وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي عدد من مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يتكون من اثنتي عشرة مادة . أكد رئيس البرلمان في الجلسة العامة أمس أن القانون ينتظره ملايين الناس لتوفيق أوضاعهم ليكونوا في سكنهم آمنين مطمئنين . وأغلب هؤلاء الناس ضعفاء تم استغلالهم بصورة أو بأخري وكدولة يتعين علينا إنقاذ هؤلاء الناس . مشيرا إلي أنه يعالج وضع شامل وهو لايؤثر في أي قانون آخر مثل الآثار والزراعة والري . وقدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بياناً إحصائياً عن الأحوزه العمرانية الجديدة والقديمة في كل مدينة وقرية وعزبة علي مستوي الجمهورية مشيرا إلي الإنتهاء من الأحوزة العمرانية ل 198 مدينة بنسبة 86% . وبنسبة 94,5% للقري. و 16 ألفاً و403 عزب بنسبة 56% . شهدت الجلسة حالة من عدم الانضباط من النواب اعتراضا علي بعض مواد القانون ومحاولة التأكيد علي نظر التعديلات التي تقدموا بها الأمر الذي دفع برئيس مجلس النواب إلي التهديد بوقف أعمال جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة حتي يعود الانضباط للجلسة وذلك بعد مرور 40 دقيقة من انعقاد الجلسة. أكد "عبدالعال" أن تقنين أوضاع المخالفين للبناء لن يتم إلا في إطار الدستور والقانون وليس بالمزاج . أجازت المادة الأولي من القانون التي ناقشها المجلس خلال ثلاث ساعات أن التصالح في الأعمال التي ارتكبت في البناء بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء. التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها لأنها تخل بالسلامة الإنشائية للبناء . والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً. والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني. أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه طبقا للقانون . والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.پوجاء نصها "تؤول للدولة ملكية الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم "119" لسنة 2008. وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم "53" لسنة 1996 وذلك للاستفادة منها دون إزالتها". يستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن. ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. كما تضمنت المادة الثانية التي وافق عليها مجلس النواب أن يتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها. بكل جهة إدارية مختصة تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة. وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية. والآخر في الهندسة المعمارية. ممن لا تقل خبرتهما عن عشر سنوات. علي أن يكونا معتمدين من الجهة الإدارية. واثنين من العاملين بالجهة الإدارية أحدهما قانوني. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار اللجنة وعدد أعضائها. والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.