صحيح «متنًا وسندًا» ..7 آلاف حديث في موسوعة جامعة الأزهر    عاجل: أسعار الأضاحي 2024 في جميع المحافظات "أحجز من دلوقتي"    خطوات إصدار تصريح دخول مكة للأسرة المقيمة في حج 1445    عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان    أعمارهم تزيد عن 40 عاما..الجيش الإسرائيلي ينشئ كتيبة احتياطية    شيخ الأزهر يعزي الدكتور أسامة الحديدي في وفاة والدته    مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مباحثات مصطفى مدبولي ونظيره الأردني اليوم    وزيرا خارجية اليمن والبحرين يبحثان في عدن التطورات الإقليمية    نجم برشلونة يغيب 3 أشهر إضافية    استخدم سلاحين وسدد بهما طعنات تسببت في الوفاة.. الإعدام لقاتل صديقه في السويس    10 سيارات إطفاء تواصل إخماد حريق «الإسكندرية للأدوية»    موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد وقفة عرفات في السعودية وجميع الدول العربية    فتحي عبد الوهاب وشريف منير ويوسف الشريف يشاركان في عزاء والدة كريم عبد العزيز    مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة تابع الحلقة الجديدة عبر قناة الفجر الجزائرية    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام في حج 2024    طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب بمكونات متوفرة بالمنزل    «تليجراف» البريطانية: أسترازينيكا تسحب لقاح كورونا وضحايا يروون مأساتهم    الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية    حماة وطن: الاعتداء الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يتطلب وحدة الصف المصري    مواعيد قطارات المصيف الإسباني والدرجة الثالثة.. رحلة بأقل تكلفة    شروط الحصول على تأشيرة شنجن.. تتيح فرصة السفر ل27 دولة أوروبية    «الباشا» أول أعمال صابر الرباعي في الإنتاج الموسيقي    رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض الحساب الختامي للموازنة    أسماء جلال تنضم لفيلم "فيها إيه يعني"    ننشر مذكرة دفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي (خاص)    "بعد اقترابه من حسم اللقب".. كم عدد ألقاب الهلال في الدوري السعودي؟    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    أمين الفتوى: الزوجة مطالبة برعاية البيت والولد والمال والعرض    بسبب رائحة غريبة.. طائرة ركاب تعود إلى فرانكفورت بعد إقلاعها    الرئيس السيسي يحذر من العواقب الإنسانية للعمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية    رئيس الوزراء يتابع جهود إقامة مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام في مصر    بنك التعمير والإسكان يحصد 5 جوائز عالمية في مجال قروض الشركات والتمويلات المشتركة    أوقاف شمال سيناء تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات    مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج المائية    «الهجرة» تكشف عن «صندوق طوارئ» لخدمة المصريين بالخارج في المواقف الصعبة    متحور كورونا الجديد «FLiRT» يرفع شعار «الجميع في خطر».. وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة    محافظ الشرقية: الحرف اليدوية لها أهمية كبيرة في التراث المصري    قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوات ولقاءات توعية وزيارات ميدانية للمشروعات لطلبة المدارس والجامعات    فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    وزير الرياضة يلتقي سفير بيلاروسيا لبحث مجالات التعاون المشترك    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في مستهل أخر جلسات الأسبوع    عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب جماعية بسرعة الفصل في قضايا الإرهاب للقصاص للشهداء
المحاكمات العسكرية .. هي الحل
نشر في الجمهورية يوم 27 - 10 - 2016

انتفض جموع المصريين بعد تكرار الحوادث الإرهابية يطالبون بالقصاص الناجز وسرعة الملاحقة الجنائية لهؤلاء الإرهابيين كما قام عدد من النواب باتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية لقصر مدة التقاضي لمرتين حتي تحقق العدالة الناجزة والأخذ بالقصاص لشهداء مصر وهناك من طالب بمحاكمة الإرهابيين محاكمات عسكرية خاصة أن قضاءنا العسكري له خبرة في هذا المجال واستطاع أن يحقق الردع للإرهابيين أواخر التسعينيات بمحاكمات سريعة وعادلة.
قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب إنه تحدد بعد غد السبت اجتماع طارئ مع اللجنة التشريعية لدراسة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية علي أن تقتصر مدة التقاضي إلي مرتين فقط مرة أمام الجنايات وأخري في النقض بمعني أن تحكم محكمة الجنايات ثم تحال القضية إلي محكمة النقض فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكماً نهائياً.
أضاف بكري أن هذه التعديلات سوف تقلص مدة الحكم التي تستغرق وقتاً طويلاً ما بين محاكم الجنايات ثم النقض.
