البلشي: إقرار لائحة قيد نقابة الصحفيين الجديدة قبل فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين    مجلس الشيوخ يعلن فض دور انعقاده الخامس والأخير    التعليم: العام الدراسي شهد تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي    محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية: فخورون بتفوق أبنائنا وندعم مسيرتهم التعليمية    «البحوث الإسلامية» في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهنَّ واجب دِيني ومجتمعي    نقيب المحامين: الرسوم القضائية تمس حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي    نسبة نجاح الصف الثالث 100٪.. اعتماد نتيجة معاهد التمريض ببورسعيد    أسعار مواد البناء مساء الإثنين 23 يونيو 2025    شعبة المواد الغذائية: انفراجة بأسعار القهوة محليا بعد هبوط الروبوستا عالميًا    البورصة تربح 41 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم    «الجيزة» ترفع 650 طنًّا من المخلفات من نفق الفكهانية بحي العمرانية    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية بقرى مارينا    الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اليوناني: التوترات الحالية لا يجب أن يحجب الأنظار عن مأساة غزة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية    بريطانيا تطالب رعاياها في قطر بالبقاء حتى إشعار آخر    رئيس الاستخبارات الروسية: واشنطن لم تخطر موسكو بشأن الهجوم على إيران    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزير الخارجية الإيطالي يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي    كيف تسير الرحلات الجوية في المنطقة وسط استمرار المواجهة الإسرائيلية الإيرانية؟    الاتحاد المصري يعزي الجزائر في وفاة مشجعي حادث ملعب 5 يوليو    مونديال الأندية، موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي لحسم صدارة المجموعة السابعة    ألونسو: فالفيردي يذكرني بجيرارد.. وليس عليك أن تكون مهندسا لتعرف ذلك    مانويل جوزيه: جماهير الأهلي طالبت برحيلي بعد الخسارة من الزمالك.. وكنت أريد الهرب    لاعب باتشوكا: وصفت روديجر ب"الجبان" فقط.. ومدربه: يمكنني القول إن هذا لم يحدث    "صفقات تعدي المليار وناس واخده زوجاتهم".. مجدي عبدالغني يفتح النار على لاعبي الأهلي    رينارد: المنتخب السعودي حقق هدفه من المشاركة في الكأس الذهبية    القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة    قرار عاجل من محكمة الاستئناف بخصوص قضية "ياسين" طفل البحيرة    المتهم عريس جديد.. كشف غموض مقتل زوجين بالمنوفية    إشارة تحذيرية.. رفع الرايات السوداء على شاطئ بورسعيد -صور    وفاة أحد المصابين في حادث غلاية مصنع النيل للزيوت والمنظفات ببنى قرة بأسيوط    تزامنا مع ذكرى رحيله الثلاثين، "عاطف الطيب" على الوثائقية قريبًا    قصر ثقافة الجيزة يشهد صالون النشر الثقافي في دورته الأولى.. الأربعاء    نجل أحمد السقا يوجه رسالة لطبيبه بعد التعافي من العملية    سامو زين يستعد لطرح ميني ألبوم جديد    أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وسوسن بدر أبطال فيلم "حين يكتب الحب"    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    ما هي سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم؟.. المفتي السابق يجيب    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-6-2025    ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات مع الشاي الأخضر؟    وزير الصحة: شراكات صحية أفريقية مستدامة أولوية لمصر    أعراض سرطان العظام.. علامات تحذيرية صامتة    القاهرة تتهدم فى زمن الانقلاب …انهيار عقار فى شبرا وتحطم 3 سيارات ملاكى    عباءة سيناوية للوزير والمحافظ.. أبناء القبائل يكرمون وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء في نخل    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    السجن المشدد ل 9 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة والعنف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ضوابط "المركزي" لمنح البنوك مزاولة نشاط التأمين المصرفي
نشر في أموال الغد يوم 22 - 05 - 2013

الضوابط تركز على ضرورة معاملة البنوك كأداة تسويقية فقط
إعطاء مهلة 3 شهور للبنوك المزاولة للنشاط بضوابط قديمة لتوفيق أوضاعها
الرقابة المالية المسئول الوحيد عن مزاولة شركة التأمين للنشاط
انتظرت شركات التأمين ما يقرب من 5 سنوات لبدء تفعيل التأمين البنكي مرة أخرى، حتى وضع البنك المركزي ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، لتجد شركات التأمين ضالتها التسويقية في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة.
وأكدت الضوابط ان البنوك لا تثمل سوى قناة تسويقية فقط لهذا النشاط، ينما تعد شركات التأمين المسئولة الوحيدة عن المنتجات التأمينية.
وننشر ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي المعدة من البنك المركزي، والتي تتكون من 7 مواد هي:
المادة الأولى: أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر، والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.
2- يحق للبنك إبرام إتفاقيات مع شركات تأمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة (مثال تأمينات الحياة تأمينات ممتلكات).
المادة الثانية: الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:
1- إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
5- التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خلال الأتي:
أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.
د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث أن البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزماً بأية عقود أو إتفاقيات بين العميل والشركة.
و- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
6- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء، وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في إختيار شركة التأمين والبرنامج التأمنيي المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
8- استمرار سريان "ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية" الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003.
المادة الثالثة: الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدنى:
1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
5- ألية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية (بند 5 – و).
المادة الرابعة:
على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخه على أن إخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك.
المادة الخامسة:
يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة:
يُراعي الإخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك البنك المركزي المصري.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.