رئيس جامعة القناة يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات    مكبرات صوت تجوب الشوارع.. مرسى مطروح تطلق حملات توعية لتطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً    استجابة لشكاوى المواطنين، حل مشكلة ضعف المياه بقريتي أبو رزق والبغادة بالإسماعيلية    تضامن عربي ومصير مشترك.. رسائل سياسية حاسمة من «تحت القبة»    الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    الجيش اللبناني: استشهاد جندي إثر غارة إسرائيلية على جنوب البلاد    الزمالك يخوض ودية أمام الشرقية للدخان بالإسكندرية استعدادًا للمصري    موهبة ريال مدريد تحسم الجدل.. بيتارتش يختار إسبانيا ويرفض المغرب    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    مشادة على قطعة أرض تتحول لاعتداء.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على آخر من ذوي الإعاقة بالمنوفية    تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري    تحديد 29 مارس لأول جلسات محاكمة قاتل "ميرنا جميل" بالخصوص    أمن الإسماعيلية يضبط 6 بلطجية روعوا المواطنين بأسلحة بيضاء ودراجات نارية    تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا للفنانة    رسميا، أسعار 10 عملات رئيسية بالبنك المركزي المصري    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    ملامح الموسم السينمائي.. هشام ماجد ينتصر للكوميديا.. إيجي بست قبلة حياة لسينما الشباب.. سفاح التجمع "أكشن بين الرقابة والصناع خارج دور العرض"    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    مجلة «Time» تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية والأثرية للزيارة خلال عام 2026    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    «الصحة» تكشف حقيقة انتشار الدرن وتؤكد: رفع الاستعداد بالمستشفيات إجراء لمواجهة تقلبات الطقس    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والذى من المفترض تشكيلة وفقا للدستور الجديد واستطلعت الوزارة رأي المعلمين والطلاب وأولياء الأمور حول مشروع القانون المقترح تحت عنوان "شارك برأيك" وتتيح الوزارة للرأى العام أن يبدى رأيه على مادة مادة من مواد المشروع.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون الذي حصل "الحرية والعدالة" على نسخة منه على أن يكون (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي) هيئة مستقلة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالحياد، والاستقلال، مقره مدينة القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع في كل أو بعض محافظات الجمهورية.
المادة 2 "يهدف المجلس إلى تطوير ثقافة التعليم في مصر، وربطها بخطة التنمية، لاستثمار العنصر البشري، القائم علي بناء وإنتاج المعرفة، والاستفادة المثلي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم عمليتي التعليم والتعلم.
المادة 3: أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع رؤى وسياسات وطنية للتعليم، والبحث العلمي تبنى عليها إستراتيجيات، وبوضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وخاصة: وضع سياسات ورؤى وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ووضع السياسات المناسبة لضمان استخدام العلوم والتكنولوجيا في التنمية، بمشاركة الجهات المعنية، وإرساء السياسات الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجي لبناء اقتصاد قائم على إنتاج المعرفة وتطبيقها، ومتابعة نتائج تنفيذ السياسات والرؤى الوطنية للتعليم والبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي والتدريب، ومتابعة نتائج التقويم المختلفة للمؤسسات التعليمية وبرامجها الخاصة بكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ومتابعة وضمان تنفيذ السياسات والتوجهات طبقاً لنتائج تقويم المؤسسات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والتدريب.
المادة 4: أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والبحثية بما يقره المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رؤى وسياسات.
المادة 5 : يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليه ما يُحظر على الوزراء.
المادة 6 : يتم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رئيس وعضوية خمسة وعشرين من الخبراء والمفكرين ذوي الإسهامات المتميزة في أي من مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويتم ترشيحهم عن طريق لجنة استشارية من سبعة أعضاء يختارهم مجلس الشورى من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، وتعرض اللجنة الاستشارية معايير وآليات الاختيار على مجلس الشورى ثم تختار اللجنة خمسة وثلاثين مرشحاً من الترشيحات التي تتلقاها اللجنة من الجهات المعنية المختلفة على أن يتوفر في المرشحين عدة شروط:
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المادية والسياسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من الوزراء أو من مستشاري الوزراء أو من كبار موظفي السلطة التنفيذية الحاليين وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار ويعرض الاختيار علي رئيس الجمهورية لتعيين أعضاء المجلس، ويكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من الخبراء والمفكرين لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة 7 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو من يري دعوته من الوزراء والمسئولين والخبراء المعنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، علي أن يصدر رئيس المجلس القرارات التنفيذية.
المادة 8 : المجلس هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه، وعلي الأخص: وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها،و إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس وفقا للقواعد العامة بالدولة، والموافقة علي مشروع الموازنة العامة للمجلس والحساب الختامي له، وتحديد آليات العمل الداخلية للمجلس.
المادة 9 : يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتسيير عمله ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها، ويحضر أمين عام المجلس اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وللمجلس تعيين العاملين الفنيين والإداريين والماليين وفقا للقانون وتبين لائحة المجلس طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وأجورهم، ولا يجوز ندب العاملين بالدولة للعمل بأمانة المجلس إلا ندبا كليا.
المادة 10 : يقدم المجلس تقاريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
المادة 11: تتبع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المجلس، وتقوم بما يكلفها به من مهام تتصل بدراسة نتائج تنفيذ الرؤية والسياسة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، أو غيرها.
المادة 12 : تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها بإمداد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات التي يراها لازمة لأداء عمله وفي التوقيتات التي يحددها.
المادة 13 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
المادة 14 : يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتخصص الدولة للمجلس الاعتمادات اللازمة لعمله.
المادة 15 : تسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.