أكد مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي أن الصالح العام لأكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة و80 مليون مواطن يتعاملون معهم كان يقتضي دراسة أكثر لمشروع قانون الخدمة المدنية للدولة الذي أعدتة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري والذي جاء بة أكثر من 15 عوار ومخالفة للدستور والأتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقضاء علية وتدعيم الهيئات القائمة علي هذا الأمر.وقال المستشار وليد الحضري المتحدث الأعلامي للنادي أن المشروع نص بالمادة 3 علي ضم رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لعضوية مجلس الخدمة المدنية وذلك يتعارض مع المادة 239 من الدستور الخاصة بالأوجة الجائز فيها ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما جعلت المادة 10 مدة زكيل الوزارة 4 سنوات وأختيارة بيد الوزير دون ضمانة للدور الدائم المنوط بة لأستقرار أداء الوزارة. وتركت المادة 17أحوال واجراءات عدم الصلاحية للائحة التنفيذية بالمخالفة للماده14 من الدستور والمادة الأولي من المشروع. وحصرت المادة 19 أجراءات الأعلان عن الوظائف العليا بنشرة علي موقع بوابة الحكومة المصرية وهو ما لا يتوافر بة العلم الكافي لكافة الراغبين في الألتحاق بالوظائف بما يتعارض مع نص المادتين 9 و14 من الدستور بشأن تكافؤ الفرص... وحصرت المادة 25 موجبات الحصول علي أدني درجات التقويم علي أسباب عمومية دون ضبط مما يعرض الموظف وفقاً للمادة 27 من المشروع للنقل لوظيفة أخري أو خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6أشهر أو فصلة من العمل بغير ضمانات قانونية ودون ثبوتها بقرار تأديبي نهائي. قيدت المادة 54 حرية الموظف في ممارسة العمل السياسي علي المطلق بالمخالفة للمادة 74 من الدستور وكان الأفضل تحديد عبارة "داخل مكان عملة أو بمناسبة تاديتة لهذا العمل". وجاء أعتراض النيابة الإدارية علي عموميات الألفاظ في المواد 53 و54 و55 و57 وعدم النص علي الأوامر الشفوية وما لها من قوة ألزام من الرئيس لمرؤوسيه. وعدم جعل أمر أحالة المخالفات للنيابة الإدارية وجوبياً في المادة 59 قبل توقيع جزاء المحكمة التأديبي علي الموظف بأحالتة للمعاش. كما فتحت المادة 63 بابا للكيد بين الموظفين والأضطهاد من الرؤساء بعدم جواز ترقية الموظف المحال للتحقيق دون انتظار لثبوت المخالفة أو دليل الأدانه.. وحددت المادة 64 أقصي عقوبة علي من انتهت خدمتة غرامة لا تتجاوز 10 أضعاف أجرة الوظيفي وهو امر قد يترتب علية ضياع حقوق مالية للدولة في حالة الأضرار بالمال العام.