وضرب بكري مثلاً بالمحاكمات التي تجري منذ 3 سنوات ولم يصدر فيها حكم بات سوي قضية مرسي المقضي فيها بالمؤبد حيث صدر فيها حكم نهائي قبل أسبوع واقترح بكري العودة إلي نظام قاضي التحقيق الذي كان معمولاً به من قبل حيث يكون من صلاحية القاضي أن يجمع الأدلة ويتولي تقديم ملف القضية التي يكون فيها سماع المرافعة والحكم وهذا الإجراء يؤدي إلي سرعة إجراءات التقاضي وبرأ "بكري" القضاء من تهمة تأخير صدور الأحكام لأن القوانين الموجودة حالياً لا تمكنهم من الإنجاز والكرة الآن في ملعب البرلمان فهو المنوط به إصدار تشريعات تسهل مهمة القضاء لذلك فإن البرلمان في طريقه لاتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل عدد من القوانين وتم بالفعل جمع توقيعات من النواب للتقدم بالقانون وفور الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية سيحال إلي الجلسة العامة ويتم إصداره في أسرع وقت مشيراً إلي تحمس المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلي إجراء هذا التعديل خاصة أن التعديلات السابقة التي أجريت علي قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في عام 1938 هي أقرب إلي الترقيع ومن ثم فإننا في حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فوري.
وطالب اللواء طه سيد طه نائب رئيس القضاء العسكري الأسبق بتشريع يجعل كل القضايا المتعلقة بالإرهاب من اختصاص القضاء العسكري وهذا الأمر كان معمولاً به قبل إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري والتي تعطي رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضية متعلقة بالإرهاب إلي المحاكم العسكرية طالما كان هناك حالة طوارئ خاصة أن القضاء العسكري حالياً ينظر فقط الجرائم التي تقع علي الأماكن العسكرية أو العسكريين أثناء وبسبب خدمتهم والجرائم التي تتعلق بالأسرار العسكرية.
وأشاد اللواء طه بالقانون الذي أصدره الرئيس والذي يوجب المحاكمة العسكرية علي أي معتد علي المنشآت الحيوية للدولة ويقترح خليفة عبدالموجود المحامي بالاستئناف العالي أن يتم إنشاء مركز أو مجلس قومي لتنقية التشريعات المصرية وتوحيدها علي أن يتكون المجلس من قضاة مجلس الدولة والمحامين وأساتذة القانون والمفكرين ويتولي المجلس بمراجعة جميع التشريعات ومعالجتها وإيجاد الحلول التي تحول دون سرعة التقاضي ثم تتخذ توصيات بالحلول وعرضها علي وزارة العدل والبرلمان لاتخاذ شئونهما حيال تلك التشريعات المعينة.
وإنشاء صياغة من المختصين بالقانونيين داخل المركز يتولي إعداد الصياغات المقترحة لمعالجة ذلك التشريعات.
ويرجع المستشار مصطفي حفظي رئيس محكمة أن هناك مشكلات تعوق القضاة دون أداء مهامهم علي النحو المطلوب تكمن في قلة عدد القضاة في ظل تزايد عدد القضايا في المجتمع باستمرار بشكل لا يتناسب مع عدد القضايا وعدد القضاة مما دفع القضاة إلي تأجيل القضايا لكثرة عددها وهو أمر بالفعل بالغ الصعوبة حيث يفاجأ القاضي بوجود مائة قضية في الرول الواحد مطلوب منه أن ينظرها فأين الوقت لسماع الخصوم وقراءة القضية للفصل فيها.
وطالب رئيس المحكمة بضرورة تخصيص القاضي مع بداية تعيينه بمعني أن يظل القاضي متخصصاً بنظر قضايا معينة بنوعها لأن في التخصيص إفادة للقاضي وتعاطيه خبرة عالية مما تجعله يسرع في الفصل في القضايا.. بالإضافة إلي تنظيم العمل القضائي خلال العام القضائي وتزويد القاضي بكل الخدمات الإلكترونية القانونية والعقابية بحيث تيسر له الوصول للمعلومة التي يبحث عنها وربط ذلك بكل أقلام المحاكم بحيث يتمكن من الاطلاع علي دفاتر الكتاب والمحضرين وغيرهم بحثاً عن معلومة يحاول الوصول إليها للفصل في قضية تحت يده.
ويقول اللواء الدكتور علاء عبدالمجيد الخبير الأمني إن قضايا الإرهاب لابد أن يتم عرضها علي القضاء العسكري لسرعة الفصل فيها خاصة أن معظم دول العالم اخذت بنظام القضاء العسكري المستقل عن القضاء العام كفرنسا وأمريكا والصين والهند وجنوب أفريقيا خاصة أنه لا يوجد نص في القانون الدولي يحظر علي الدولة ذات السيادة أن تحيل عند ارتكاب جرائم محددة من متهمين إلي القضاء العسكري طالما أن تلك المحاكم تسريع قانوني وليس قراراً إدارياً وفي مصر سبق للمحكمة الدستورية العليا في تسعينيات القرن الماضي أن نصت أن القضاء العسكري ليس قضاءً استثنائياً بل هو قضاء خاص يلاحق الجرائم العسكرية تحديداً والقضاء العسكري ولايته القضائية علي جرائم معينة يستند إلي مبادئ ذات قيمة دستورية حيث نص علي ذلك الاختصاص الدستور المصري ولما يتميز به القضاء من السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية توفيراً علي القضاء المدني المثقل بالأعداد الكبيرة من القضايا وبالتالي مقاضاة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية بات ضرورة مجتمعية تستدعيها الظروف الراهنة والحرب الإرهابية التي تواجهها مصر والمحاكمات العسكرية بها من الضمانات القانونية للدفاع وسلامة الإجراءات التي تساير القواعد في القضاء العادي وتحقق الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.