قررت محكمة جنايات الجيزة في أولي جلساتها لمحاكمة ايهاب صلاح السعيد المذيع بقطاع الأخبار بالقناة الأولي والمتهم بقتل زوجته ماجدة كمال كامل عمداً ايداعه مستشفي الأمراض العصبية والنفسية لتقديم تقرير استشاري عن حالته الصحية وقت ارتكابه الحادث والتأجيل لجلسة 8 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار رشدي راغب عمار رئيس المحكمة بعضوية رئيسي الاستئناف محمد مصطفي سالم وابراهيم لملوم عبدالوهاب بحضور محمود عبود مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة واحمد خفاجي وكيل اول النيابة وامانة سر احمد مصطفي وعصام حسين. كانت النيابة احالت المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد واقترنت هذه الجريمة بجنايتي احراز مخدرين هما الحشيش والبانجو في غير الأحوال المصرح له بها. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً وسط حشد اعلامي وجماهيري وحضر الجلسة والد المجني عليها وشقيقاتها كما حضر شقيق المتهم واثنان من اقاربه بدأت في نظر الدعوي في الثانية عشرة ظهراً وسأل رئيس المحكمة المتهم عن تهمة قتل زوجته فأجاب انه كان يريد تهويشها ولم يعرف ان المسدس به طلقات.ثم عرضت المحكمة علي الدفاع الحرز الوحيد الموجود في القضية وهو عبارة عن C.D يحتوي علي المعاينة التصويرية للحادث وتنازل الدفاع عن مشاهدته فطلب رئيس المحكمة اعلام الورثة الخاص بالمجني عليها ليكون حضوره أمام المحكمة صحيحاً فرد الدفاع انه لم يقم دعوي للاعلام الشرعي بسبب اجازة العام القضائي وثانياً لأن الزوج قاتل وبحكم الشريعة الاسلامية والقانون المصري فإن القاتل لا يرث فأكدت المحكمة انه لزاماً علي الدفاع تقديم الاعلام الشرعي ليكون حضوره صحيحاً وطلب الحاضر من المدعين بالحق المدني حمدي ورأفت شقيقي المجني عليها ووالدها ضم ملف خدمة المتهم من اتحاد الاذاعة والتليفزيون مشفوعاً بالتقارير الامنية التي أهلته لتقديم نشرة الأخبار وبرنامج امان يا مصر واستدعاء محمد عبداللطيف المحرر الصحفي بجريدة الأهرام وصديق المتهم في نفس الوقت والذي قام بنشر المذكرات التي قام بكتابتها المتهم داخل محبسه اثناء التحقيقات معه ونشرت في جريدة الاهرام علي صفحتين كاملتين يوم 22 يوليو عام 0102 والتصريح بضم C.D برنامج الحياة اليوم الذي استضاف الصحفي ليتحدث عن الجريمة واستدعاء زوج شقيقة المجني عليها لسماع اقواله وتعديل القيد والوصف للقضية من قتل عمد الي قتل عمد مع سبق الاصرار واستدعاء خبير في الأسلحة لعرض ملف القضية عليه لمناقشته في نوع السلاح وتحريك الدعوي الجنائية لما يعد سباً وقذفاً لما جاء بالمذكرات التي تم نشرها بالأهرام فيما طلب دفاع المتهم بهاء ابوشقة تفعيل نص المادة 17 لسنة 9002 والتي اتت لمواكبة تطورات علم الاجرام والعقاب وبدء العمل بها منذ 41 مايو 9002 والهدف منها رعاية المريض النفسي وقد نصت المادة 17 انه لا يسأل المتهم جنائياً وقت ارتكابه الجريمة ممن ثبت انه يعاني من اضطراب نفسي وعقلي ونقص في الادراك وعلي محكمة الجنايات ان تأخذه في اعتبارها وطلب عرضه علي لجنة استشارية للطب النفسي لبيان مدي ادراكه وقت ارتكابه الجريمة وقدم تقريراً استشارياً لطبيب تم عرض اوراق القضية عليه عقب انتهاء التحقيقات واكد التقرير انه من واقع الاوراق تبين ان الجريمة تمت بعد ان اثارت المجني عليها حفيظة المتهم بأن سبته ووالدته وشقيقته بألفاظ نابية وصفعته علي وجهه وكسرت نظارته الطبية ما افقده العقل في هذه اللحظة وتوصف علمياً هذه الحالة بأنها لحظة اضطراب ذهني حاد استمرت لحظات وهي وقت وقوع الجريمة وان المتهم خلال تلك اللحظات اصيب باضراب نفسي عنيف وحاد أدي الي خلخلة نفسية داخلية عنيفة افقدته الحكم علي الامور واصابته بالاندفاعية الشديدة وجاء بالتقرير انه يجب ايداع المتهم احدي دور الاستشفاء للصحة النفسية لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة باضراب نفسي او عصبي افقده الوعي لحظة ارتكابه الجريمة والملابسات التي احاطت بالدعوي من عبارات سب وضرب وبيان ما اذا كان الوقت والظروف في ملابسات القضية كان لها دخل ينجم عنها ما يسمي بالجريمة اللحظية وبيان ما اذا كان هناك اضطراب نفسي او عقلي او ارتكاب الجريمة وقدم المدعي بالحق المدني حافظة مستندات احتوت علي صور تجمع الزوجين في عيد ميلاد المتهم الأخير والذي تم قبل ارتكاب الجريمة بأربعة ايام كما قدم نسخة من جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 22 يوليو والذي نشرت فيه المذكرات وعقبت النيابة علي طلب الدفاع بضرورة ايداع المتهم مستشفي الامراض العقلية مؤكدة بأن المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الجريمة وهو في كامل عقله وان المادة التي اشار اليها الدفاع لا تجعل مانعا للمسئولية عنه كما انه وفي اثناء تحقيقات النيابة كان مدركاً لأقواله أثناء المعاينة التصويرية التي سرد فيها كل الاحداث وانه عندما اشهر سلاحه في وجه زوجته كما قال كنت مهوشاً لها، كان لديه فرصة للاختيار ومدركاً لأفعاله واضاف محمود عبود ممثل النيابة انه لا يري بايداع المتهم اي اساس او فائدة تعود علي سير الدعوي وطلب الدفاع من النيابة كان عليها ضرورة عمل تحليل للمجني عليها لمعرفة ما اذا كانت متعاطية اي مواد مخدرة من عدمه واصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل.