رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الله قنديل : لن نتخلى عن حقنا فى «القضاء التأديبى»
نشر في أكتوبر يوم 01 - 12 - 2013

استمرارا لحالة الصراع الدائرة حاليا بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة حول وضع واختصاصات الجهتين فى مشروع الدستور الجديد، أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية على تمسك الهيئة بالنص المقترح من لجنة الحكم فى «الخمسين» والتى تجعل القضاء التأديبى من اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها من الهيئات القضائية. وأعلن المستشار «قنديل» فى حواره مع «أكتوبر» رفض النيابة الإدارية للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة شكلا وموضوعا، وكذلك رفض كل المقترحات المقدمة من بعض أعضاء لجنة الخمسين وبالأخص د. منى ذو الفقار.. مشيرا إلى مطالبة الهيئة بتنحى د. صابر نصار عن عضوية لجنة الخمسين بعد فقده للموضوعية والتجرد وتحيزه الكامل لمجلس الدولة بحسب وصف «قنديل»..
وفى السطور التالية تفاصيل الحوار مع رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ما رد فعل هيئة النيابة الإدارية بعد تقليص دوركم بالدستور الجديد؟
اعترضنا بشدة وقدمنا مذكرات، مكتوبة لرئيس لجنة الدستور فيها أسباب اعتراضنا وطالبنا ودارت حوارات وجلسات بيننا ولم تنته حتى الآن على حل يرضينا.
ما دور القضاء التأديبى المستقل سبب الخلاف بينكم وبين اختصاصات مجلس الدولة؟
مجلس الدولة أنشئ بالقانون 112\46 لكى يكون قاضى المشروعية بمعنى الاختصاص بالفصل فى الدعاوى التى ترفع على القرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض عنها وبصفة عامة النظر فى التصرفات القانونية الصادرة عن جهة إدارية، وبذلك يكون دوره نفى المنازعات الإدارية التى تكون الإدارة طرفا فيها واستمرت التعديلات على هذا القانون علاوة على أنه عندما أنشا مجلس الدولة لم يكن من اختصاصه النظر فى الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية أنشئت عام 54 ولم يكن بمصر فى هذا التوقيت قضاء تأديبى وإنما كان يتم مباشرة تأديب الموظف العام بمعرفة الرئيس الإدارى أو عن طريق مجلس تأديب وعام 58 أراد المشروع توفير ضمانات أكثر للعاملين. خاصة بعد نجاح النيابة الإدارية فى دورها فقام المشرع باستحداث المحاكم التأديبية بموجب القانون 117/58 على أن يكون الاختصاص بالمحاكم التأديبية للنيابة الإدارية إلا أن الواقع العملى لهذه النيابة وقلة عدد أعضائها فى هذا التوقيت حيث وصل عددها عام 58 إلى 71 عضوا فقط الأمر الذى استال تكوين دوائر تأديبية بهم على مستوى الجمهورية الأمر الذى دفع المشروع أن يجعل تشكيل المحاكم من أعضاء مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفة مؤقتة واستمر الحال إلى حين وضع دستور 71 وكانت هناك نية عند اللجنة التأسيسية بوضع نص خاص بمجلس الدولة رقم 172. وتضمنت اختصاص مجلس الدولة بالنزاعات الإدارية والدعاوى التأديبية وبعد هذا النص التزمت النيابة الصمت لأنه لم يكن من المتصور ومن الجائز، وأن يتحدث أحد فى إعادة الاختصاص وفى دستور 2012 تم التواصل مع اللجنة التأسيسية وتبادلنا الرأى والمشورة لكنها لم تغير فى الأمر شيئا بعد تهديد مجلس الدولة بحل الجمعية التأسيسية مرة أخرى. بعد حل الجمعية الأولى ثم جاءت ثورة 30 يونيو والتعديلات الدستورية وعاودنا طلبنا مرة أخرى وقدمنا المذكرات اللازمة لذلك إلى أن تفهمت لجنة نظام الحكم لهذه الأسباب الدستورية ووضعت نصا، يؤكد على إنشاء قضاء تأديبى مستقل تكون النيابة الإدارية جزءا منه وتشكل دوائره من أعضائها وهنا مثار مجلس الدولة مرة أخرى واعترض بشدة وهدد لجنة الخمسين وأنا لا أرى أن هناك أزمة لأنه يجب احترام قرارات لجنة نظام الحكم باعتبارها المتخصصة بوضع السلطات العامة وتنظيمها، كما أن الوظائف العامة ومنها القضائية ليست إرثا مورثا لشاغلها حتى يتمسك بها وكان موقفنا مؤيدا انتهى إليه لجنة نظام الحكم.
