حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    الاختبارات الإلكترونية لبرنامج الدبلوماسية الشبابية تجذب آلاف الشباب المصري    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والذى من المفترض تشكيلة وفقا للدستور الجديد واستطلعت الوزارة رأي المعلمين والطلاب وأولياء الأمور حول مشروع القانون المقترح تحت عنوان "شارك برأيك" وتتيح الوزارة للرأى العام أن يبدى رأيه على مادة مادة من مواد المشروع.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون الذي حصل "الحرية والعدالة" على نسخة منه على أن يكون (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي) هيئة مستقلة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالحياد، والاستقلال، مقره مدينة القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع في كل أو بعض محافظات الجمهورية.
المادة 2 "يهدف المجلس إلى تطوير ثقافة التعليم في مصر، وربطها بخطة التنمية، لاستثمار العنصر البشري، القائم علي بناء وإنتاج المعرفة، والاستفادة المثلي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم عمليتي التعليم والتعلم.
المادة 3: أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع رؤى وسياسات وطنية للتعليم، والبحث العلمي تبنى عليها إستراتيجيات، وبوضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وخاصة: وضع سياسات ورؤى وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ووضع السياسات المناسبة لضمان استخدام العلوم والتكنولوجيا في التنمية، بمشاركة الجهات المعنية، وإرساء السياسات الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجي لبناء اقتصاد قائم على إنتاج المعرفة وتطبيقها، ومتابعة نتائج تنفيذ السياسات والرؤى الوطنية للتعليم والبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي والتدريب، ومتابعة نتائج التقويم المختلفة للمؤسسات التعليمية وبرامجها الخاصة بكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ومتابعة وضمان تنفيذ السياسات والتوجهات طبقاً لنتائج تقويم المؤسسات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والتدريب.
المادة 4: أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والبحثية بما يقره المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رؤى وسياسات.
المادة 5 : يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليه ما يُحظر على الوزراء.
المادة 6 : يتم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رئيس وعضوية خمسة وعشرين من الخبراء والمفكرين ذوي الإسهامات المتميزة في أي من مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويتم ترشيحهم عن طريق لجنة استشارية من سبعة أعضاء يختارهم مجلس الشورى من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، وتعرض اللجنة الاستشارية معايير وآليات الاختيار على مجلس الشورى ثم تختار اللجنة خمسة وثلاثين مرشحاً من الترشيحات التي تتلقاها اللجنة من الجهات المعنية المختلفة على أن يتوفر في المرشحين عدة شروط:
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المادية والسياسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من الوزراء أو من مستشاري الوزراء أو من كبار موظفي السلطة التنفيذية الحاليين وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار ويعرض الاختيار علي رئيس الجمهورية لتعيين أعضاء المجلس، ويكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من الخبراء والمفكرين لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة 7 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو من يري دعوته من الوزراء والمسئولين والخبراء المعنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، علي أن يصدر رئيس المجلس القرارات التنفيذية.
المادة 8 : المجلس هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه، وعلي الأخص: وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها،و إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس وفقا للقواعد العامة بالدولة، والموافقة علي مشروع الموازنة العامة للمجلس والحساب الختامي له، وتحديد آليات العمل الداخلية للمجلس.
المادة 9 : يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتسيير عمله ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها، ويحضر أمين عام المجلس اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وللمجلس تعيين العاملين الفنيين والإداريين والماليين وفقا للقانون وتبين لائحة المجلس طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وأجورهم، ولا يجوز ندب العاملين بالدولة للعمل بأمانة المجلس إلا ندبا كليا.
المادة 10 : يقدم المجلس تقاريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
المادة 11: تتبع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المجلس، وتقوم بما يكلفها به من مهام تتصل بدراسة نتائج تنفيذ الرؤية والسياسة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، أو غيرها.
المادة 12 : تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها بإمداد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات التي يراها لازمة لأداء عمله وفي التوقيتات التي يحددها.
المادة 13 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
المادة 14 : يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتخصص الدولة للمجلس الاعتمادات اللازمة لعمله.
المادة 15 : تسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.