أكد خبراء القانون الدستوري ان رئيس الجمهورية لا يملك حق تعديل شيء في مسودة الدستور سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل قالوا: الاعلان الدستوري الصادر في يوليو الماضي حدد دور الرئيس في تعيين لجنتي العشرة والخمسين والدعوة للاستفتاء علي الدستور فقط. ولكن يستطيع الرئيس تعديل بعض المواد إذا أصدر اعلانا مكملا أو كانت مادة محل خلاف شديد. يقول د. ابراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية ان نص الاعلان الدستوري في يوليو الماضي الذي شكلت علي أساسه لجنة العشرة وتبعها لجنة الخمسين. حدد دور رئيس الجمهورية في الدعوة للاستفتاء فقط ولم يعطه أية صلاحيات في تعديل أو حذف أو اضافة شيء لمواد الدستور واعادته للخمسين مجدداً..ويضيف: يوجد رأي آخر يجيز لرئيس الجمهورية التعديل في الصياغة اذا وجد أخطاء بها ولكن لا أفضل ان يقبل الرئيس علي هذه الخطوة لأنها ستفتح الباب امام التيارات المتربصة التي تمارس الارهاب ان تشكك وتطعن في الدستور مما يثير الشائعات موضحا ان هذا الامر سيحدث اذا غيرت الصياغة فما بالنا اذا تم تعديل مواد بعينه فان ذلك سيكون له انعكاسات سيئة. يري د. عادل عامر استاذ القانون الدستوري بجامعة 6 أكتوبر ان الاعلان الدستوري لم يمنح رئيس الجمهورية حق تعديل شيء في الدستور ولو كان في الصياغة أو كانت "همزة أو فصلة" لأنها أصبحت وثيقة رسمية الا اذا أصدر اعلاناً دستوريا مكملا يعطيه الحق في تعديل مواد الدستور ولكنه سيعيد للأذهان اعلان مرسي الذي أثار ردود فعل رافضة. أكد الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة ان رئيس الجمهورية لا يستطيع تعديل أي مادة من مواد مشروع الدستور الذي تسلمه ولكن اذا أثارت مادة أو أكثر خلافا في الرأي أو بدا الغموض فيها فحسب المباديء القانونية المتعارف عليها يحق للرئيس طلب الايضاح من "الخمسين" لأنها هي التي وضعت مشروع الدستور وبعدها يتم العرض علي الاستفتاء..أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة "العشرة" ان رئيس الجمهورية لا يملك أي آلية يستطيع بموجبها ادخال أي تعديلات علي مشروع مسودة الدستور لكن اذا تبين لرئيس الدولة بعد الاستشارات القانونية وجود أخطاء جسيمة وتناقضات واضحة ففي هذه الحالة فقط يحق له احالة مشروع الدستور الي احدي الجهات القانونية التي يستقل بتحديدها وهي أما لجنة العشرة أو الخمسين أو أخري كقسم التشريع بمجلس الدولة ومن وجهة نظري فان المشروع لا يوجد به أخطاء وعلي رئيس الدولة تنفيذ نص المادة 30 من الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 ويدعو الناخبين للاستفتاء.