أصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء، ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بهدف وضع إطار عام للبنوك لمزاولة هذا النشاط. وأشار البنك المركزي - فى بيان له اليوم - إلى أن الضوابط تتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات التي يتعين اتباعها، مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك ومتطلبات الإفصاح والشفافية ؛ فضلا عن الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين. وشدد البيان على أنه على البنوك الراغبة في مزاولة النشاط ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري «قطاع الرقابة والاشراف» للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين. كما شدد على ضرورة التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مهلة حدها الأقصى 3 شهور على أن يتم إخطار البنك المركزي بما يفيد ذلك. وأكد البنك على أهمية التأكيد لعملاء التأمين أن المسئولية تقع كاملة على الشركات المتعاقد معها ، وأن البنك يعتبر قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين، ولا عن سداد أية تعويضات ، والحصول على إقرار منفصل من العميل. وأوضح البيان أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها وتحمل كافة المخاطر الناشئة عنها، والحصول على إقرار يفيد بمسئوليتها عن فض المنازعات وحل الشكاوى المحتملة مع التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء من خلال الإفصاح عن شروط المنتج وحرية العميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من البنك. كما يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، واستمرار سريان ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي.