بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    «العمل» تطلق «سلامتك تهمنا» لحماية سائقي التوصيل    أسعار البيض اليوم الأربعاء 28 يناير    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    مصلحة الجمارك: هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من التسهيلات الجمركية    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكرانى فى مقاطعة سومى    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    تشكيل مان سيتي المتوقع ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    مركز المناخ يحذر المزارعين من طقس اليوم المتقلب ونشاط الرياح والأتربة    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    تعليم الجيزة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025    ذكرى المشهد الأخير ل حكومة الوفد، قصة إقالة النحاس بسبب حريق القاهرة    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أسعار الحديد في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على عزل قيادات «الوطني المنحل» من العمل السياسي

وافق مجلس الشورى مساء الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على المادة الخامسة بند 7 بعزل قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات مجلس النواب والشورى وحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية حيث نصت المادة على "الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بامانته العامة او بمكتبه السياسي او بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
ووافق المجلس على المادة الثامنة عشر في فقرتها الاولى كما جاءت من الحكومة وتنص على " اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين بنظام القوائم قبل انتهاء مدة عضويته بستة اشهر على الاقل حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين فاذا كان الخلو لمقعد فردي اجرى انتخاب تكميلي عليه.
كما وافق على المادة العشرين في فقرتها الثانية وتنص على "وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها".
ووافق المجلس بأغلبية على المادة الثانية والعشرين كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية، وتنص على " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس الشعبية المحلية او منصب المحافظ او منصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهما، في الوقت الذي رفض فيه اقتراح اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة ورفضت مقترح اللجنة التشريعية ونص مقترح الحكومة على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ان يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات".
كان النائب علي فتح الباب قد اقترح في هذه المادة السابقة بالبقاء على الفقرة ج من هذه المادة والتي وردت في النص القديم للقانون وتنص استثناء الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ووافق المجلس على المادة الحادية والثلاثين كما وردت من الحكومة وأقرتها اللجنة التشريعية "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء".
واقترح النائب ناجي الشهابي أن يكون المكافأة التي يحصل عليها رئيس مجلس النواب والمساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء بشرط ألا يحصل رئيس مجلس النواب على ماكان يتقاضاه في وظيفته السابقة حتى لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور.
كما وافق على المادة الخامسة والثلاثين ونصها كما جاء من الحكومة وأقرته اللجنة التشريعية "المجلس مستقل بموزانته"، كما وافق على المادة الثانية وتنص " يضاف بند رقم 7 للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.