وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. وينص مشروع القانون على المادة الأولى : يعفي أصحاب الأعمال المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتركات والأقساط المستحقة خلال المدة من الأول من فبراير 2011 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية: أولا : 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا. ثالثا : 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا. المادة الثانية وهي مادة مستحدثه : يعفي أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والاقساط المستحقة عن المدة ما قبل الاول من يناير 2011 بنسبة 50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستى اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . في حين وافق المجلس على "إلغاء المادة الثالثة المستحدثة" والتي تنص على " لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أية مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق". وعلق الدكتور عمر سالم ،وزير المجلس النيابية والشئون القانونية ،على رفض الحكومة لتلك المادة قائلا: " إن القانون الغرض منه التيسير على المتعسرين إلا أن المشكلة في بقاء هذه المادة هو التمييز بين المتعسرين الذين لم يقوموا بالسداد مطلقا على حساب الذين قاموا بالسداد ولم يستطيعوا الاستمرار فيه لظروف خارجة عن إرادتهم" موضحا أن هذه المادة بها عوار دستوري". المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها وقال رئيس المجلس أنه إعمالا لحكم المادة 104 ترفع موافقة المجلس على مشروع قانون اعفاء المنشات والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية الى رئيس الجمهورية.