خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    بعد تخفيضها 6.25%.. سيناريوهات اجتماع «المركزي» لحسم أسعار الفائدة في نهاية 2025    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    تصل ل15 ألف جنيه.. تفاصيل تغليظ عقوبات مخالفات المرور بعد موافقة الحكومة    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    راشفورد يعلنها صريحة: أريد البقاء في برشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يواصل انتهاك القانون.. منع المصادرة أموالهم من الطعن بلطجة قضائية

رغم أنه من حق الأشخاص والكيانات التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، التظلم من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 (الذي ابتدعه السيسي) بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، على أنه “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها”، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه”.
وهو ما يعنى أن من حق ال1589 شخصا وكيانا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ التظلم خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر، وهو ما تم تمريره دون طعن، وتبقى فرصة الطعن أمام الاستئناف أمام نفس المحكمة.
سلطات السجون رفضت تمكين المضارين من المصادرة من الطعن، كما رفضت سلطات السيسي استلام الطعون من محامي المضارين.
من جانبه أكد المهندس مدحت الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل، خلال مداخلته مع قناة مكملين، في تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الأبرياء في قضية الهزلية المعروفة ب”عنف العدوة بالمنيا”، أن الطعون لا قيمة لها في ظل حكم السيسي وهيمنته على القضاء.

اللجنة الانقلابية
كانت اللجنة الانقلابية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، قد أصدرت قرارا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتقدر الأموال المتحفظ عليها ب61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.
وبحسب مراقبين، تسارع حكومة السيسي نحو مزيد من الاستيلاء والمصادرة للأموال؛ لسداد العجز المتضخم في الموازنة العامة، وسداد مكافآت القضاة الذين يستخدمهم العسكر لتمكين سلطاته الانقلابية، وشن حروب قانونية على كافة معارضي النظام القائم.
نهج الفشلة
وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل سنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.
وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.
وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس نواب العسكر على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام ب«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
محكمة الاستئناف
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.
ويؤكد خبراء قانون أن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.