف عن موانع العقاب كأن يكون الجاني صغيرا لا يسأل عن أفعاله مثل طفل صغير ضرب شقيقه بسكين مثلا. فهذا المتهم الطفل لا يتحمل أي مسئولية وموانع المسئولية هنا واضحة.
كذلك لو كان المتهم قد بلغ 21 سنة ولكنه مصاب بآفة عقلية تمنعه من الإدراك أو التمييز..
ومع تطور المسائل الفنية والطبية الكبيرة سواء كانت نفسية أو عقلية أثبت العلم أن المريض النفسي غير مسئول عن أعماله فلا أستطيع أن أعاقب متهما إلا إذا كان مدركا.. وهناك فرق بين المكتئب والمريض النفسي. ولكي تعاقب المحكمة متهما فلابد أن تتأكد من أنه كان مدركا لفعله أثناء ارتكابه الجريمة.. ومن هنا أصبح المرض النفسي مساوياً للمرض العقلي. ويوضع المريض 45 يوما تحت الملاحظة الطبية لتحديد ما إذا كان مسئولا عن تصرفاته أم لا.. حسب العلم والخبرة.. فهذا ليس توسيعا لموانع المسئولية ولكنه اعطاء كل ذي حق حقه حتي لو أفلت المتهم من العقاب خير لي من أن أظلم بريئا وأهل الخبرة والعلم هنا هم الذين يحددون ذلك.. ولا يمكن للمحكمة أن تعاقب متهما ثبت عدم مسئوليته عن أفعاله سواء كانت الحالة جنوناً أو مرضاً نفسياً.
ضوابط طبية
محامي النقض الدكتور محمد بهاء أبوشقة قال: إن قانون العقوبات أورد ما يسمي بمانع من موانع المسئولية إذا ارتكب الجاني الجريمة. وكان مصابا بإحدي الآفات العقلية. ولكن تطور الطب النفسي والعقلي اكتشف عدم وجود فوارق كبيرة بين المرض النفسي والعقلي فساوي المشرع بينهما.. وهذه الاصطلاحات هي اصطلاحات طبية لها مدلولات محددة.. فأشكال المرض النفسي يجهلها الشخص المريض نفسه ولا تظهر إلا عند ارتكابه جريمة معينة وبعض الدول طبقها منذ مدة طويلة ونقلها عنها المشرع المصري.. وتوسيع موانع المسئولية هنا له ضوابط طبية وقانونية تفضل فيها لجنة طبية متخصصة حددها القانون لصالح تحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.