إصلاح أداة الحكم
وهل أدت هيئة النيابة الإدارية دورها المنوط بها منذ نشأتها؟
عندما أنشئت الهيئة بقانون رقم 480 عام 54 عقب ثورة يوليو سنة 1952م كان المقصود منها أحد أمرين أولها. إصلاح أداة الحكم بمعنى إصلاح الجهاز الحكومى وكافة المرافق العامة التى تؤدى خدمتها لجموع المواطنين والتى يؤدى استقرارها إلى استقرار نظام الحكم وإصلاح أداته وكان يثبت القانون تقديم الضمانات لكافة العاملين بالدولة أثناء التحقيق معهم بشأن أية جرائم يرتكبونها فى محيط الوظيفة العامة وكان ضمن أقسام النيابة عند إنشائها قسم الرقابة الإدارية الذى اختص بالبحث والتحرى والضبط كجهاز معاون للنيابة مثله فى ذلك مثل جهاز الشرطة الذى يعاون النيابة العامة إلى أن صدر قانون رقم 54 لسنة 64 بفصل الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية وبالتالى فقدت النيابة أداة من أدوات الفاعلية التى كانت تساعدها فى العمل على أكمل وجه.
س: ما هى المراحل التى مرت بها هيئة النيابة الإدارية من دستور 71 مرورًا بدستور على 2012 إلى تعديلات الدستور بعد ثورة 30 يونيو؟
فى دستور 71 كانت المرجعية الدستورية للنيابة الإدارية على أساس المادة 167 من هذا الدستور التى تقضى بأن القانون هو الذى يحدد ملامح الهيئات القضائية وبناء عليه كانت النيابة تستمد طبيعتها القضائية والتى تم ترسيخها فيما بعد بالمادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 58 والتى أضيفت بموجب القانون رقم 12 لسنة 89 وكان يشارك فى الوضع هيئة قضايا الدولة. وفى ظل ثورة يناير 2011م وإعداد دستور جديد بالبلاد تم وضع نص المادة 180 من دستور عام 2012.
وكان هذا النص يؤكد الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية كما يؤكد اختصاصها التقليدى بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية. وأضيف اختصاص جديد لنا هوا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة بالدولة: فهو يجعل النيابة الإدارية تختص بوضع الحلول الفورية لكافة المشاكل التى تعترض الجهاز الحكومى على وجه السرعة وتقلل عدد القضايا المقدمة للهيئة.
وعقب ثورة 30 يونيو شكلت لجنة العشرة وبعدها لجنة الخمسين للأسف لم تضم أحدًا فى أعضاء النيابة الإدارية وعندما تعرضوا للمادة 180الخاصة بنا قامت اللجنة بحذف الاختصاص الذى استحدث فى دستور 2012م وهذا يؤدى إلى عدم قدرة النيابة الإدارية على القيام بدورها الحقيقى وسوف يؤدى ذلك إلى ترك المواطن يعانى فى أزمات وعدم الوفاء بحلها على وجه السرعة والتزايد الكبير فى القضايا.
إعادة الأمور لنصابها
لكن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين إرتأت إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الاختصاص بقضاء التأديب إلى أهله. ومن شأن هذا التقرير بهذا النص أن يحقق مزايا لا حصر لها تعود بالنفع على الوطن والمواطن منها:
ترسيخ فكرة العدالة الناجزة بالفعل على النحو الذى يحقق بيقين مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهو أمر يعود على المواطنين جميعا بالخير لإمكان انتقاعهم بخدمات المرافق العامة بسهولة ويسر ودون تسويف أو تعطيل أو متاجرة بمقدرات الوظيفة العامة.
إن تخصص أعضاء النيابة الإدارية فى التحقيقات التأديبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية فى عام 1954 أكسبهم خبرة متراكمة- لاتتوافر لدى غيرهم- بيقين- فى الإلمام بمفهوم الدعاوى التأديبية وعناصرها والعلاج القانونى لها وكيفية الفصل فيها على نحو يقيم فكرة العدالة الناجزة وهى فكرة غابت عن أذهان المواطنين زمنًا طويلًا.
