وصلتنا العديد من الرسائل من بعض المحامين.. يطالبون بضرورة خضوعهم للتأمينات الاجتماعية أسوة باصحاب الاعمال ومن في حكمهم من أصحاب المهن الحرة.. حيث انهم طالبوا النقابة بذلك إلا انها لم تستجب لهم.. ويناشدون وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل لتطبيق احكام القانون 108 لسنة 1976 عليهم. يجيب علي هذا طارق مصطفي.. مدير عام التشريع التأميني.. بوزارة التضامن.. قطاع التأمينات: ** في ضوء المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 والتي تقضي بخضوع اصحاب المهن الحرة لاحكام القانون. قامت وزارة التأمينات الاجتماعية باستطلاع رأي النقابات المهنية المختلفة في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة بأحكام القانون إلا أن النقابة بموجب كتابها رقم 7828 المؤرخ في 13/10/1976 رفضت الخضوع لاحكام هذا القانون. تأسيسا علي أن قانون المحاماة يقرر معاشاً ولعدم تحميلهم باشتراكات ومبالغ متعددة مما يتعذر معه تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعي عليهم. وترتيبا علي ذلك لم يصدر حتي الآن قرار بتحديد موعد بدء انتفاع اعضاء النقابة باحكام القانون المشار اليه. بتاريخ 15/7/2003 تقدمت النقابة بطلب إلي الوزارة لتطبيق احكام القانون علي اعضائها علي أن يبدأ تاريخ الانتفاع اعتباراً من تاريخ تقدم كل عضو بطلب الاشتراك في هذا النظام وبما مؤداه جعل النظام اختيارياً.. اي يطبق احكامه علي من يرغب من المحامين. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بموجب فتواها 86/2/328 المؤرخة في 17/4/2005 الصادرة في هذا الشأن إلي أن بدء انتفاع اعضاء النقابة باحكام قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنة 1976 يكون من التاريخ الذي يتحدد بموجب قرار من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن جميع المشتغلين بالمهن الحرة بصفه عامة. وتم موافاة النقابة المذكورة بمضمون هذه الفتوي إلا انها اصرت علي طلبها السابق.. هو ما ادي إلي عدم خضوع المحامين لقانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم حتي تاريخه. شرط التأمين علي مدة الاجازة لمرافقة الزوج بالخارج سوسن عبدالباقي.. شبين الكوم.. عملت بوزارة المالية.. وبعد تعيينها ب 8 سنوات.. حصلت علي اجازة بدون أجر ثم استقالت بعد ذلك بحوالي سنتين لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج منذ 20 عاما والآن لم تحصل علي حقوقها التأمينية.. تسأل عن الاسباب وراء عدم حصولها علي مستحقاتها حتي الآن..؟ يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. ** الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا أبدت السيدة المذكورة الرغبة في حسابها ضمن مدة الاشتراك عند بداية الاجازة.. ونظرا لأن مدة الاشتراك لم تبلغ القدر الموجب لاستحقاق المعاش المبكر وقدرها 240 شهرا.. وبالتالي تنحصر المستحقات التأمينية في تعويض من الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين التي يقصد بها متوسط الأجر الشهري التي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر. أحكام قانون التأمين الاجتماعي في ندوة الأحد القادم تقيم الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي.. برئاسة عبدالمنعم عباس مستشار التأمينات الاجتماعية والمحاضر بمراكز التدريب والدراسات العلمية ندوة متخصصة عن شرح الأحكام المهمة للائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي.. مع بيان تعديلاتها التي صدرت عنها أخيرا بقرار وزيرة التضامن برقم 126/.2014 يشارك في الندوة بعض القيادات التأمينية والإعلامية المهتمين بشئون التأمينات وذلك صباح الأحد القادم بقاعة التدريب.. بنادي التجارة بشارع رمسيس بالقاهرة. معلومات تهمك في حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالعجز أو الوفاة أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ الخدمة تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين قدرها ثلاث سنوات.. أو المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليه بلوائح التوظف ايهما أقل. تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليه والمستحقة عنه.. حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة إذا ما ثبتت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بأي طريقة من طرق الاثبات.. وتقدر الحقوق وفقا لأحكام القانون. تحتسب إصابة العمل عن طريق مستندات ملف الاصابة وبمراعاة وقائع الحالة المعروضة.. اخذا في الاعتبار التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الاخري. الحقوق الإضافية التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي هي: التعويض الإضافي منحة الوفاة مصاريف الجنازة اعانة العجز اعانة الفقد.