برنامج تدريبي لتعزيز قدرات وكفاءة 1695 معلم رياض أطفال بالإسكندرية (صور)    الأولوية في التخصيص لهذا الفئات.. «الإسكان» تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية    حلمي النمنم: الإخوان على علاقة تاريخية بإسرائيل ومصر أفشلت مخطط التهجير    نتنياهو : الصفقة الجزئية أصبحت من الماضي وأريد إنهاء الحرب في غزة بشروط    16 قضية جنائية.. مذكرة اعتقال ل السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية (تفاصيل)    «شخص ما أبعدني».. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    عقبة أخيرة تنتظر مورينيو.. فنربخشة يتخطى فينورد في تصفيات دوري أبطال أوروبا    رحلة تهريب الممنوعات من الصين.. شهادة مفتش مكافحة المخدرات تكشف نشاط عصابة سارة خليفة (مستندات)    نقابة العلوم الصحية: تكليف خريجي المعاهد خطوة لتعزيز المساواة    الهيئة العامة للرقابة المالية تنعي وزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي    استطلاع: تراجع شعبية ميرز وصعود «البديل من أجل ألمانيا» لصدارة المشهد السياسي    تقارير.. مانشستر سيتي يتواصل مع دوناروما لانقاذه من باريس سان جيرمان    مسؤول أوروبي: الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتحسين القرارات البشرية    عيد مرسال: مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني    الدحيل يحسم مواجهة مثيرة أمام أصفهان في دوري أبطال آسيا    «مستخدمو اليد اليسرى».. يدفعون الثمن في يومهم العالمي    «خاتم ألماظ» .. آية سليم تكشف تعرضها للسرقة في مطار باريس    أمين الفتوى يكشف عن روشتة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الفتوى    راغب علامة يكشف تفاصيل أزمة حفل الساحل خلال التحقيق بنقابة الموسيقيين    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    من 3 إلى 5 سنوات.. الإخلال بفترة التباعد بين الحمل يؤثر على صحة الأم    وكيل صحة قنا يناقش إنشاء عناية مركزة للأطفال بقوص ويوجه بسرعة إصلاح جهاز الأشعة المقطعية    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    مسئول بوزارة السياحة والآثار: الوزير وعد بمراجعة سعر تذكرة المتحف المصري الكبير.. و11 فئة تدخل مجانا    خالد عبدالعزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة لمواكبة التطورات العالمية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ضوابط "المركزي" لمنح البنوك مزاولة نشاط التأمين المصرفي
نشر في أموال الغد يوم 22 - 05 - 2013

الضوابط تركز على ضرورة معاملة البنوك كأداة تسويقية فقط
إعطاء مهلة 3 شهور للبنوك المزاولة للنشاط بضوابط قديمة لتوفيق أوضاعها
الرقابة المالية المسئول الوحيد عن مزاولة شركة التأمين للنشاط
انتظرت شركات التأمين ما يقرب من 5 سنوات لبدء تفعيل التأمين البنكي مرة أخرى، حتى وضع البنك المركزي ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، لتجد شركات التأمين ضالتها التسويقية في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة.
وأكدت الضوابط ان البنوك لا تثمل سوى قناة تسويقية فقط لهذا النشاط، ينما تعد شركات التأمين المسئولة الوحيدة عن المنتجات التأمينية.
وننشر ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي المعدة من البنك المركزي، والتي تتكون من 7 مواد هي:
المادة الأولى: أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر، والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.
2- يحق للبنك إبرام إتفاقيات مع شركات تأمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة (مثال تأمينات الحياة تأمينات ممتلكات).
المادة الثانية: الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:
1- إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
5- التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خلال الأتي:
أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.
د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث أن البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزماً بأية عقود أو إتفاقيات بين العميل والشركة.
و- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
6- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء، وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في إختيار شركة التأمين والبرنامج التأمنيي المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
8- استمرار سريان "ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية" الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003.
المادة الثالثة: الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدنى:
1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
5- ألية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية (بند 5 – و).
المادة الرابعة:
على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخه على أن إخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك.
المادة الخامسة:
يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة:
يُراعي الإخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك البنك المركزي المصري.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.