جاءتني رسالة يقول صاحبها: إنه اشتري قطعة أرض هو وإخوته لغرض البناء منذ عدة أشهر ومازالت أرض. ومن الممكن أن تظل علي هذا الحال لأعوام فهل عليها زكاة؟ أقول : وبالله التوفيق. يشترط لوجوب الزكاة في المال المملوك أن يكون نامياً بالقوة كالنقود والائتمان. أو بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة. أما المقتنيات من الأموال غير النقدية والأثمان مثل السيارات والأراضي والمباني والأجهزة الكهربائية وغيرها فلا زكاة فيها بالإجماع إلا أن تكون عروضاً للتجارة. فإن كانت عروضاً للتجارة وجب فيها الزكاة بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافاً لداود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر الذين قالوا بوجوب صدقة مطلقة علي التاجر دون الزكاة المحددة. وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم الزكاة المحددة. وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالي: "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة : 267". وبما أخرجه أبو داود بسند فيه مقال. عن سمرة بن جندب. قال: كان الرسول. صلي الله عليه وسلم. يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وذهب الظاهرية إلي أنه لا زكاة في عروض التجارة مطلقاً. لما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "عفوت لكم من صدقة الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل أربعين درهماً درهماً". وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر". قالوا: وهذا لا يعني خلو التاجر عن الصدقة. بل عليه أن يتصدق بما تيسر له تكفيراً عن ذنوب التجارة المبينة فيما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه. عن قيس بن أبي غرزة. قال: كنا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم نسمي السماسرة فمر بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة". وأجاب الجمهور عن دليل الظاهرية: بأن المراد من العفو عن صدقة الخيل والرقيق هو عدم وجوب الزكاة في أعيان المقتنيات أما إذا صارت عروضنا للتجارة فإن الركاة تجب في قيمتها لا في أعيانها. كما أن المراد بالصدقة في حديث قيس بن أبي غرزة هو الزكاة. وإذا كان الإجماع علي عدم وجوب الزكاة في العقارات والعروض المملوكة علي سبيل القنية. فهل تجب فيها زكاة التجارة إذا عرضها صاحبها للبيع بعد ذلك؟ ثلاثة مذاهب للفقهاء. المذهب الأول : يري أن كل ما يقتنيه المسلم لنفسه أو لبيته من غير الأموال الزكوية لا زكاة فيه. المذهب الثاني : يري أن كل ما يعرض للبيع يكون من عروض التجارة التي يجب إخراج الزكاة فيها المذهب الثالث: يري أن المقتنيات الخاصة من الأراضي والمباني والسيارات لا تكون عروضاً للتجارة بحال .