قالت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنَّ الملاك أو الحائزين للأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر يخضعون للقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بدلاً من القانون 112 لسنة 1980، الخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة. وأضافت، في تصريحاتٍ صحفية، الثلاثاء، أنَّه تمَّ إصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2015 في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم التي حدَّدت تاريخ وشروط إخضاع مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر وفقًا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه. وأشارت إلى إخضاع ملاك أو حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا، بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة وسواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا وفقًا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. ونوهت إلى أنَّ المؤمن عليه المنقول من الخضوع للقانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون أصحاب الأعمال المشار إليه إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقًا لأحكام هذا القانون القدر الموجب للحصول على المعاش إلى جانب أنَّه يستحق المعاش المقرر طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا بلغت مدة اشتراكه وفقًا لهذا القانون أو أي مدة من مدد اشتراكه وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة عشرة سنوات على الأقل "120 شهرًا". وأوضحت أنّ المؤمن عليه الذي لم تتوافر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا للشروط سالفة الذكر يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال, حتى يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا لهذا القانون.