"تشريعية النواب": تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025    رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر    القاهرة الإخبارية: اتفاق لبناني فلسطيني على احترام السيادة وإنهاء السلاح خارج الدولة    تشكيل توتنهام هوتسبر أمام مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي    رابط استعلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2025    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    فرنسا: التصعيد الإسرائيلي في غزة غير محتمل.. ونبحث استخدام أدوات دبلوماسية لوقف التدهور    إطلاق أول مبنى دائم لمجلس الدولة بمحافظة الدقهلية    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    دينا أبو الخير: تكرار الذنب لا يمنع التوبة.. والله يغفر ما دام العبد تائبًا بصدق    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    «حشد ومساندة».. 3 تحركات من وزارة الرياضة لدعم بيراميدز أمام صن داونز    «تفاهة وصفر إدارة».. القصة الكاملة لحرب التصريحات بين ثروت سويلم وحلمي طولان    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    إحباط تهريب 20 شيكارة دقيق مدعم ب مخبز سياحي في الإسكندرية (صور)    جامعة أسوان تطلق الملتقى الثاني للهندسة الرياضية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    وزير خارجية إيطاليا: طالبت إسرائيل بوقف استهداف المدنيين وفتح كافة المعابر    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق علي مشروع قانون ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
عبدالعال: المجالس الاستشارية ليست بديلا للمحليات

وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
كما فتح البرلمان في بداية الجلسة العامة العديد من الملفات الهامة من خلال مناقشة عدد من بيانات عاجلة قدمها النواب حيث كشفت النائبة پشادية ثابت في بيانها العاجل ان مستشفي حميات امبابة بها حالات حرجة ومصابة بفيروسات غامضة ولذلك لا بد من الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية حتي يتسني لنا الوقاية وحماية الارواح والاستعانة بالمنظمة العالمية للصحة امر ليس بجديد حتي نعرف اساس الفيروس الغامض وهذا تم ايام الدكتور حاتم الجبلي وتم اكتشاف انفلونزا الطيور.
في حين اكد النائب ايمن ابوالعلا في بيانه العاجل ان احد السجناء محجوز في مستشفي العباسية بمرض خطير جدا ولا بد من اجراءات يتم اتخاذها بوزارة الداخلية مع الصحة ومنها عمل تحاليل للمسجونين والقضاء علي البعوض وعمل كشف دوري للمساجين واتخاذ التدابير اللازمة .
پاما النائب حسين عشماوي فكشف عن وجود فساد فيما يخص الوحدات السكنية الخاصة بهيئة الاوقاف المصرية بمدينة قليوب وهي حوالي 900 وحدة موظفين هيئة الاوقاف استولت علي هذه الوحدات ولم تذهب الي مستحقيها وطالب رئيس المجلس بالتدخل الفوري لان هناك 400 وحدة استولي عليها الموظفين وتم رفع الايجار من 200 جنية الي 400 جنيه وهو امر غير مقبول .
في حين فتح النائب احمد اسماعيل ملف ارتفاع اسعار الاسماك وطالب بوقف تصدير الاسماك لمدة 6 شهور واشار الي ان سعر البلطي وصل سعره 60 جنيها والبوري يصدر الي السعودية وبالتالي سعره اصبح فوق طاقة الغلابة.
فتح النائب احمد بدوي ملفا هاما حول صدور قرار وزير التنمية المحلية لتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية وتساءل كيف يصدر هذا القرار بعيدا عن مجلس النواب ممثل الأمة واين ضوابط الاختيار واين الاختصاصات ؟ وطالب النائب بوقف القرار لحين اطلاع النواب بتفاصيله واستدعاء وزير التنمية المحلية لمناقشة هذا الامر.
من جانبه طالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بضرورة الفصل بين السلطات وانه لا مانع من تشكيل مجالس استشارية طالما سيكون رأيها استشاريا فقط ولا تتدخل في شئون الادارة المحلية .
من ناحية اخري قال النائب احمد السجيني انه لا يمانع من تشكيل هذه المجالس ولكن نريد فقط معرفة اختصاصاتها وانه ينأي بنفسه والزملاء ان يكون اسم احدهم في كشوف تلك المجالس لاننا كنواب اعلي من هذه المرتبة ولاننا نحن من نراقب ونحاسب المسئول التنفيذي ونسحب الثقة منه ولذلك نحن فقط نريد معرفة الاختصاصات ونؤكد ان هذه المجالس لن تكون بديلا للمجالس الشعبية المحلية.پ
اكد المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ان تلك المجالس لا تكلف الحكومة ولا موازنة الدولة اي مبالغ مالية ولا يتقاضون اي اجور وهو ما رد عليه الدكتور علي عبدالعال قائلا علي الحكومة الا تتاخذ خطوات منفردة وهذه اخر مرة نوجه الحكومة في هذا الامر اما النائب رضوان الزيات فطالب بحضور وزير التنمية المحلية لكشف الامور الخاصة بهذه المجالس وكذلك خطته للعمل بالوزارة.
اما النائب اسامة شرشر فاكد في بيانه العاجل لوزير الأوقاف علي انتشار حضانات في بعض المساجد تمثل بؤرا للفكر المتطرف وهناك من يقوم بالقاء الدروس من ذوي الافكار المتطرفة للاطفال وبالتالي هذه قمة الخطورة.
اما النائبة دينا عبدالعزيز فاكدت في بيانها علي ضرورة الغاء ارتفاع اسعار تذاكر المترو علي الفئات ذوي الاعاقة وطالبت رئيس المجلس بالتدخل بصفة شخصية لالغاء هذا القرار علي ذوي الاعاقة.
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق المظلة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. والاتحاد الأوروبي. وبنك الاستثمار الأوروبي. وبنك التعمير الألماني الشركاء الأوروبيون في التنمية والموقع في القاهرة في نوفمبر 2016 بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس. قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي عقد التمويل التعويضي الثالث بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي. الموقع في 7 ديسمبر 2016. وقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي المرحلة الأولي.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين بشأن دار الإفتاء المصرية إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة.
ثم بدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية..وتنص المادة الأولي علي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
-منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو المستحضرات والمنتجات الطبية أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوع منها أو تعبئته وتغليفه سواء كان محليا أو مستوردا. ويتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.
-خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به. ولا يقع ضمن تصنيف المنتج. ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
-المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية. سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج. أو كان فرعا لشركة بمصر أو بالخارج.
-الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية. وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتنص المادة الثانية علي: يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اللجنة المختصة. المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
پ وتنص المادة الثالثة علي: تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بإبداء الرأي ومنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية. وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة وممثل عن حماية المستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية. ومواعيد وأحوال انعقادها. وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة. دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
وتنص المادة الرابعة علي: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها. لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات. وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية. وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة. كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان. وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
وتنص المادة الخامسة علي: يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته. كما تنص المادة السادسة علي: يكون للجنة إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها. كما يجوز لها إصدار قرار بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتنص المادة السابعة علي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر. يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه. إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.