حدد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري المجموعات السلعية التي سيتم تغطيتها من خلال العطاء الأخير للبنك المركزي بمبلغ 800 مليون دولار وتشمل: * السلع الغذائية والأساسية والتموينية ولا تشمل هيئة السلع التموينية وهذه المجموعة تضم الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن الأطفال ولبن البودرة والفول والعدس والزبدة والذرة. * المجموعة الثانية وتشمل آلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار. * المجموعة الثالثة وتضم السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات. * المجموعة الرابعة وتشمل الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. * وفي رده علي سؤال حول اختيار رئيس البنك الأهلي والمصرف العربي الدولي قال المحافظ ان دوره يقتصر في ترشيح الأسماء المرشحة لتولي الإدارة وتم رفعها إلي رئيس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه. وفيما يخص رئيس المصرف العربي الدولي والعضو المنتدب المصري جار تسميتها بالاتفاق مع الحكومة والرئاسة.. وأمامنا العديد من الاسماء وبالتالي فلابد من موافقة الملاك "الجمعية العمومية" ثم موافقة محافظ البنك المركزي المصري. وحول ما تبقي لمصر لدي تركيا قال لنا خط تمويل وائتمان بمقدار مليار دولار وليست أموال ودائع بالمركزي. * وقال رداً علي سؤال حول زيادة الدين الخارجي لمصر بسبب هذه الودائع المصرفية لبعض الدول الصديقة أوضح المحافظ ليس عيباً ولا نخاف من ذلك المهم والمطلوب هو الإنتاج واستمراريته وزيادته مع دوران عجلة السياحة مرة أخري ويسأل في ذلك هشام زعزوع وزير السياحة وهيئة تنشيط السياحة لأننا لم نحس لها بمردود ايجابي حتي الآن. * ورد المحافظ علي سؤال لماذا هذا العطاء الأخير بمبلغ 800 مليون دولار قال ان هذا يأتي في اطار تغطية الأسواق بسلع رمضان واحتياجات الناس في هذا الشهر وكذلك لعلاج مشكلة النقص في الأدوية حفاظاً علي صحة المواطنين وزيادة دوران عجلة الإنتاج. قال أيضاً ان المركزي أعاد تفعيل نشاط التأمين المصرفي لمواكبة روح العصر ولتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك كما ان التأمين لديه أكبر وسيلة للتمويل طويل الأجل. أشار إلي ان حجم التأمين المصرفي لم يتجاوز نسبة ال2% في حده الأقصي في حين اننا يجب ان نصل إلي نسبة 6%. أوضح ان كل 1% زيادة في التأمين المصرفي تؤدي لتوفير التمويل طويل الأجل بما يعادل 2% من الناتج القومي الاجمالي وبالتالي فإن ال 4% المتبقية. من المتبقي من التأمين المصرفي سوف توفر تمويلاً يعادل 8% من الناتج المحلي الاجمالي. قال ان قرار البنك المركزي تضمن 6 مواد أساسية تحدد الطريقة والاجراءات المتبعة لممارسة اي بنك لنشاط التأمين المصرفي ويشمل هذا القرار المواد التالية: المادة الأولي أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك 1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين "المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية" عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري. 2- يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين "بحد أقصي شركتين" بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة "مثال تأمينات حياة/ تأمينات ممتلكات". المادة الثانية الضوابط والاجراءات التي يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد أدني لمزاولة هذا النشاط: 1- إجراء دراسة وافية علي شركة التأمين المزمع التعاقد معها. 2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط. 3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. 4- الحصول علي خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط. 5- التأكيد علي ان عملاء التأمين المصرفي علي دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عما سبق تقع علي شركة التأمين وحدها. وذلك من خلال الآتي: أ- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية. ب- الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك. ج- ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علي مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية. د- الحصول علي إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه علي دراية ان المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك. ه- يقع علي عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة. حيث ان البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزماً بأية عقود أو اتفاقيات بين العميل والشركة. و- الحصول علي إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء. 6- التأكيد علي الالتزام بالشفافية لدي عرض المنتجات التأمينية علي العملاء. وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح. مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك. 7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 8- استمرار سريان "ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية" الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر .2003 المادة الثالثة الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدي التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدني: 1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك. 2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها. 3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء. 4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء. 5- آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبار الاقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين. المادة الرابعة علي البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري "قطاع الرقابة والاشراف" للحصول علي موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين. كما يتعين علي البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصي ثلاثة أشهر من تاريخه علي ان يتم اخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك. المادة الخامسة يتم إبلاغ البنك المركزي المصري "قطاع الرقابة والاشراف" في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها. المادة السادسة يراعي الاخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف علي نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول علي موافقة نائب محافظ البنك المركزي المصري.