أن فكرة العدالة الناجزة التى تتحقق من إسناد ولاية القضاء التأديبى لأعضاء النيابة الإدارية تحقيقا وفصلًا يؤدى فضلًا عن القصاص من الظالم وإنصاف المظلوم إلى تحقيق الردع والزجر لدى العاملين بأجهزة الدولة ومرافقها على نحو يستقيم معه دولاب العمل العام وإصلاح أداة الحكم وهى الحكمة المبتغاة من الأخذ بنظام التأديب القضائى حال إصدار القانون رقم 480لسنة 1954ومن بعده القانون رقم 117بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
أن عدد أعضاء النيابة الإدارية الآن هو 4200 عضو نيابة يتوزعون على عدد 175نيابة ومكتبًا فنيًا وفروع الدعوى التأديبية وهو عدد كاف لإقامة أركان قضاء التأديب تحقيقًا وفصلا دون أي أعباء ترهق ميزانية الدولة خاصة مع توافر الأماكن المتعددة التى تصلح لتوفير مقار للمحاكم فى ذات المقار التى بها نيابات إدارية وهو ما يعنى تجميع جهات التحقيق والحكم فى مكان واحد وهو مايؤدى إلى العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضى التأديبي للمتقاضين وهو هدف ثمين يتمنى الكل تحقيقه بعكس ما هو كائن اليوم بالفعل.
إذ أنه فى المقابل فإن عدد قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء مجلس الدولة هو عدد 105 قضاة فقط يستحيل أن يكون كافيًا للنهوض بولاية القضاء التأديبي على مستوى الجمهورية وهو أمر أدى بيقين إلى تراكم قضايا التأديب لمدة تقارب عشر سنوات ولم يقض فيها حتى الآن .
ومن شأن هذا التراكم الإضرار بالصالح العام لعموم أجهزة الدولة ومرافقها فضلًا عن ذلك فإنه ينطوى على التنكيل بالموظف العام المحال للمحاكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة للآثار المترتبة على الإحالة للمحاكمة وأخصها أنها مانع من الترقية وفى هذا تدمير للوظيفة العامة وشاغليها وهو أمر لا يقره شرع ولا دستور ولاقانون وتأباه قواعد العدالة والمنطق القضائى السليم. ولدينا الإحصاءات التفصيلية بكل الدعاوى التأديبية التى لم يفصل فيها لمدة طويلة تصل فى بعض القضايا إلى 24سنة.
ونرى أن مجلس الدولة المصري- وله فى قلوبنا المكانة المحفوظة والسامية- وهو بحق قضاة المشروعية والحامى للحقوق والحريات من الواجب أن يظل له هذا الأختصاص الذى أنشئ من أجله ويتفرغ له أعضاؤه لإنهاء الكم الغير محدود من الدعاوى المتراكمة فى هذا الخصوص وهو أمر معلوم للكافة بعيدا عن قضاء التأديب الذى له الطبيعة العقابية.
وأن يسند هذا القضاء العقابى تحقيقًا وفصلًا لأعضاء النيابة الإدارية الذين تمر سوا على الدعاوى التأديبية منذ نعومة أظافرهم ومن أول يوم عمل بهذه الهيئة القضائية ولدينا أيضًا الإحصاءات التفصيلية بالقضايا التى مضى عليها مدة طويلة جدّا ولم يفصل فيها رغم بساطة الموضوع. بل إن بعض القضايا انتهت هيئة المفوضين من إعداد التقرير بالرأى القانونى بصددها ولم يحدد لها جلسة أمام محكمة الموضوع لمدة تقارب ثلاث سنوات من تاريخ إرسالها لرئيس المحكمة.
الموقف النهائى
مجلس إدارة النادى بصفته الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200عضو تقريبًا يعلن الآتى:
أولًا: استمرار التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيه 2013 مع رفض كل الاقتراحات المقدمة من بعض السادة أعضاء لجنة الخمسين وعلى الأخص الاقتراح المقدم من الدكتورة منى ذو الفقار.
ثانيا: التأكيد على التمسك- وبإصرار--بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم والمنوه عنه سلفًا مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقًا، وفصلًا، وطعنًا، من اختصاص النيابة الإدارية.
ثالثا: التأكيد على كل مطالب مجلس الإدارة السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعى لجنة نظام الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.