تنفرد "الجمهورية" بنشر مشروع قانون "إنهاء المنازعات الضريبية" الذي أعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه وإقراره من مجلس النواب. ولما يسمح بتحصيل متأخرات ضريبية تقدر بنحو 48 مليار جنيه وإنهاء نحو 150 ألف نزاع ضريبي..يتضمن مشروع القانون 7 مواد فقط. وينص علي إمكانية التصالح في المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب سواء الدخل أو المبيعات أو الدمغة بالإضافة إلي التصالح في المنازعات المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية. كما نص القانون علي أن يتم العمل به لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وفيما يلي نصوص مشروع القانون: مادة "1": يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن. وأيا كانت المحكمة التي تنظره. مادة "2": تتولي إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون لجنة أو أكثر. يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل وعضو فني من العاملين بالمصلحة وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها. مادة "3": يكون إنهاء المنازعة المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون بناء علي طلب يقدمه الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية علي النموذج المعد لذلك ويجب أن يتضمن الطلب علي وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوي أو الطعن المقام بشأنها ومبررات الطلب كما يجب أن يرفق بالطلب صور المستندات المؤيدة له. وعلي المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك وأن تحيله خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديمه إلي لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء. ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار علي رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة. بحسب الأحوال. خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه. مادة "4": يترتب علي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "3" من هذا القانون وقف نظر الدعوي أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إيها ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة..ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر لجنة إنهاء المنازعة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوي أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة. مادة "5": تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. إذا قبل الممول أو المكلف أو من يمثلهما توصية لجنة الإنهاء تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون. كما أن علي المصلحة إذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أن تخطر المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار.. ويترتب علي الإخطار وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون دون إنهاء المنازعة وعودة الدعوي أو الطعن إلي الحالة التي كان عليها قبل الوقف بقوة القانون. مادة "6": يلغي القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 المشار إليهما كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها. مادة "7": ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.