اودعت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي اسباب حكمها الصادر بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالزام المرشحين لمجلس النواب بالكشف الطبي الشامل والزمت المحكمة الادارية العليا في حكمها النهائي اللجنة العليا الانتخابات باصدار قرار يلزم المرشحين لعضوية المجلس النيابة بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الامراض النفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبه وألا يكون من متعاطي مكيفات المخدرات والمسكرات. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر بتعديل حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالكشف الطبي علي مرشحي البرلمان. وقصره علي إلزامهم بتقديم شهادة طبية للجنة العليا للانتخابات تفيد سلامتهم الذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من الزام المرشح بحتمية سلامته البدنية. وأكدت المحكمة أن المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المرشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي لافتة إلي أنه لم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم علي سند من القانون.