أكدت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان الملاك أو الحائزين للأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر يخضعون للقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بدلاً من القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة. وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون التأمين الاجتماعي. أوضحت انه تم اصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2015 في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم التي حددت تاريخ وشروط اخضاع مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر وفقاً لأخكام القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه. حيث انتهت الي انه اعتباراً من أول أكتوبر 2014 يخضع ملاك أو حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر "سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معاً. بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة وسواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم". قالت رئيسة الصندوق ان المؤمن عليه المنقول من الخضوع للقانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة الي القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال يستحق المعاش المقرر بمقتضي قانون أصحاب الأعمال المشار إليه إذا ما بلغت مدة اشتراكه. وفقاً لأحكام القانون القدر الموجب للحصول علي المعاش ويستحق المعاش المقرر طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا بلغت مدة اشتراكه وفقاً لهذا القانون أو أي مدة من مدد اشتراكه وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة عشر سنوات علي الأقل "120 شهراً". أضافت أن المؤمن عليه الذي لم تتوفر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً للبندين "أ" و"ب" يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال. وذلك حتي يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً لهذا القانون.