البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بدء التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في نيوزيلندا    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    الداخلية السورية تعلن عودة محررين من الاختطاف إلى السويداء (صور)    سلام أم استسلام.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. رفع العقوبات عن روسيا.. عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.. إجراء انتخابات أوكرانية.. وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة موسكو    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    خطة السلام الأمريكية تهدد زيلينسكي بموجة إذلال سياسي    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهم بقتل طالب جامعي طعنًا في حدائق القبة    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    ثلاجة آيس كريم السبب، السيطرة على حريق داخل مطعم ديليزيا جيلاتو بمول ذا يارد بالتجمع    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصعيد الإسرائيلي في سوريا    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم مسلسل كلهم بيحبوا مودى    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    محمد منصور ل"معكم": اشتغلت جارسون في مطعم بدولار أو اتنين عشان أسدد ديوني    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    حملة مفاجئة تطيح بمخالفات غذائية وتعلن ضبط الأسواق بالقليوبية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء 150 ألف نزاع.. وتحصيل 48 مليار جنيه
"الجمهورية" تنفرد بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 08 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بنشر مشروع قانون "إنهاء المنازعات الضريبية" الذي أعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه وإقراره من مجلس النواب. ولما يسمح بتحصيل متأخرات ضريبية تقدر بنحو 48 مليار جنيه وإنهاء نحو 150 ألف نزاع ضريبي..يتضمن مشروع القانون 7 مواد فقط. وينص علي إمكانية التصالح في المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب سواء الدخل أو المبيعات أو الدمغة بالإضافة إلي التصالح في المنازعات المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية.
كما نص القانون علي أن يتم العمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي نصوص مشروع القانون:
مادة "1":
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن. وأيا كانت المحكمة التي تنظره.
مادة "2":
تتولي إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون لجنة أو أكثر. يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل وعضو فني من العاملين بالمصلحة وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
مادة "3":
يكون إنهاء المنازعة المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون بناء علي طلب يقدمه الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية علي النموذج المعد لذلك ويجب أن يتضمن الطلب علي وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوي أو الطعن المقام بشأنها ومبررات الطلب كما يجب أن يرفق بالطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلي المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك وأن تحيله خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديمه إلي لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء. ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار علي رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة. بحسب الأحوال. خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
مادة "4":
يترتب علي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "3" من هذا القانون وقف نظر الدعوي أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إيها ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة..ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر لجنة إنهاء المنازعة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوي أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة.
مادة "5":
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
إذا قبل الممول أو المكلف أو من يمثلهما توصية لجنة الإنهاء تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
كما أن علي المصلحة إذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أن تخطر المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار.. ويترتب علي الإخطار وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون دون إنهاء المنازعة وعودة الدعوي أو الطعن إلي الحالة التي كان عليها قبل الوقف بقوة القانون.
مادة "6":
يلغي القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
مادة "7":
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.