فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بالصاغة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    أمطار نوة المكنسة تضرب العجمى فى الإسكندرية.. فيديو وصور    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    بمكونات في المنزل.. خطوات تنظيف السجاد بدون غسيل    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    الوطنية للانتخابات: شكاوى مسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين للإدلاء بأصواتهم    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء علي التأمينات
تقدمها : ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2015

وصلتنا العديد من الرسائل من بعض المحامين.. يطالبون بضرورة خضوعهم للتأمينات الاجتماعية أسوة باصحاب الاعمال ومن في حكمهم من أصحاب المهن الحرة.. حيث انهم طالبوا النقابة بذلك إلا انها لم تستجب لهم.. ويناشدون وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل لتطبيق احكام القانون 108 لسنة 1976 عليهم.
يجيب علي هذا طارق مصطفي.. مدير عام التشريع التأميني.. بوزارة التضامن.. قطاع التأمينات:
** في ضوء المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 والتي تقضي بخضوع اصحاب المهن الحرة لاحكام القانون. قامت وزارة التأمينات الاجتماعية باستطلاع رأي النقابات المهنية المختلفة في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة بأحكام القانون إلا أن النقابة بموجب كتابها رقم 7828 المؤرخ في 13/10/1976 رفضت الخضوع لاحكام هذا القانون.
تأسيسا علي أن قانون المحاماة يقرر معاشاً ولعدم تحميلهم باشتراكات ومبالغ متعددة مما يتعذر معه تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعي عليهم. وترتيبا علي ذلك لم يصدر حتي الآن قرار بتحديد موعد بدء انتفاع اعضاء النقابة باحكام القانون المشار اليه.
بتاريخ 15/7/2003 تقدمت النقابة بطلب إلي الوزارة لتطبيق احكام القانون علي اعضائها علي أن يبدأ تاريخ الانتفاع اعتباراً من تاريخ تقدم كل عضو بطلب الاشتراك في هذا النظام وبما مؤداه جعل النظام اختيارياً.. اي يطبق احكامه علي من يرغب من المحامين.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بموجب فتواها 86/2/328 المؤرخة في 17/4/2005 الصادرة في هذا الشأن إلي أن بدء انتفاع اعضاء النقابة باحكام قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنة 1976 يكون من التاريخ الذي يتحدد بموجب قرار من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن جميع المشتغلين بالمهن الحرة بصفه عامة. وتم موافاة النقابة المذكورة بمضمون هذه الفتوي إلا انها اصرت علي طلبها السابق.. هو ما ادي إلي عدم خضوع المحامين لقانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم حتي تاريخه.
شرط التأمين علي مدة الاجازة لمرافقة الزوج بالخارج
سوسن عبدالباقي.. شبين الكوم.. عملت بوزارة المالية.. وبعد تعيينها ب 8 سنوات.. حصلت علي اجازة بدون أجر ثم استقالت بعد ذلك بحوالي سنتين لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج منذ 20 عاما والآن لم تحصل علي حقوقها التأمينية.. تسأل عن الاسباب وراء عدم حصولها علي مستحقاتها حتي الآن..؟
يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين..
** الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا أبدت السيدة المذكورة الرغبة في حسابها ضمن مدة الاشتراك عند بداية الاجازة.. ونظرا لأن مدة الاشتراك لم تبلغ القدر الموجب لاستحقاق المعاش المبكر وقدرها 240 شهرا.. وبالتالي تنحصر المستحقات التأمينية في تعويض من الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين التي يقصد بها متوسط الأجر الشهري التي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر.
أحكام قانون التأمين الاجتماعي في ندوة الأحد القادم
تقيم الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي.. برئاسة عبدالمنعم عباس مستشار التأمينات الاجتماعية والمحاضر بمراكز التدريب والدراسات العلمية ندوة متخصصة عن شرح الأحكام المهمة للائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي.. مع بيان تعديلاتها التي صدرت عنها أخيرا بقرار وزيرة التضامن برقم 126/.2014
يشارك في الندوة بعض القيادات التأمينية والإعلامية المهتمين بشئون التأمينات وذلك صباح الأحد القادم بقاعة التدريب.. بنادي التجارة بشارع رمسيس بالقاهرة.
معلومات تهمك
في حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالعجز أو الوفاة أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ الخدمة تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين قدرها ثلاث سنوات.. أو المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليه بلوائح التوظف ايهما أقل.
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليه والمستحقة عنه.. حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة إذا ما ثبتت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بأي طريقة من طرق الاثبات.. وتقدر الحقوق وفقا لأحكام القانون.
تحتسب إصابة العمل عن طريق مستندات ملف الاصابة وبمراعاة وقائع الحالة المعروضة.. اخذا في الاعتبار التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الاخري.
الحقوق الإضافية التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي هي:
التعويض الإضافي منحة الوفاة مصاريف الجنازة اعانة العجز اعانة الفقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.