عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ترتفع بقوة وتسجل مستويات قياسية جديدة    أسعار اللحوم اليوم السبت 4-10-2025 في الدقهلية    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية    القاهرة مركز التوازن.. مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وحقن دماء الفلسطينيين    عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 67 ألف شهيد    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    إخماد حريق هائل بمعرض للكاوتش والبطاريات بطنطا دون إصابات    سلوى محمد علي: فردوس عبد الحميد فنانة استثنائية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    لماذا ارتفع منسوب مياه نهر النيل في مصر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب    حالة الطقس اليوم في مصر.. أمطار ورياح على هذه المناطق    «الداخلية» تضبط 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل.. فيديو    اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تبدأ أولى اجتماعاتها    إسرائيل تجمد عملية احتلال مدينة غزة    فاروق: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7.5 مليون طن    حكايات الغريب وقصة البحث عن "عبد الله" سائق إحدى الصحف الذي اختفى في حصار السويس    انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر    ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل إجراء أدق جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    بعثة الفراعنة تطير لمواجهة جيبوتي الثلاثاء وتتطلع لحسم حلم المونديال من المغرب    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون "الإيجار القديم" بعد موافقة مجلس النواب
نشر في البوابة يوم 11 - 01 - 2017

ننشر البنود الكاملة لقانون "الإيجار القديم" بعد موافقة مجلس النواب عليه وكيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات:
الباب الأول / الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخري والتي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادي شعبي" نوعيته البناء "خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الرابع 40% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة السادسة 60% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
مادة (15)
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.