سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-5-2025 مع بداية التعاملات    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    بنسبة 100%، ترامب يفرض رسوما جمركية على إنتاج الأفلام السينمائية خارج أمريكا    ترامب: سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر في الدوري    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    بكرنفال عربات الزهور، الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ضوابط "المركزي" لمنح البنوك مزاولة نشاط التأمين المصرفي
نشر في أموال الغد يوم 22 - 05 - 2013

الضوابط تركز على ضرورة معاملة البنوك كأداة تسويقية فقط
إعطاء مهلة 3 شهور للبنوك المزاولة للنشاط بضوابط قديمة لتوفيق أوضاعها
الرقابة المالية المسئول الوحيد عن مزاولة شركة التأمين للنشاط
انتظرت شركات التأمين ما يقرب من 5 سنوات لبدء تفعيل التأمين البنكي مرة أخرى، حتى وضع البنك المركزي ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، لتجد شركات التأمين ضالتها التسويقية في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة.
وأكدت الضوابط ان البنوك لا تثمل سوى قناة تسويقية فقط لهذا النشاط، ينما تعد شركات التأمين المسئولة الوحيدة عن المنتجات التأمينية.
وننشر ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي المعدة من البنك المركزي، والتي تتكون من 7 مواد هي:
المادة الأولى: أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر، والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.
2- يحق للبنك إبرام إتفاقيات مع شركات تأمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة (مثال تأمينات الحياة تأمينات ممتلكات).
المادة الثانية: الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:
1- إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
5- التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خلال الأتي:
أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.
د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث أن البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزماً بأية عقود أو إتفاقيات بين العميل والشركة.
و- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
6- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء، وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في إختيار شركة التأمين والبرنامج التأمنيي المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
8- استمرار سريان "ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية" الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003.
المادة الثالثة: الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدنى:
1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
5- ألية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية (بند 5 – و).
المادة الرابعة:
على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخه على أن إخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك.
المادة الخامسة:
يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة:
يُراعي الإخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك البنك المركزي المصري.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.