مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء 150 ألف نزاع.. وتحصيل 48 مليار جنيه
"الجمهورية" تنفرد بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 08 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بنشر مشروع قانون "إنهاء المنازعات الضريبية" الذي أعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه وإقراره من مجلس النواب. ولما يسمح بتحصيل متأخرات ضريبية تقدر بنحو 48 مليار جنيه وإنهاء نحو 150 ألف نزاع ضريبي..يتضمن مشروع القانون 7 مواد فقط. وينص علي إمكانية التصالح في المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب سواء الدخل أو المبيعات أو الدمغة بالإضافة إلي التصالح في المنازعات المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية.
كما نص القانون علي أن يتم العمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي نصوص مشروع القانون:
مادة "1":
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن. وأيا كانت المحكمة التي تنظره.
مادة "2":
تتولي إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون لجنة أو أكثر. يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل وعضو فني من العاملين بالمصلحة وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
مادة "3":
يكون إنهاء المنازعة المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون بناء علي طلب يقدمه الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية علي النموذج المعد لذلك ويجب أن يتضمن الطلب علي وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوي أو الطعن المقام بشأنها ومبررات الطلب كما يجب أن يرفق بالطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلي المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك وأن تحيله خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديمه إلي لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء. ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار علي رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة. بحسب الأحوال. خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
مادة "4":
يترتب علي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "3" من هذا القانون وقف نظر الدعوي أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إيها ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة..ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر لجنة إنهاء المنازعة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوي أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة.
مادة "5":
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
إذا قبل الممول أو المكلف أو من يمثلهما توصية لجنة الإنهاء تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
كما أن علي المصلحة إذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أن تخطر المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار.. ويترتب علي الإخطار وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون دون إنهاء المنازعة وعودة الدعوي أو الطعن إلي الحالة التي كان عليها قبل الوقف بقوة القانون.
مادة "6":
يلغي القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
مادة "7":
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.