يسأل المسلمون كثيرا عن حكم تطوعهم بالصوم عن أقاربهم الذين ماتوا وعليهم صيام واجب. كفوائت قضاء أيام من رمضانات. أو عدم الوفاء بنذر صوم أيام. أو عدم أداء صوم كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ. وقد اختلف الفقهاء في سقوط أو بقاء فريضة الصوم بالموت. وكيفية تدارك هذا الصيام الفائت علي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: يري أن الصوم المفروض كقضاء رمضان أو الكفارات تسقط فرضيته بالموت في حق أحكام الدنيا. ولا متعلق لهذا الصيام. بمعني أن الورثة لا يصومون عنه ولا يخرجون فدية عن الأيام التي لم يصمها مورثهم في حياته. وهو الجديد عند الشافعية. وحجتهم: أن الصوم عبادة بدنية. فلا تدخله النيابة. فقد أخرج النسائي عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. قالوا: ويظل الميت مرهوناً بعمله الذي قدمه بنفسه. لقوله تعالي: "كل امرئ بما كسب رهين" "الطور: 21". المذهب الثاني: يري أن صيام رمضان أو الصيام الواجب بالكفارة تسقط فرضيته بالموت. ولكنه يوجب الفدية إطعام مسكين عن كل يوم فائت. وذلك من التركة أو ممن يتطوع بها من ورثة الميت أو محبيه. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه الشافعية. واشترط الحنفية والمالكية لوجوب إخراج الفدية عن الصيام الفائت من التركة من التركة: أن يوصي بذلك قبل الموت. لأن الوصية تقوم مقام النية وحجتهم: في وجوب الفدية عن الصيام الفائت بعد الموت: ما أخرجه ابن ماجه والترمذي وصحح وقفه عن ابن عمر. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً". المذهب الثالث: يري أن صيام رمضان أو الصيام الواجب بالكفارة لا تسقط فرضيته بالموت حتي يصام عنه. فمن مات وعليه صيام صام عنه أحد ورثته أو أحد محبيه إما منفرداً أو بتقسيم الأيام علي بعض المتطوعين بالقضاء عن الميت. وهو مذهب الشافعية في القديم وبه قال أبو ثور والحسن البصري وابن حزم الظاهري. وحجتهم: ما أخرجه الشيخان عن عائشة. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وأخرج الشيخان عن ابن عباس. ان امرأة قالت: يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها؟ فقال صلي الله عليه وسلم "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟" قالت: نعم. فقال صلي الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء". وأخرج الطبراني عن ابن عباس. ان امرأة أتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ان أختها نذرت أن تصوم شهراً. وانها ركبت البحر فماتت ولم تصم؟ فقال صلي الله عليه وسلم: "صومي عن أختك".