بالرغم من عدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم بحكم المحكمة الدستورية العليا، كشفت مصادر أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يخطط لفتح الملف مرة أخرى، لتوجيه أكبر انتكاسة للفقراء الذي يحاربهم على مدار أربع سنوات، من خلال قانون الإيجارات القديمة، بعد استغلال حالة القمع التي يدخل فيها الغلابة من ارتفاع الأسعار المستمر، ليستغلها السيسي ويطرق على الحديد وهو ساخن ويأمر بفتح الملف مجددا. وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مايو الماضي، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى. بداية المخطط ظهرت بوادر نية السيسي في محاربة بيوت الغلابة، من خلال لجنة شكلها مصطفى مدبولي لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، دون أن يخرج للنور أو يتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته. وأعلن وقتها صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، بزعم الحفاظً على السلم الاجتماعي، وأن القانون الحالي يهدر على الدولة مليارات الجنيهات حصيلة الضرائب العقارية غير المُحصلة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم، نظرًا لأنها معفاة من تلك الضرائب لتدني القيم الإيجارية لها. ويخشى السيسي من حالة فوضى إذا صدر القانون الذي يتعلق بمصير المستأجرين، الذين لن يوافقوا على ترك الشقق التي يقيمون فيها منذ سنوات، في حين يري المستأجرون أنه حال صدور القانون سيكون مصير ملايين الأسر الفقيرة هو الشارع، متسائلين: هل المطلوب هو إخراج الساكن وأولاده ليناموا بالشارع؟ لكن في حالة إذا كان للمستأجر سكن آخر وغير مستغل من حق المالك إخراج المستأجر وأيضا في حالة أن قيمة الإيجار زهيدة، ففي تلك الحالة من حق المالك زيادة قيمة الإيجار، "لكن مستأجر ساكن ب150 جنيه وراتبه 1000 جنيه تزود عليه إزاى وهو مش لاقي ياكل؟ غرض الملاك هو طرد المستأجرين وهدم المنازل وبناء الأبراج". وفقا لمستأجرين. وتقدم النائبان في برلمان العسكر معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان، وينص على الأتي: "إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة". وجاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية 10 سنوات، كما تم تقديمها إلى البرلمان كما يلى: العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية وتنص الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم: 1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية. 2- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد. 3- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل. 4- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية. 5- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي. 6- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات. 7- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.