هل سترتفع القيمة الإيجارية فورًا؟ تعرف على آلية الزيادة في القانون الجديد    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب الوزير تترأس الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة    مصر تترأس الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي السياحة في منظمة D-8 وتُرحب بانضمام أذربيجان    السفير العراقي بالقاهرة: لن ندخر جهداً لإنصاف القضية الفلسطينية    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    ملخص أهداف مباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل غنائي بافتتاح أحد المشروعات المصرية    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    إكسيوس: إسرائيل تحدد زيارة ترامب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية    رئيس وزراء هنغاريا يعلنها حربا مفتوحة مع زيلينسكي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الثلاثاء 6 مايو 2025 (قبل بداية تعاملات)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    النائب أحمد مقلد: لن نصل للفسخ التلقائي لعقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    تنطلق السبت.. مواعيد مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    انقلاب سيارة يودي بحياة مسن في الوادي الجديد.. ونيابة الداخلة تباشر التحقيقات    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    عودة الموجة الحارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    رياضة ½ الليل| مصائب تغزو الزمالك.. انقلاب على بيسرو.. موقف محرج للأهلي.. وبطولة قتالية لمصر    الحكومة الفلسطينية: نرفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    لماذا رفضت "العدل الدولية"دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على دويلة الإمارات    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    25 صورة من عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على عدد من مواد قانون الانتخابات بينها عزل أعضاء الوطني المنحل
نشر في المساء يوم 17 - 01 - 2013

وافق مجلس الشورى على عدد من مواد قانون انتخابات مجلس النواب , من بينها المادة الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل ونوابه في البرلمان في أى من الدورتين السابقتين 2005 و2010 .
وعدل مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم "المادة 17" من قانون الانتخابات والتى تنص على "اذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2% فقط (بدلا عن 10% على الأقل ) والتى وردت فى المشروع المقدم من الحكومة.
ورفض المجلس التوسع فى منع التنفيذيين من دخول البرلمان بما فى ذلك اعضاء مجالس ادارات الاجهزة الرقابية والمستقلة وأقر المجلس "المادة 27" بنصها الوارد من اللجنة التشريعية, والذي ينص على: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة او المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمجالس الشعبية المحلية ومنصب المحافظ ورؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها" .
ووافق على استثناء اعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية من شرط التفرغ لعضوية المجلس "بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات" ورفض النواب حذف الشرط الأخير .
ورفض النواب إضافة عبارة "بما لا يخالف الحد الاقصى للاجور" او "لا يجوز الجمع بين ما يتقاضاه من وظائف اخرى وما يحصل عليه من المجلس على "المادة 31 " والتى تنص على "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء" ..ووافق النواب على المادة كما جاءت في النص المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية :" يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
ووافق نواب الشورى على "المادة 35" والتى تؤكد ان المجلس مستقل بموازنته, كما وافق على عزل أعضاء الحزب الوطنى, والتى تنص على " ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بامانته العامة او بمكتبه السياسى او بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلس الشورى فى أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسرى هذا الشرط الا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وبعدما حذر النائب ناجى الشهابى من عدم دستورية المادة قال صبحى صالح إن المشرع قصد زمنا محددا, ولم يقصد الجمع بين "نواب 2005 و2010" ..وأضاف صالح , وللدستورية أن تعدله اذا ما وجدته أنه غير دستوري" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.