ينشر "اليوم السابع" نص مشروع إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية، وهو المشروع الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس الشورى اليوم الثلاثاء. وينص على: المادة الأولى: يعفى أصحاب الأعمال المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتركات والأقساط المستحقة، خلال المدة من الأول من فبراير 2011 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية: أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا: 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولا ثالثا: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولا. المادة الثانية وهى مادة مستحدثة: يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة عن المدة ما قبل الأول من يناير 2011 بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل