في إجراء روتيني وفق قانون المصادرات الذي استحدثه السيسي في أبريل الماضي، قرر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية. وأعلنت اللجنة عن أسماء جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ، والتي ابتدعها السيسي في محاولة غير دستورية لتحويل لجنة إدارية إلى قانونية، تحقق أهدافه من الانتقام السياسي ضد معارضيه. يشار إلى أن قانون تشكيل اللجنة نص على أن “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعنى أن من حق ال1589 التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، أي أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر. الاستثمارات وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة. ويتناقض قرار المصادرة مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص؛ لأن تأميم الممتلكات يثير الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا. والأكثر فداحة في قرار المصادرة، أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف. وهو ما يعنى أن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة تثبت أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا. نهج الفشلة وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل ذلك بسنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية. وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية. وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018. وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام ب«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية». محكمة الاستئناف وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون. وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة. كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب. يخالف الدستور بلا شك، فإن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب. ويذكّر قرار الأمور المستعجلة، اليوم ، بأساليب جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون، حيث إن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر ب61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات السيسي للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.