تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء 150 ألف نزاع.. وتحصيل 48 مليار جنيه
"الجمهورية" تنفرد بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 08 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بنشر مشروع قانون "إنهاء المنازعات الضريبية" الذي أعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه وإقراره من مجلس النواب. ولما يسمح بتحصيل متأخرات ضريبية تقدر بنحو 48 مليار جنيه وإنهاء نحو 150 ألف نزاع ضريبي..يتضمن مشروع القانون 7 مواد فقط. وينص علي إمكانية التصالح في المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب سواء الدخل أو المبيعات أو الدمغة بالإضافة إلي التصالح في المنازعات المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية.
كما نص القانون علي أن يتم العمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي نصوص مشروع القانون:
مادة "1":
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن. وأيا كانت المحكمة التي تنظره.
مادة "2":
تتولي إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون لجنة أو أكثر. يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل وعضو فني من العاملين بالمصلحة وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
مادة "3":
يكون إنهاء المنازعة المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون بناء علي طلب يقدمه الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية علي النموذج المعد لذلك ويجب أن يتضمن الطلب علي وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوي أو الطعن المقام بشأنها ومبررات الطلب كما يجب أن يرفق بالطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلي المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك وأن تحيله خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديمه إلي لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء. ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار علي رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة. بحسب الأحوال. خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
مادة "4":
يترتب علي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "3" من هذا القانون وقف نظر الدعوي أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إيها ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة..ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر لجنة إنهاء المنازعة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوي أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة.
مادة "5":
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
إذا قبل الممول أو المكلف أو من يمثلهما توصية لجنة الإنهاء تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
كما أن علي المصلحة إذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أن تخطر المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار.. ويترتب علي الإخطار وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون دون إنهاء المنازعة وعودة الدعوي أو الطعن إلي الحالة التي كان عليها قبل الوقف بقوة القانون.
مادة "6":
يلغي القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
مادة "7":
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.